وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ) رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: (ومن خصى عبده خصيناه ) وصحح الحاكم هذه الزيادة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
أظن انتهى الكلام على ما سبق في الفوائد .
قال : " وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( مَن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ) رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي .
وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة ، وقد اختلف في سماعه منه ، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة : ( ومن خصى عبده خصيناه ) : وصحح الحاكم هذه الزيادة "
:
هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة ، وقد أُعل بالانقطاع وأن الحسن لم يسمع من سمرة ، وإذا لم يسمع منه صار بينه وبينه رجل ، وهذا الرجل مجهول لا يعلم من هو ، فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار .
ولكن صحح كثير من العلماء سماعه منه ، ومنهم من قال : سمع منه حديث العقيقة فقط ، والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع ، لأن الحسن وإن كان فيه شيء من التدليس لكن تدليسه محتمل وروايته عن سمرة كثيرة ، فالصواب أنه متصل .
ولكن يبقى الواسطة الذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة ، ينظر فيهم ، وقد صحح الحاكم هذا الحديث ، والترمذي حسنه ، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من قتل عبده قتلناه ) قوله : ( عبده ) يعني الذي يملكه ، وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرًا والمقتول عبدًا ، ( ومن جدَّع عبده جدعناه ) : أي : من قطع أنفه قطعنا أنفه ، وهذا يقتضي أيضا أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف والعبد هو الذي جُدع أنفه ، وزيادة النسائي : ( ومن خصى عبده خصيناه ) : وهو أيضا يقتضي أن يكون الخاصي حرًا والمخصي عبدًا ، وقد سبق لنا شرح هذا وأن العلماء اختلفوا هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل ؟ وأن الصحيح أنه يقتل سواء قتل عبده أو قتل غيره ، لأنه إذا قُتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى .