كتاب الجنايات . حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلا والسلام على نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- :
" كتاب الجنايات : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ )) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " كتاب الجنايات " :
الجنايات جمع جِناية، وهي : " التعدي على النفس أو البدن أو المال " ، والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالا ، فهي أخص من المعنى اللغوي ، وهذا هو الغالب في الحدود أن تكون أخص في الاصطلاح منها في اللغة إلا في مواضع يسيرة ، مثل الإيمان في اللغة : التصديق ، وفي الشرع : تصديق وقول وعمل ، فهو أعم من المعنى اللغوي .
وذكر المؤلف وغيره -رحمه الله- الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس فالعبادات قبل كل شيء ، وبعدها المعاملات ، لأن الإنسان يحتاج إليها ، ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعِدد ، ثم النفقات لاحتياج البدن إليها وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك .
ثم العدوان ، وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم حيث يكون الأَشَر والبَطَر ، إذا تمت النعمة حصل من بني آدم أشر وبطر وجناية وعدوان ، ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة ولهذا يسمون مساكين . والجنايات محرمة مطلقاً سواء على البدن أو على المال أو على العرض ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الواداع وهو يخطب الناس : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، ولقوله تعالى في الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ) .
وأعظم الجنايات الجناية على النفس لقوله تعالى : (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنُون )) : فبدأ بقتل النفس قبل العِرض وهو الزنا ، لأنه أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل .
وقد قسم العلماء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ ، العمد وشبه العمد والخطأ -ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة لأن الحقيقة أن الكتابة تلهيكم عن الاستماع التام للدرس، وما دام فيه مسجلات يمكن أن تكتبوا منها- .
قلنا ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ :
فالعمد : " أن يتعمد الجناية فيما يقتل غالبا على معصوم يعلم أنه معصوم " ، يتعمد الجناية فيما يقتل غالبا على معصوم يعني : على من يعلم أنه معصوم ، مثل أن يرى فلانا وهو يعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص فهذا عمد عدوان ، لأنه ليس فيه أدنى شبهة .
وأما شبه العمد : " فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب " ، يتعمد الجنابة على معصوم بما لا يقتل في الغالب كالعصا ، كالسوط العادي فإنه إذا ضرب به إنسانا في غير مقتل لم يقتله في الغالب ، لكن لو فُرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فإنه شبه عمد ، وليس بعمد .
والخطأ : " ألا يقصد الجناية ، ألا يقصد الجناية أصلا " ، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا .
فهذه أقسام الجنايات عند العلماء ، والذي فيه القصاص هو الأول العمد العدوان ، وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص ، وإنما فيه الدية والكفارة ، والعمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- :
" كتاب الجنايات : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ )) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " كتاب الجنايات " :
الجنايات جمع جِناية، وهي : " التعدي على النفس أو البدن أو المال " ، والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالا ، فهي أخص من المعنى اللغوي ، وهذا هو الغالب في الحدود أن تكون أخص في الاصطلاح منها في اللغة إلا في مواضع يسيرة ، مثل الإيمان في اللغة : التصديق ، وفي الشرع : تصديق وقول وعمل ، فهو أعم من المعنى اللغوي .
وذكر المؤلف وغيره -رحمه الله- الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس فالعبادات قبل كل شيء ، وبعدها المعاملات ، لأن الإنسان يحتاج إليها ، ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعِدد ، ثم النفقات لاحتياج البدن إليها وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك .
ثم العدوان ، وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم حيث يكون الأَشَر والبَطَر ، إذا تمت النعمة حصل من بني آدم أشر وبطر وجناية وعدوان ، ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة ولهذا يسمون مساكين . والجنايات محرمة مطلقاً سواء على البدن أو على المال أو على العرض ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الواداع وهو يخطب الناس : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، ولقوله تعالى في الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ) .
وأعظم الجنايات الجناية على النفس لقوله تعالى : (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنُون )) : فبدأ بقتل النفس قبل العِرض وهو الزنا ، لأنه أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل .
وقد قسم العلماء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ ، العمد وشبه العمد والخطأ -ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة لأن الحقيقة أن الكتابة تلهيكم عن الاستماع التام للدرس، وما دام فيه مسجلات يمكن أن تكتبوا منها- .
قلنا ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ :
فالعمد : " أن يتعمد الجناية فيما يقتل غالبا على معصوم يعلم أنه معصوم " ، يتعمد الجناية فيما يقتل غالبا على معصوم يعني : على من يعلم أنه معصوم ، مثل أن يرى فلانا وهو يعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص فهذا عمد عدوان ، لأنه ليس فيه أدنى شبهة .
وأما شبه العمد : " فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب " ، يتعمد الجنابة على معصوم بما لا يقتل في الغالب كالعصا ، كالسوط العادي فإنه إذا ضرب به إنسانا في غير مقتل لم يقتله في الغالب ، لكن لو فُرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فإنه شبه عمد ، وليس بعمد .
والخطأ : " ألا يقصد الجناية ، ألا يقصد الجناية أصلا " ، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا .
فهذه أقسام الجنايات عند العلماء ، والذي فيه القصاص هو الأول العمد العدوان ، وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص ، وإنما فيه الدية والكفارة ، والعمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها .