وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي: إنه مضطربٌ. حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود والبيهقي ، وقال الترمذي : إنه مضطربٌ " :
وهذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه وبينا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم به حجة وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد ، فقيل : لا يقتل به واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه ضعيف ، وعللوا أيضا بأنه إيش ؟ بأنه سبب وجوده ، فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه ، وبينا أن هذه العلة عليلة ساقطة ونقضناها بمن زنى ببنته وهو محصن ، فإنه يرجم لزناه ، وقلنا إن هذا النقض فيه نظر أيضًا ، لأن رجم الزاني ليس قصاصا بل هو يرجم لحق الله سبحانه وتعالى ، لكن نقض العلة بأن نقول : إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس هو السبب في إعدام الأب ، بل السبب في إعدام الأب فعل الأب ، نعم . والحديث : ( لا يقاد الوالد بالولد ) : يشمل انتفاء القود في النفس فما دونه ، ولكنا إذا قلنا : إنه يقاد به في النفس فما دونها من باب أولى وهو الصحيح كما سبق .