تتمة فوائد حديث : ( اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. ... ) . حفظ
الشيخ : ففيه دية كاملة إن خرج بوقت يعيش لمثله ، وهو ما بعد ستة أشهر ، فاهمين هذه ؟
يعني إنسان مثلا دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر ، فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه ديته كاملة ، لأنه قتل نفسًا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حياً في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة .
وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح فالأقسام الآن كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : الأول : أن يموت مع أمه قبل أن يخرج ما الحكم ؟ لا شيء فيه لأنه كجزء من أجزائها .
الثانية : أن يموت بعد خروجه حيًا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا أو حياً في وقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ، والغرة كما سمعتم ، هذا كله فيما إذا خرج متى ؟ بعد نفخ الروح ، أما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه ، فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان ففيه غرة ، إذا خرج ، وإن مات في الأم فلا شيء فيه كما هو الحال فيما إذا كانت قد نفخت فيه الروح .
وإن خرج قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه شيء ، لأننا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي ، وإذا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجب فيه شيء .
فصارت الآن الأقسام أربعة بعد إيش ؟ بعد نفخ الروح فيه ، وقسمان إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه .
بقي علينا الكفارة : تجب الكفارة في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه ، إلا إذا مات مع أمه ، إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية ، لأنه صار جزءً من أجزائها .
ولا تجب الكفارة في القسمين الأخيرين وهي ما إذا خرج إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه ، لأن الكفارة إنما تجب في القتل ، وهنا لم يحصل قتل لأن القتل إزهاق الروح وهذا لم تنفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القتل .
طيب فإذا سألنا سائل وقال : خرج الجنين حيا حياة مستقرة لوقت يعيش بمثله وبقي زمناً غير متألم صحيحاً شحيحاً ثم مات فهل يُضمن أو لا ؟
الجواب : لا يضمن ، لأننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية ، والأصل براءة الذمة ، وكما لو علمنا أنه مات بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل : أن يدعس هذا الجنين أو يوطأ أو ما أشبه ذلك فيموت بالسبب الثاني فإنه ليس في الأول ضمان ، لأنا تيقنا أنه مات بهذا السبب الثاني .
هذه هي أقسام الجنين ، اعرفوها لأن المسألة مهمة جدا .
أقول ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الدية على العاقلة ، ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة ؟ هي دية الخطأ وشبه العمد ، أما العمد فتجب الدية فيه على القاتل ، فإذا قتل رجلٌ آخر قتلا عمدا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على مَن ؟ على القاتل ، لا على عاقلته ، وإذا قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة ، والفرق هو أن المتعمد ليس أهلا للمساعدة ولا للإعانة ، فلزمته الدية ، أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرا والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلا للمساعدة والإعانة ، فكانت الدية فيه على العاقلة .
ولكن كيف نحمل العاقلة ؟ نحمِّلهم بقدر حالهم ، فالغني الكبير يحمَّل أكثر من الغني الذي دونه ، والفقير لا يحمل شيئا ، لأن المسألة مواساة ، وإذا كانت مواساة فيحمل كل إنسان ما يليق بحاله ، ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمَّلونه ؟
هو الحاكم الشرعي ، يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي فهو الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمله كل واحد ، وليست المسألة فوضى .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : حسن أحكام الشريعة حيث تنزل كل إنسان منزلته ، وجه ذلك ها ؟ إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين والمرأة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين ودية المرأة .
الشيخ : التفريق بين الديات ، وأيضا كون العمد يحمله القاتل يحمل ديته القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الدية مال موروث ، يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي .
وإذا جعلناها مالا موروثا فإن الثلث يحسب منها ، فإذا أوصى شخص بوصية ووجدنا عنده من المال ثلاثمئة ألف ، وهو قد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه ؟ كم ؟ مئة ألف ، فإذا انضافت الدية إليه وهي مائة ألف صار الثلث مئة وثلاث وثلاثين ألف كم ؟
الطالب : وثلث .
الشيخ : وثلث ، المهم أنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية وكذلك يوزع بين الورثة .
ومن فوائد هذا الحديث : ذم السجع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) ، ولكن السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف ، أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق :
فالأول مذموم ، والثاني محرم ، الأول الذي يكون متكلفا مذموم ويقال للإنسان لا ينبغي لك أن تتكلف السجع ، لأن تكلف السجع قد يكون إلى الإتيان بكلمة شاذة غريبة ، وقد يؤدي إلى تعقيد المعنى ، وأما إذا كان المراد به إثبات الباطل أو إبطال الحق فهو حرام ، لأن إثبات الباطل حرام ، وإبطال الحق حرام ، وما كان وسيلة لذلك فللوسائل أحكام المقاصد .
أما إذا كان السجع يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال حق ولا إثبات باطل ، فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجع في أحاديثه أحيانا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وكذلك يوجد السجع في القرآن كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكما تكذبان )) : فتجد أنه لما قال : (( والأرض وضعها للأنام )) ، وكان آخر الآية الميم قال بعدها : (( والحب )) ويش بعدها ؟
(( والنخل ذات الأكمام )) : بالميم لتناسب الآية التي قبلها ، وهذا أيضا كثير في القرآن .
فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة وطلاوة ويوجب الاستمتاع إليه ، فإذا جاء من غير تكلف فلا بأس .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز توبيخ من عارض الحق لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الكهان يأتون بزخرف القول غروراً من أجل أن يَقبل الناس كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع ، وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يضمن ، لقوله : ( من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ) أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقره على ذلك ، فدل ذلك على أن الجنين يضمن بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل .
ثم قال : " وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن عمر رضي الله عنه سأل مَن شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين قال : فقام حَمَل ابن النابغة فقال : كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ) : فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم " :
ما الذي يتعلق بالجنايات من هذا الحديث ؟ يتعلق به إيش ؟
الطالب : ضمان الجنين .
الشيخ : ضمان الجنين وأن ديته غرة ، ويتعلق به أيضا أن دية شبه العمد أو الخطأ تكون على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة طيب .
يعني إنسان مثلا دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر ، فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه ديته كاملة ، لأنه قتل نفسًا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حياً في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة .
وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح فالأقسام الآن كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : الأول : أن يموت مع أمه قبل أن يخرج ما الحكم ؟ لا شيء فيه لأنه كجزء من أجزائها .
الثانية : أن يموت بعد خروجه حيًا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا أو حياً في وقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ، والغرة كما سمعتم ، هذا كله فيما إذا خرج متى ؟ بعد نفخ الروح ، أما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه ، فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان ففيه غرة ، إذا خرج ، وإن مات في الأم فلا شيء فيه كما هو الحال فيما إذا كانت قد نفخت فيه الروح .
وإن خرج قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه شيء ، لأننا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي ، وإذا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجب فيه شيء .
فصارت الآن الأقسام أربعة بعد إيش ؟ بعد نفخ الروح فيه ، وقسمان إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه .
بقي علينا الكفارة : تجب الكفارة في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه ، إلا إذا مات مع أمه ، إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية ، لأنه صار جزءً من أجزائها .
ولا تجب الكفارة في القسمين الأخيرين وهي ما إذا خرج إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه ، لأن الكفارة إنما تجب في القتل ، وهنا لم يحصل قتل لأن القتل إزهاق الروح وهذا لم تنفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القتل .
طيب فإذا سألنا سائل وقال : خرج الجنين حيا حياة مستقرة لوقت يعيش بمثله وبقي زمناً غير متألم صحيحاً شحيحاً ثم مات فهل يُضمن أو لا ؟
الجواب : لا يضمن ، لأننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية ، والأصل براءة الذمة ، وكما لو علمنا أنه مات بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل : أن يدعس هذا الجنين أو يوطأ أو ما أشبه ذلك فيموت بالسبب الثاني فإنه ليس في الأول ضمان ، لأنا تيقنا أنه مات بهذا السبب الثاني .
هذه هي أقسام الجنين ، اعرفوها لأن المسألة مهمة جدا .
أقول ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الدية على العاقلة ، ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة ؟ هي دية الخطأ وشبه العمد ، أما العمد فتجب الدية فيه على القاتل ، فإذا قتل رجلٌ آخر قتلا عمدا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على مَن ؟ على القاتل ، لا على عاقلته ، وإذا قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة ، والفرق هو أن المتعمد ليس أهلا للمساعدة ولا للإعانة ، فلزمته الدية ، أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرا والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلا للمساعدة والإعانة ، فكانت الدية فيه على العاقلة .
ولكن كيف نحمل العاقلة ؟ نحمِّلهم بقدر حالهم ، فالغني الكبير يحمَّل أكثر من الغني الذي دونه ، والفقير لا يحمل شيئا ، لأن المسألة مواساة ، وإذا كانت مواساة فيحمل كل إنسان ما يليق بحاله ، ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمَّلونه ؟
هو الحاكم الشرعي ، يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي فهو الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمله كل واحد ، وليست المسألة فوضى .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : حسن أحكام الشريعة حيث تنزل كل إنسان منزلته ، وجه ذلك ها ؟ إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين والمرأة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين ودية المرأة .
الشيخ : التفريق بين الديات ، وأيضا كون العمد يحمله القاتل يحمل ديته القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الدية مال موروث ، يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي .
وإذا جعلناها مالا موروثا فإن الثلث يحسب منها ، فإذا أوصى شخص بوصية ووجدنا عنده من المال ثلاثمئة ألف ، وهو قد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه ؟ كم ؟ مئة ألف ، فإذا انضافت الدية إليه وهي مائة ألف صار الثلث مئة وثلاث وثلاثين ألف كم ؟
الطالب : وثلث .
الشيخ : وثلث ، المهم أنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية وكذلك يوزع بين الورثة .
ومن فوائد هذا الحديث : ذم السجع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) ، ولكن السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف ، أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق :
فالأول مذموم ، والثاني محرم ، الأول الذي يكون متكلفا مذموم ويقال للإنسان لا ينبغي لك أن تتكلف السجع ، لأن تكلف السجع قد يكون إلى الإتيان بكلمة شاذة غريبة ، وقد يؤدي إلى تعقيد المعنى ، وأما إذا كان المراد به إثبات الباطل أو إبطال الحق فهو حرام ، لأن إثبات الباطل حرام ، وإبطال الحق حرام ، وما كان وسيلة لذلك فللوسائل أحكام المقاصد .
أما إذا كان السجع يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال حق ولا إثبات باطل ، فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجع في أحاديثه أحيانا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وكذلك يوجد السجع في القرآن كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكما تكذبان )) : فتجد أنه لما قال : (( والأرض وضعها للأنام )) ، وكان آخر الآية الميم قال بعدها : (( والحب )) ويش بعدها ؟
(( والنخل ذات الأكمام )) : بالميم لتناسب الآية التي قبلها ، وهذا أيضا كثير في القرآن .
فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة وطلاوة ويوجب الاستمتاع إليه ، فإذا جاء من غير تكلف فلا بأس .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز توبيخ من عارض الحق لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الكهان يأتون بزخرف القول غروراً من أجل أن يَقبل الناس كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع ، وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يضمن ، لقوله : ( من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ) أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقره على ذلك ، فدل ذلك على أن الجنين يضمن بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل .
ثم قال : " وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن عمر رضي الله عنه سأل مَن شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين قال : فقام حَمَل ابن النابغة فقال : كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ) : فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم " :
ما الذي يتعلق بالجنايات من هذا الحديث ؟ يتعلق به إيش ؟
الطالب : ضمان الجنين .
الشيخ : ضمان الجنين وأن ديته غرة ، ويتعلق به أيضا أن دية شبه العمد أو الخطأ تكون على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة طيب .