فوائد حديث : ( لا يحل قتل مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خصالٍ ... ) . حفظ
الشيخ : يؤخذ من هذا الحديث فوائد : اسمع ، يؤخذ من هذا الحديث فوائد : أولاً : احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل قتل ) .
ومن الفوائد : أن نفي الحل يعني التحريم ، لأن نفي الشيء إثبات لضده ، وعليه فكلمة : ( ولا يحل ) توازي كلمة : يحرم ، وهذا في كلام الله ورسوله واضح ، فقوله تعالى : (( ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّا ءاتيتموهنَّ شيئًا )) ، (( يأيُّها الذين ءامنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كَرهًا )) : معناه يحرم ، لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا : لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم ، قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة ، لكن في كتاب الله وسنة رسوله نفي الحِل إثبات للتحريم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن مِن أسباب إباحة النفس أو إباحة القتل هذه الثلاث الخصال :
الأولى : الأخ أنت ، الذي أمامك !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي أنت ليش ؟ أنت زائر ، نعم زائر من الزئير أو من الزيارة ؟
الطالب : من الزيارة .
الشيخ : طيب الذي وراك .
الطالب : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .
الشيخ : ومعناه الخارج عن الإسلام ، هل إباحة الدم تنحصر في هذه الثلاثة ؟ لا يباح الدم إلا في الثلاثة هذه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما في شيء آخر ، نعم ، قل يا أخي !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي .
الطالب : يباح في غير هذه الثلاث .
الشيخ : لا يباح إلا في هذه الثلاثة !!
الطالب : لا ، يباح .
الشيخ : طيب ، ما هم ؟ آه ؟
الطالب : تارك الصلاة .
الشيخ : تارك الصلاة كافر ، نعم ؟
الطالب : الساحر .
الشيخ : آه ؟ الساحر ؟! وإن لم يَقتل، ساب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو تاب ، لكن ذكرنا لكم في أثناء الشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحصر الشيء من أجل تقريب العلم والفقه للناس ، طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب رجم الزاني المحصن ، أو جواز رجم الزاني المحصن ؟
الطالب : الأول ، وجوب .
الشيخ : من الحديث ؟!
الطالب : الوجوب !
طالب آخر : جواز !
الشيخ : سبحان الله : ( لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن ) جواز ؟ ما يخالف ، القائل بالوجوب يرفع يده ، نعم لماذا ؟
الطالب : لأنه بين الحد .
الشيخ : لكن نأخذ من هذا الحديث : لا يحل لك أن تفعل كذا إلا كذا ، هل معناه هذا الاستثناء يفيد جواز الشيء أو وجوب الشيء ؟
الطالب : بعضه الجواز وبعضه الوجوب .
الشيخ : لا ، يفيد الجواز ، هذا الحديث ما نريد غيره ، هذا يفيد الجواز ، لأنه قال : لا يحل إلا بكذا ، يعني فإذا كان كذا حل ، لكن هذا لا يمنع الوجوب أو لا ينافي الوجوب ، بل قال بعض العلماء : " إن هذا يدل على الوجوب ، لأن المستثنى من الحرام واجب " : المستثنى من الحرام واجب ، إذ لا ينتهك الحرام إلا بواجب ، لكن هذا فيه نظر ! لأن من نفي الجواز إذا استثني ما لا يدل على الوجوب ، (( ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّا ءاتيتموهنَّ شيئًا إلَّا أن يخافا ألَّا يقيما حدود الله فإن خفتم ألَّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) ونفي الجناح لا يدل على الوجوب .
وهذه القاعدة التي قلت لكم : " أن المستثنى من المحرم واجب " : بنى عليها بعض العلماء وجوب الخِتان ، قال : " لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان ، فإذا أبيح في الختان دلَّ ذلك على وجوبه ، لأن الحرام لا ينتهك إلا بواجب " ، على كل حال الحكم من حيث هو الحكم لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، طيب .
من فوائد الحديث : أن الزاني المحصن لا بد أن يرجم رجماً ، وذلك بالحجارة التي ليست بكبيرة ولا صغيرة ، مع اتقاء المقاتل : يعني لا تقصد مقتلا فيموت بسرعة ، فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ) ؟ الجمع ؟
الطالب : أقول : إن هذا الحديث يستثنى ، أحسنوا القتلة للعمومات ، الوجه الثاني : أن نقول إن الشارع هو الذي أمرنا به .
الشيخ : يعني بأحد وجهين :
إما أن نقول : إن هذا مستثنى ، أو نقول : إن معنى إحسان القتلة أن يقتل على حسب ما تقتضيه الشريعة ، طيب .
من فوائد هذا الحديث : أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدا ، لقوله : ( متعمدا ) طيب .
هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغًا عاقلاً ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نقول : أما من جهة اشتراط أن يكون عاقلا فلا شك أنه يؤخذ من هذا الحديث ، لأن المجنون ليس له قصد ، وأما غير البالغ فلا يؤخذ ، لأن له قصدًا ، لكن يقال : إن قصد غير البالغ لا حكم له ، لرفع القلم عنه .
الطالب : سماه رجلا !
الشيخ : نعم ؟ أو يؤخذ نعم يؤخذ من قوله : ( رجل ) : أنه لا يوجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجلا ، يؤخذ منه طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن من خرج عن الإسلام فقتله مباح ، مهدر الدم ، لقوله : ( ورجل يخرج من الإسلام ) .
ومن فوائد الحديث : أن المحارِب لله ورسوله ينكَّل بهذا النكال القتل والصلب والنفي من الأرض وبقي عقوبة رابعة لم تذكر في الحديث ، لكنها ذكرت في الآية وهي : (( أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ )) .