تعريف الزكاة مع بيان أنصبة كل صنف من أصناف الزكاة. حفظ
الشيخ : زكاة النفس بالمال فما تعريفها ؟ تعريف الزكاة هي: التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معين شرعًا من مال معين لجهة معينة فيه إبهام الظاهر التعريف التعبد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين ويش بعد ؟ لجهة معينة.
هو مجمل الآن يحتاج إلى شرح فقولنا : بدفع جزء معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ويختلف، فمثلًا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين، تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفًا أقسمها على أربعين ألف ألف يخرج أربعين ألف يقسمها على أربعين يخرج ألف زكاة أربعين ألف ريال ألف ريال، عندك أربعين مليون ها مليون زكاتها أي نقسم على أربعين عندك ثمانمائة ريال أقسمها على أربعة عشرين ريال ألف ريال خمسة وعشرين وهكذا، أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا؟ فلو كان عندك مائة صاع تجب فيها الزكاة مائة صاع وهي ما تجب كما سيأتينا لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة كم ؟ عشرة أصواع إن كانت إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا، أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مدخل لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فمثلًا خمس من الإبل فيها شاة، وخمس وعشرين فيها لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل في مائتين وواحد من الغنم آه ثلاث شياه من الغنم الحقة من الإبل في مائتين من الغنم ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه، شوف الفرق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه، ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي .
الطالب : ثلاثمائة وتسع وتسعين ومائتين .
الشيخ : أي في مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمائة وتسع تسعين ثلاث شياه ... ما فيه شيء كله وقص يسمونه وقص، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما ثبت بالعقل نسلم فيها للنص تسليمًا تامًّا إذا عددت مائتين وواحد ففي كل مائة شاة في ثلاثمائة كم ؟ ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه في أربعمائة أربع شياه إذًا من 201 إلى 399 كله واحد الوقص مائة وثمان وتسعين أي نعم .
هو مجمل الآن يحتاج إلى شرح فقولنا : بدفع جزء معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ويختلف، فمثلًا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين، تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفًا أقسمها على أربعين ألف ألف يخرج أربعين ألف يقسمها على أربعين يخرج ألف زكاة أربعين ألف ريال ألف ريال، عندك أربعين مليون ها مليون زكاتها أي نقسم على أربعين عندك ثمانمائة ريال أقسمها على أربعة عشرين ريال ألف ريال خمسة وعشرين وهكذا، أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا؟ فلو كان عندك مائة صاع تجب فيها الزكاة مائة صاع وهي ما تجب كما سيأتينا لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة كم ؟ عشرة أصواع إن كانت إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا، أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مدخل لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فمثلًا خمس من الإبل فيها شاة، وخمس وعشرين فيها لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل في مائتين وواحد من الغنم آه ثلاث شياه من الغنم الحقة من الإبل في مائتين من الغنم ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه، شوف الفرق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه، ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي .
الطالب : ثلاثمائة وتسع وتسعين ومائتين .
الشيخ : أي في مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمائة وتسع تسعين ثلاث شياه ... ما فيه شيء كله وقص يسمونه وقص، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما ثبت بالعقل نسلم فيها للنص تسليمًا تامًّا إذا عددت مائتين وواحد ففي كل مائة شاة في ثلاثمائة كم ؟ ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه في أربعمائة أربع شياه إذًا من 201 إلى 399 كله واحد الوقص مائة وثمان وتسعين أي نعم .