فوائد حديث :( كسر عظم الميت ككسره حياً ) .مع تتمة شرح بقية رواية الحديث. حفظ
الشيخ : هذا الحديث يدل على عدة فوائد : أولًا : تحريم كسر الميت كسر عظمه إذا كان معصومًا من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( ككسره حيا ) ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر عظمه.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه لماذا ؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز فصله لا يجوز، ولهذا قال فقهاء الحنابلة : لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به حتى لو أوصى بعد موته قال مثلًا : إذا مت فخذوا من جسدي كذا وكذا لفلان نعم فإنه لا يجوز.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملًا ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقًا كسر عظامه وضم بعضها إلى بعض والعياذ بالله، فإن هذا شناعة عظيمة بل الواجب أن يبقى الميت على ما هو عليه بدون إهانة له.
ومن فوائد الحديث : أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض كما أن أن الميت أن الحي لو تقطعت أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر، كذلك الحي الميت يضم بعضه إلى بعض وتربط ويصلى عليها، فإن قلت : لو وجد بعض حي مثل رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله وهو حي فهل يصلى على رجله أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه ما خرجت روحه هو حي أما لو وجد بعض ميت بأن يكون هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى عليه فإنه يصلى على رجله، وكذلك لو وجد جملته وفقد بعض أعضائه فإنه يصلى عليه وقولنا في أثناء الشرح : ( كسر عظم الميت ككسره حيًّا ) قلنا : لا بد أن يكون الميت معصومًا وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أما الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه يجوز لأنه لا حرمة له لأنه لا حرمة له، ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل فإنه لا يجوز إذا كان ذلك على سبيل التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل كما مر علينا في حديث بريدة : ( لا تمثلوا ) أما إذا لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به كيف ليس على سبيل التمثيل مثل إيش ؟ يعني مثلًا : انتهت الحرب ولا أردنا أن نغيظ هؤلاء الكفار ولكننا نريد أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر أن ذلك جائز، لأنه ليس من التمثيل به وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا آه فإننا نمثل بهم نعم.
وعن وزاد ابن ماجه فيه يقول المؤلف : " بإسناد على شرط مسلم " ويش معنى على شرط مسلم ؟ على أن رجاله رجال مسلم، وأيضًا أنه لا يشترط ثبوت اللقي بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط، وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم ولا شك أن الرأي رأي البخاري فيها، فالبخاري قال : لا بد من ثبوت الملاقاة بين الراوي ومن روى عنه حتى يتحقق الاتصال فعلى الرأيين جميعًا لا يكون الحديث صحيحًا إذا ثبت أنه لم يلقه، فالأحوال ثلاثة : إما أن يثبت ملاقاته أو يثبت عدم ملاقاته أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمها، إذا ثبت عدم الملاقاة فقد اتفق البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر متصلًا، وإذا ثبتت الملاقاة فهو متصل يحكم بالاتصال إلا أن يصرح بأنه لم يسمعه منه، فإن صرح بأنه لم يسمعه منه فإننا لا نعدو ما صرح به، وأما إذا لم تثبت الملاقاة ولا عدمها ولكن المعاصرة ثابتة، فمسلم رحمه الله يرى أنه متصل والبخاري يرى أنه غير متصل، ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح لأن الأصل إيش ؟ الأصل عدم الملاقاة حتى تثبت، نعم طيب وقال : " وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( في الإثم ) " وفائدة هذه الزيادة ألا تكون ألا يكون كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الضمان إنما هو في الإثم فقط دون الضمان، بمعنى لو أن أحدًا كسر عظم الميت لا نقول : إذا كسر الساق ففيه بعيران، ولكن نقول : إنه آثم أما الضمان فإنه لا يضمن .