مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : الآن نريد الجواب عما استدل به الجمهور : أن الوالد لا يقتل بالولد ؟ ابن داود .
الطالب : الحديث .
الشيخ : أولاً عن الدليل !
الطالب : حديث ( لا يقتل والد بولده ) : ضعفوه العلماء .
الشيخ : طيب هذا واحد ، وعن التعليل ؟
الطالب : التعليل أيضا لا يصح .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن .
الشيخ : أليس الأب سبب في وجود الولد ؟
الطالب : أي نعم ، لكن هذا لا يحق له إن كان سببا في مجيئه أن يقتله ، وحديث يعني يرد عليهم أكثر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود قال : ( أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) فقتله له من أعظم الذنب .
الشيخ : هذا تعليل لتوجيه القول ، لكن نريد رد القول ، أو رد تعليل القائلين بأنه لا يقتل ؟
الطالب : ما أدري .
الشيخ : نعم سلامة .
الطالب : أولاً الحديث ضعيف .
الشيخ : طيب انتهينا منه قاله عبد الحق .
الطالب : التعليل الثاني : أن الولد لم يكن سببا في قتل أبيه .
الشيخ : في هذه الحال لم يكن الولد سببا في إعدام الوالد ، بل الوالد هو السبب أحسنت .
فيه أيضًا هذا منتقض في مسألة يعني بالإجماع : لو زنى الرجل بابنته ، لو زنى بابنته أيرجم أم لا ؟
الطالب : طبعا .
الشيخ : يرجم ؟ أي نعم يرجم مع أنه هو السبب في إيجادها ، وكان زناه بها هو السبب في إعدامه ، فيقال : ليس هي السبب في إعدامه بل فعله بها هو السبب في إعدامه ، فكذلك فعله بولده القتل هو السبب في إعدامه ، إذًا القول الراجح أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه يقتل ولا إشكال في هذا .
طيب هذه اثنين ، ما الذي يستثنى أيضا ؟ عبد الله !
الطالب : الحر بالعبد .
الشيخ : الحر بالعبد ، لا يقتل به ، التعليل الدليل ؟
الطالب : قول الله تبارك وتعالى : (( الحر بالحر )) ، ولم يذكر الله تبارك وتعالى العبد .
الشيخ : قول الله تعالى : (( الحر بالحر )) مفهومه لا يقتل الحر بالعبد وغيره ؟
الطالب : التعليل أيضا .
الشيخ : لا دليل أيضا ، هو دليل ضعيف يحق لك ألا تستحضره له .
الطالب : قالوا إن العبد .
الشيخ : لا ، اترك قالوا ، إذا قال : قالوا يعني تعليل ، إذا جاءت قالوا أو جاءت بإن فهو تعليل لا لا دليل إي .
الطالب : ( لا يقتل حر بعبد ) .
الشيخ : أحسنت ، حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا يقتل حر بعبد ) : وهو ضعيف ، التعليل ؟ نعم ؟
الطالب : التعليل أولًا : قالوا : إن العبد يقوَّم فهو سبيله سبيل البهائم .
الشيخ : نعم .
الطالب : أو كالبهائم ، فإذا قتل لا يقتل ، فإذا قتله حر فلا يقتل به .
الشيخ : نعم ، بدليل أن العبد لو قتل فديته قيمته ليست دية الحر ، نعم .
الطالب : أن يد العبد إذا قطعت ، إذا قطعها الحر فإن يد الحر لا تقطع يد العبد بالإجماع .
الشيخ : بالإجماع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني إذا بالإجماع طيب ، هل هناك قول آخر أن العبد لا يستثنى ؟ سلمي .
الطالب : قول : إن الحر يقتل بالعبد .
الشيخ : أن الحر يقتل بالعبد ، ما هو الدليل ؟
الطالب : عموم الآية .
الشيخ : عموم الآية والحديث ، ما هو العموم ؟
الطالب : ( النفس بالنفس ) .
الشيخ : ( النفس بالنفس ) طيب ، فيه دليل آخر ؟ عبد الله ! طيب صحيح إذًا عندنا عموم وخصوص .
لكن إذا قال قائل : الخصوص في الحر إذا قتل عبدا ! نقول : إذا كان الحر يقتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى لأنه هو مالك عبده ، فيكون قتله لعبد غيره من باب أولى .
طيب إذًا القول الراجح أن الحر إيش ؟ يقتل بالعبد ، سواء كان عبده أو عبد غيره ، والدليل على عبده هو حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل عبدا قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ، ومن خصى عبده خصيناه ) انتبهوا ، هذا الحديث أيضًا يمكن أن يؤخذ منه تعليل ، وهو على القول بأن المثلة توجب الحرية ، العبد إذا مثَّل به سيده عتق عليه ، انتبهوا ، يعني مثلا لو أن السيد قطع أُنملة من عبده عمدًا صار العبد حرًا صار العبد حرًا ، طيب فيقولون مثلا : إذا قتل فأول دم يخرج منه يعتبر مثلة فيكون حرا قبل أن تزهق روحه ، وحينئذ لا يموت إلا وهو حر ، لكن يقال : هذا في النفس منه شيء ، لأن سبب القتل وجد قبل وجود الحرية ، ولكن الدليل الذي ذكرنا وهو الأثر والنظر : الأثر : ( من قتل عبدا قتلناه ) ، وعموم ( النفس بالنفس ) والقياس أو النظر أنه نفس محترمة معصومة فكانت كالحر ، طيب هل يستثنى شيء آخر ؟ أخذنا كم الآن ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ، نعم ؟
الطالب : يستثنى شيء آخر .
الشيخ : رابع ؟
الطالب : الرابع هو إن قتل الرجل للمرأة ، إن قتل رجل امرأة .
الشيخ : نعم إذا قتل رجل امرأة فمن العلماء من يقول : يستثنى من هذا العموم فلا يقتل الرجل بالمرأة ، طيب ما دليلهم على هذا ؟
الطالب : حديث المرأة التي ، الجارية التي قتلت ، التي قتلها الرجل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : هذه بالعكس ، أنا نريد ما هو الدليل على أن الرجل لا يُقتل بالمرأة ؟
الطالب : الآية : (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) .
الشيخ : (( الأنثى بالأنثى )) : يعني مفهوم الآية أن الرجل لا يقتل بالأنثى ، لأنه أشرف منها فلا يقتل بها ، طيب هل هناك قول آخر يقول إن الرجل بالمرأة لا يستثنى ؟ محمد !
الطالب : نعم ، القول الثاني .
الشيخ : القول الثاني أن الرجل يقتل بالمرأة ، طيب ما الدليل ؟
الطالب : الحديث ، عموم الحديث : ( النفس بالنفس ) .
الشيخ : نعم وعموم الآية ، ركزوا على آية المائدة لأن الرسول جعلها محكمة لنا استدل بها من شريعتنا طيب عموم الآية والحديث : ( النفس بالنفس ) هذا واحد هل هناك دليل خاص في المسألة ؟ ما حضرت ؟
الطالب : الدرس قبل الماضي ؟
الشيخ : لا الدرس الذي قبل هذا ؟! ما حضرت طيب عبد الملك !
الطالب : أن يهوديًا قتل جارية .
الشيخ : ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها يعني : على حلي ، نعم ، رض رأسها بين حجرين حتى أُدركت في آخر رمق فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا اليهودي قالت : نعم ، فأخذه فاعترف فرض رأسه إيش ؟ بين حجرين ) ، طيب .
لو قال قائل -والسؤال لك ، إي لك أنت- لو قال قائل : إن قتل هذا اليهودي لنقضه العهد لا قصاصًا ، لأن اليهود أو أي معاهد إذا نقض العهد قتل ، فلو قال قائل : إن قتل هذا اليهودي لنقضه العهد لا قصاصا فكيف تجيب ؟
الطالب : نقول : هذا مفهوم .
الشيخ : لا ، يعني في ناس ناقضوا هذا الاستدلال ، وقالوا : إن قتل اليهودي لا قصاصًا للمرأة ولكن لأنه نقض العهد !
الطالب : عندنا قاعدة قعدها الفقهاء : " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل " .
الشيخ : لا ، نعم ؟
الطالب : أنه رضخه ولو كان نقض العهد لما قتله بنفس الطريقة التي قتل بها الجارية .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : نعم صحيح ، لو كان لنقضه العهد لقتله بالسيف ، فلما قتله بمثل ما قتل به الجارية علم أن ذلك كان قصاصًا نعم .
الطالب : هل يوجب القصاص ؟
الشيخ : وهو ؟
الطالب : نقض العهد يوجب القصاص ؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قد يكون مالا حلالا !
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا عاد مسكوت عنه ، يحتمل ما له مال ، مسكوت عنه .
ونقل المؤلف عن عائشة !
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن عائشة رضي الله عنها : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل قتل مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خصالٍ : زانٍ محصنٍ فيرجم ، ورجلٍ يقتل مسلماً متعمداً فيقتل ، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
سبق لنا أنه : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والثاني : النفس بالنفس ، والثالث : التارك لدينه المفارق للجماعة .
وسبق لنا القول عن النفس بالنفس وكنت أتيت بهذه المذكرة سابقا كتبتها من قديم ظننت أنها أوفى مما ذكرنا لكم فيما يستثنى من قوله : ( النفس بالنفس ) ، ولكني وجدت ما ذكرناه أوفى منها ، وذكرنا أنه يستثنى من قوله : ( النفس بالنفس ) عدة مسائل ، وأظن بحثنا فيها ، ناقشنا فيها فلا حاجة للإعادة .