بيان حكم الزكاة وحكم تاركها ومانعها. حفظ
الشيخ : حكمها مرتبتها في الإسلام أخذناها أيضًا ومتى فرضت ؟
الطالب : أخذناه .
الشيخ : أي نعم نعم حكمها حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع، أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا : من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب فهو كافر فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يعلم، فإن أصر بعد التعليم صار بذلك كافرًا هذا من جحد وجوبها، أما من أقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال : إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام بل لأن الله قال : (( وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة )) فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلًا وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًا، وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر، ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت الثابت في " صحيح مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال : حتى يرى ( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرًا، لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة، ولأن النبي بعد بحث ثاني هل إذا تركها تهاونًا تؤخذ منه قهرًا أو لا ؟ الجواب : تؤخذ قهرًا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرهًا، وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال : هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجًا لها عند الله، لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالًا لأمره، وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك ؟ مع ذلك ولا لا ؟ اختلف فيه أهل العلم أيضًا فمنهم من قال : العقوبة أن يلزم بدفعها فقط، وقال آخرون : بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال : ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةً أو عزمةٌ من عزمات ربنا ) فقال : ( آخذوها وشطر ماله ) ثم هذا الشطر هو شطر ماله كله ؟ والشطر بمعنى النصف أو شطر ماله الذي منع زكاته ؟ فيه خلاف أيضًا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم، إذا رأى أن يؤخذ شطر المال كله أخذه وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام .
الطالب : أخذناه .
الشيخ : أي نعم نعم حكمها حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع، أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا : من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب فهو كافر فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يعلم، فإن أصر بعد التعليم صار بذلك كافرًا هذا من جحد وجوبها، أما من أقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال : إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام بل لأن الله قال : (( وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة )) فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلًا وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًا، وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر، ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت الثابت في " صحيح مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال : حتى يرى ( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرًا، لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة، ولأن النبي بعد بحث ثاني هل إذا تركها تهاونًا تؤخذ منه قهرًا أو لا ؟ الجواب : تؤخذ قهرًا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرهًا، وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال : هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجًا لها عند الله، لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالًا لأمره، وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك ؟ مع ذلك ولا لا ؟ اختلف فيه أهل العلم أيضًا فمنهم من قال : العقوبة أن يلزم بدفعها فقط، وقال آخرون : بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال : ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةً أو عزمةٌ من عزمات ربنا ) فقال : ( آخذوها وشطر ماله ) ثم هذا الشطر هو شطر ماله كله ؟ والشطر بمعنى النصف أو شطر ماله الذي منع زكاته ؟ فيه خلاف أيضًا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم، إذا رأى أن يؤخذ شطر المال كله أخذه وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام .