قوله هنا ( وليد ) هل يؤخذ منه عدم اشتراط البلوغ ؟ حفظ
السائل : قوله : هنا وليدة : هل يؤخذ منها أنه لا يشترط فيها البلوغ في الغرة ؟
الشيخ : هو كذلك ، لا يشترط فيها البلوغ ، إذا بلغت سبع سنين كفى أما ما دون السبع فقالوا : إنه لا يجزئ لأن ما دون السبع يحتاج إلى كفالة وإلى تعب .
السائل : لو قال قائل : إن كون الدية على العاقلة مخالف لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة أخرى )) : فما الجواب ؟
الشيخ : الجواب على هذا في الإثم ، أما في التحمل فقد يحمَّل الإنسان ما هو على غيره ، وهذا من باب صلة الرحم .
السائل : إذا كانت العاقلة مخالفة بالدين ؟
الشيخ : لا ، المخالف في الدين ما يحمل ، نعم ؟
السائل : وإن كان معسر ؟
الشيخ : وإن كان معسر ما عليه شيء ، لقول الله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . لا نرى هذا .
هذا طارق البرشي .