مواصلة ذكر فوائد حديث: (ابن عباس رضي الله عنهما: - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن ...) . حفظ
الشيخ : لماذا لم يذكر المؤلف الصوم والحج ؟ إن قلت : إنهما لم يفرضا فالجواب : خطأ لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة إيش ؟ التاسعة وبعث معاذ في السنة العاشرة إذًا ما هو الجواب ؟ الجواب أن يقال : إن المسألة مسألة دعوة يدعون إلى الأهم فالأهم، وهو قد بعث إليهم في ربيع الأول بقي على الصوم كم من شهر ؟ ربيع الثاني وجماد وجماد ورجب وشعبان خمسة شهور، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم أي : أن الصوم لم تدع الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت، وكذلك نقول ها في الحج لأن الحج باقي عليه لا أكثر خمسة رمضان وشوال وذي القعدة ثمانية شهور، وهكذا نقول : إن الحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد، فالدعوة إليهما غير ملحة نعم.
وفي الحديث أيضًا من الفوائد : أن الزكاة فرض لقوله : ( افترض ) وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله : ( إن الله افترض ) طيب.
وفيه أيضًا من فوائد الحديث : إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا للعرف تؤخذ من قوله : ( افترض عليهم صدقة ) وكذلك يدل على هذا قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) إلى آخره.
ومن فوائد الحديث : أن الزكاة واجبة في المال لقوله : ( في أموالهم ) وينبني على هذا القول أن الدين أو يتفرع من هذه الفائدة أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا ؟ يعني مثال ذلك رجل عنده ألف درهم وعليه دين مقداره ألف درهم فهل نقول : إن المال الذي بيده وهو ألف درهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدَّين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه ؟ ما يسقط لأنه في ذمته فالدين في الذمة والزكاة في المال، ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة )) (( من أموالهم صدقة )) والآية عامة وقوله : (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لا زكاة لمن عليه دين ينقص النصاب، سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.
والقول الثاني : أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرًا أم باطنًا ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة.
والقول الثالث : التفصيل فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدَّين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدَّين مانع لها فالدَّين مانع لها، لكن ما هي الأموال الظاهرة والباطنة ؟ الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة، لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها أموال ظاهرة، يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الأقوال ؟ أما الذين قالوا : إن الدَّين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا فقالوا : لأن الزكاة إنما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس أهلًا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع أنهم يستدلون بآثار، أما الذين قالوا : إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فقالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا ؟ مع أن الغالب أن أصحاب الأموال الظاهرة ولاسيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون، ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودًا كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وهذا يدل على أنهم يحتاجون للدراهم، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا لم يوجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة فإن الفقراء ربما يثورون على إيش ؟ على الأغنياء ويبدؤون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة هذا هو تعليل من فرق بين هذا وهذا، وأما الأموال الباطنة فقالوا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث الناس لأخذها، وأيضًا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها، وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا : إن لدينا نصوصًا عامة لم تفرق بين الأموال، وأما قولكم : إن الزكاة وجبت مواساة نقول : نعم نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائهم من الزكاة، فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم قلنا : أخرج زكاة ألف دراهم كم ؟ خمس وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسًا وعشرين لتوفي ما عليك، وحينئذ هل آتاه نقص ؟ لا، فإن قلت : ما الفائدة من كونه أخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيه خمسة وعشرين تكمل بها الطلب اللي عليك ؟ قلنا : الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة، ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينًا فنقول له : زك مالك لأن الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك، وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح نعم ثم نقول لهم : من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت مواساة ؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ؟ تصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس بمواساة تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيًّا تصرف لابن سبيل، لكن الغالب أنه محتاج لكن من الذي يقول إنها مواساة ؟ نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم فالصواب إذًا وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينًا، والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى : (( والذين في أموالهم حق معلوم )) و(( خذ من أموالهم صدقة )).
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء منين نأخذه يا ياسر خذ ما عندنا خذ من أموالهم .
الطالب : ( إن الله افترض عليهم ) من أول الحديث .
الشيخ : ( إن الله افترض عليهم ) ما هي المسألة التي طلبت منك دليلها كلمة وحدة بس .
الطالب : متعلقة بهذا ... .
الشيخ : منين يأخذه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لو جاء واحد ثاني أعطني زكاة مالك نقول له إلا من له ولاية طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد لقوله : ( فترد في فقرائهم ) وهذا .
وفي الحديث أيضًا من الفوائد : أن الزكاة فرض لقوله : ( افترض ) وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله : ( إن الله افترض ) طيب.
وفيه أيضًا من فوائد الحديث : إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا للعرف تؤخذ من قوله : ( افترض عليهم صدقة ) وكذلك يدل على هذا قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) إلى آخره.
ومن فوائد الحديث : أن الزكاة واجبة في المال لقوله : ( في أموالهم ) وينبني على هذا القول أن الدين أو يتفرع من هذه الفائدة أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا ؟ يعني مثال ذلك رجل عنده ألف درهم وعليه دين مقداره ألف درهم فهل نقول : إن المال الذي بيده وهو ألف درهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدَّين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه ؟ ما يسقط لأنه في ذمته فالدين في الذمة والزكاة في المال، ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة )) (( من أموالهم صدقة )) والآية عامة وقوله : (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لا زكاة لمن عليه دين ينقص النصاب، سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.
والقول الثاني : أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرًا أم باطنًا ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة.
والقول الثالث : التفصيل فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدَّين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدَّين مانع لها فالدَّين مانع لها، لكن ما هي الأموال الظاهرة والباطنة ؟ الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة، لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها أموال ظاهرة، يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الأقوال ؟ أما الذين قالوا : إن الدَّين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا فقالوا : لأن الزكاة إنما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس أهلًا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع أنهم يستدلون بآثار، أما الذين قالوا : إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فقالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا ؟ مع أن الغالب أن أصحاب الأموال الظاهرة ولاسيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون، ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودًا كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وهذا يدل على أنهم يحتاجون للدراهم، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا لم يوجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة فإن الفقراء ربما يثورون على إيش ؟ على الأغنياء ويبدؤون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة هذا هو تعليل من فرق بين هذا وهذا، وأما الأموال الباطنة فقالوا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث الناس لأخذها، وأيضًا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها، وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا : إن لدينا نصوصًا عامة لم تفرق بين الأموال، وأما قولكم : إن الزكاة وجبت مواساة نقول : نعم نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائهم من الزكاة، فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم قلنا : أخرج زكاة ألف دراهم كم ؟ خمس وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسًا وعشرين لتوفي ما عليك، وحينئذ هل آتاه نقص ؟ لا، فإن قلت : ما الفائدة من كونه أخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيه خمسة وعشرين تكمل بها الطلب اللي عليك ؟ قلنا : الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة، ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينًا فنقول له : زك مالك لأن الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك، وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح نعم ثم نقول لهم : من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت مواساة ؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ؟ تصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس بمواساة تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيًّا تصرف لابن سبيل، لكن الغالب أنه محتاج لكن من الذي يقول إنها مواساة ؟ نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم فالصواب إذًا وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينًا، والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى : (( والذين في أموالهم حق معلوم )) و(( خذ من أموالهم صدقة )).
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء منين نأخذه يا ياسر خذ ما عندنا خذ من أموالهم .
الطالب : ( إن الله افترض عليهم ) من أول الحديث .
الشيخ : ( إن الله افترض عليهم ) ما هي المسألة التي طلبت منك دليلها كلمة وحدة بس .
الطالب : متعلقة بهذا ... .
الشيخ : منين يأخذه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لو جاء واحد ثاني أعطني زكاة مالك نقول له إلا من له ولاية طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد لقوله : ( فترد في فقرائهم ) وهذا .