مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه ، فإذا قتل جنين امرأة أجب أي نعم !
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا قتل جنين امرأة نحن قلنا فيه أقسام : إذا مات معها فهذا لا شيء كأنه عضو من أعضائها ، إذا لم يخرج .
الشيخ : تمام هذا واحد ، بندر !
الطالب : أن يضربها وما يسقط منها ! أن يسقط ويستهل .
الشيخ : كيف ؟ يسقط حياً حياة مستقرة لوقت !
الطالب : يعيش لمثله .
الشيخ : نعم ، ثم يموت نعم .
الطالب : فهذا فيه غرة .
الشيخ : غرة .
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف فيه غرة وخرج حيا حياة مستقرة ؟
الطالب : نعم ننظر إن كان تأثر بالجناية .
الشيخ : نعم هو مات بالجناية .
الطالب : فيه دية كاملة .
الشيخ : فيه دية كاملة ، طيب الثالث ؟
الطالب : خرج من بطنه أمه حيا ولم يعش لمدة يعيش لمثلها .
الشيخ : لمدة لا يعيش لمثلها ، يعني دون ستة أشهر ، نعم .
الطالب : دون ستة أشهر فهذا فيه غرة .
الشيخ : فيه غرة ، الرابع ؟
الطالب : إذا خرج لمدة يعيش لمثلها لكن يسقط ميتًا ، هذا عليه غرة .
الشيخ : فيه غرة أيضا ، طيب آدم ، أي نعم !
الطالب : ... .
الشيخ : الذي تبي أعطنا الأقسام .
الطالب : أن يخرج ميتا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يخرج ميتاً .
الشيخ : أي ذكروه الإخوة ، إي ، ذكروا أن يخرج ميتا ، وأن أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ، وأن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت ، نعم ، وأن يموت مع أمه .
الطالب : وأن يخرج حيًا من بطن أمه .
الشيخ : طيب .
الطالب : ثم بعد ذلك يموت متأثرا بذلك .
الشيخ : نعم ذكرت ، طيب خالد .
الطالب : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ويكون بعد ظهور خلقته فيكون فيه غرة .
الشيخ : نعم اصبر ، يوسف السادس !
الطالب : أن يخرج بعد نفخ الروح .
الشيخ : لا ، كل الذي بعد نفخ الروح انتهى حكمت !
الطالب : إذا خرج قبل نفخ الروح وخرج قطعت لحم قبل أن يكوَّن .
الشيخ : نعم .
الطالب : فليس فيه شيء .
الشيخ : ليس فيه شيء ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : أي بقي قسم سابع ذكرناه أظن : إذا مات في بطنها ولم يخرج ، ما ذكرنا هذا ؟ ها ؟ كيف ؟
الطالب : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه ، إي طيب ، فهذا لا شيء فيه لاحتمال ألا يكون حملا صحيحًا ـ وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال : " إن الحمل تبين وتحرك وعلم حياته فيضمن لأنه مات " ، وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا ، لكن الجمهور على أنه لا شيء فيه ، والصحيح ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله ، متى تيقنا أنه إنسان نفخت فيه الروح ، والآن يمكن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب ، فإذا قالوا يقينا إن في بطنها حمل وأنه مات بسبب هذه الضربة فإنه لا شك أن فيه الغرة ، لأنه أهلكه ، أي نعم ، يعني معناه إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج .
وجمهور العلماء على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء ، لكن تعليلهم يدل على أن وجه ذلك أن الأصل براءة الذمة ، ولم يتيقن الحمل ، وإذا كان هذا هو التعليل ، فمتى تيقنا الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج .
طيب هل يُكره السجع أو هل يذم الساجع مطلقا ؟
الطالب : لا ، يذم إذا كان السجع لإبطال حق .
الشيخ : إذا كان السجع لإبطال حق أو إثبات ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : محرم .
الشيخ : فهو محرم ومذموم طيب .
الطالب : وإن كان غير ذلك فلا بأس .
الشيخ : يعني حتى لو كان متكلفًا ؟
الطالب : لا ، غير متكلف .
الشيخ : قيد فصل؟
الطالب : أقول إذا كان غير متكلفا .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا بأس .
الشيخ : بل قد يكون ؟ ها ؟ بل قد يكون ؟
الطالب : جيد .
الشيخ : طيب ، بل قد يكون محمودا إذا لم يكن فيه تكلف ، لأنه مما يكسب الكلام جمالا ورونقا ولاسيما إذا كان يعين على فهم الكلام وعلى قبوله .
هل لك أن تأتي لنا بمثال على سجع لا تكلف فيه وليس فيه إبطال حق ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( دين الله أحق ، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : دين الله أوثق .
الشيخ : لا .
الطالب : دين الله أحق .
الشيخ : لا ، ما هو دين الله أحق .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( قضاء الله أحق ) .
الشيخ : ( قضاء الله أحق ) .
الطالب : ( وشرط الله أوثق ) .
الشيخ : ( وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وفيه أحاديث كثيرة فيها السجع ، الإقسام على الله أمحمود هو أم مذموم ؟ نعم ؟
الطالب : محمود إذا كان بقصد التفاؤل ، أما إذا كان بقصد التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : إذا كان الحامل له حُسن الظن بالله والتفاؤل !
الطالب : فهذا جائز .
الشيخ : فهذا جائز .
الطالب : وإذا كان قصده التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : أما إذا كان بقصد التكبر والإعجاب بالنفس والتألي على الله فهذا لا يجوز .
طيب ما هو الدليل على جواز القسم الأول ؟ عبد الله عامر !
الطالب : الحديث .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : حديث الربيع أخت أنس ! .
الشيخ : لا ما هو لازم القصة ، هات المرفوع الذي يدل على !
الطالب : ... .
الشيخ : لا .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله ) .
الشيخ : هذه هي : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) نعم .
هل في كسر الثنية قصاص أو في قلعها ؟
الطالب : في كسرها ، وفي قلعها .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : في كسرها وفي قلعها .
الشيخ : طيب ، الدليل ؟
الطالب : عموم حديث القصاص حديث : ( كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : ويش القصة حتى نفهم ؟
الطالب : أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار .
الشيخ : عمة أنس بن النضر ؟
الطالب : لا أنس بن مالك .
الشيخ : نعم ، وأنس بن النضر ؟
الطالب : أخته .
الشيخ : نعم .
الطالب : كسرت ثنية جارية من الأنصار فطلبوا إليهم العفو ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا ، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى .
الشيخ : فأمر بالقصاص ، طيب هل في القرآن ما بني عليه هذا الحكم ؟ آدم !
الطالب : قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس )) إلى أن قال : (( والسن بالسن )) .
الشيخ : نعم ، هل في الحديث ما يدل على مطالبة الأولياء أو مدافعة الأولياء عن الجاني ؟
الطالب : نعم في قول : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : نعم في قول ؟
الطالب : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : طيب ما في بعد شاهد آخر ؟
الطالب : عرضوا عليه الأرش .
الشيخ : دافع عنها ابن النضر عن القصاص من أخته .
طيب هل في بقية العظام قصاص إذا كسرت ؟ أنت !
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا كسر الذراع مثلا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيها القصاص ؟ نعم !
الطالب : نعم ، إذا أمكن ذلك .
الشيخ : إذا أمكن إيش ؟
الطالب : كسر الذراع ، المكان الذي في الذراع .
الشيخ : إي ، نعم ، المسألة هذه فيها خلاف :
فمنهم من قال : لا قصاص في غير السن إذا كسر ، وعللوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة ، لأن المقاصة لا بد فيها من المماثلة والمماثلة في الكسر صعبة .
والقول الثاني : أنه يجب القصاص في كسر العظام غير السن إذا أمكن ، وفي الوقت الحاضر في عهدنا الآن يمكن المقاصة ، وهل المقاصة بالنسبة أو بالحجم ؟ عبد الرزاق !
الطالب : بالنسبة لا بالحجم هذا هو الصحيح .
الشيخ : وغير الصحيح ؟
الطالب : هذا الذي رجحناه .
الشيخ : وغير الذي رجحناه ؟ ماذا تقولون ؟ هل ذكرنا في المسألة قولين ورجحنا أحدهما ؟ نعم ؟
الطالب : رجحنا دون تعليل .
الشيخ : إي ، على كل حال هو العبرة بالنسبة لا بالحجم ، فمثلا لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة ، سنه كبيرة والكافر صغيرة ، ونصف سن المكسور تساوي جميع سن الكافر ، إذا قلنا بالحجم معناه أننا نأخذ جميع السن ، وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة ، إذا كان الذي ذهب من سن المكسور الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف النصف وهكذا طيب .
اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) -يا محمد محجوب انتبه- اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) : دون أن يقول : لا والله فلماذا ؟ أي نعم ، خالد !
الطالب : الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا بالمناسبة لأن أنس بن النضر اعترض على كسر الثنية فربما يقول قائل : اعترض على قضاء الله ورسوله ، فلما قال : ( والذي بعثك بالحق ) كأنه يقول : إني مصدق بك رسولاً وراض بحكمك لكني أقول هذا تفاؤلا .
الشيخ : نعم ، صحيح ، اختار هذا ليبرهن أنه ليس في شك فيما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو متيقن أنه الحق ، لأنه بعث بالحق ، وأنه ملتزم لكن لقوة رجائه بالله وتفاؤله أقسم هذا الإقسام فأبره الله عز وجل والله كريم ، ( هو عند حسن ظن عبده به ) أيا كان العبد .
طيب هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يُبر ؟ لا ، أسألك الآن : هل في الحديث ما يدل أن من الناس من يقسم ولا يبره الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : منين تؤخذ ؟ -ما تلكم يا أخي-
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
الشيخ : كيف يؤخذ من هذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، نحن نقول من العباد الذين يعبدون الله من يقسم ولا يبره الله ، لا إله إلا الله ، نعم ، إيش ؟
الطالب : يؤخذ من الحديث .
الشيخ : منين ؟
الطالب : مِن مِن التبعيضية .
الشيخ : مِن مِن التبعيضية ، إي نعم ، فهمت ؟ ( إن من عباد الله ) : يعني مو كل عباد الله ، ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
ونبدأ الآن بالدرس الجديد قال المؤلف فيما نقله ، ها ؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : ما أخذناها ها ؟
الطالب : ما أخذنا الفوائد .
الشيخ : من حديث أنس ؟
الطالب : أخذنا الفوائد .
الشيخ : وهي آخرها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، القصاص في السن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كتاب الله القصاص ) .
إذا شئتم أن نقول : وهل يعتبر القصاص بالحجم أو بالنسبة ؟
والجواب أنه بالنسبة .
وهل يقاس على السن ما سواه من العظام ؟
والجواب : نعم ، على القول الراجح يقاس إذا أمكن القصاص ، وإذا لم يمكن فلا ، طيب .
لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه ، فإذا قتل جنين امرأة أجب أي نعم !
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا قتل جنين امرأة نحن قلنا فيه أقسام : إذا مات معها فهذا لا شيء كأنه عضو من أعضائها ، إذا لم يخرج .
الشيخ : تمام هذا واحد ، بندر !
الطالب : أن يضربها وما يسقط منها ! أن يسقط ويستهل .
الشيخ : كيف ؟ يسقط حياً حياة مستقرة لوقت !
الطالب : يعيش لمثله .
الشيخ : نعم ، ثم يموت نعم .
الطالب : فهذا فيه غرة .
الشيخ : غرة .
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف فيه غرة وخرج حيا حياة مستقرة ؟
الطالب : نعم ننظر إن كان تأثر بالجناية .
الشيخ : نعم هو مات بالجناية .
الطالب : فيه دية كاملة .
الشيخ : فيه دية كاملة ، طيب الثالث ؟
الطالب : خرج من بطنه أمه حيا ولم يعش لمدة يعيش لمثلها .
الشيخ : لمدة لا يعيش لمثلها ، يعني دون ستة أشهر ، نعم .
الطالب : دون ستة أشهر فهذا فيه غرة .
الشيخ : فيه غرة ، الرابع ؟
الطالب : إذا خرج لمدة يعيش لمثلها لكن يسقط ميتًا ، هذا عليه غرة .
الشيخ : فيه غرة أيضا ، طيب آدم ، أي نعم !
الطالب : ... .
الشيخ : الذي تبي أعطنا الأقسام .
الطالب : أن يخرج ميتا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يخرج ميتاً .
الشيخ : أي ذكروه الإخوة ، إي ، ذكروا أن يخرج ميتا ، وأن أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ، وأن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت ، نعم ، وأن يموت مع أمه .
الطالب : وأن يخرج حيًا من بطن أمه .
الشيخ : طيب .
الطالب : ثم بعد ذلك يموت متأثرا بذلك .
الشيخ : نعم ذكرت ، طيب خالد .
الطالب : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ويكون بعد ظهور خلقته فيكون فيه غرة .
الشيخ : نعم اصبر ، يوسف السادس !
الطالب : أن يخرج بعد نفخ الروح .
الشيخ : لا ، كل الذي بعد نفخ الروح انتهى حكمت !
الطالب : إذا خرج قبل نفخ الروح وخرج قطعت لحم قبل أن يكوَّن .
الشيخ : نعم .
الطالب : فليس فيه شيء .
الشيخ : ليس فيه شيء ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : أي بقي قسم سابع ذكرناه أظن : إذا مات في بطنها ولم يخرج ، ما ذكرنا هذا ؟ ها ؟ كيف ؟
الطالب : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه ، إي طيب ، فهذا لا شيء فيه لاحتمال ألا يكون حملا صحيحًا ـ وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال : " إن الحمل تبين وتحرك وعلم حياته فيضمن لأنه مات " ، وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا ، لكن الجمهور على أنه لا شيء فيه ، والصحيح ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله ، متى تيقنا أنه إنسان نفخت فيه الروح ، والآن يمكن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب ، فإذا قالوا يقينا إن في بطنها حمل وأنه مات بسبب هذه الضربة فإنه لا شك أن فيه الغرة ، لأنه أهلكه ، أي نعم ، يعني معناه إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج .
وجمهور العلماء على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء ، لكن تعليلهم يدل على أن وجه ذلك أن الأصل براءة الذمة ، ولم يتيقن الحمل ، وإذا كان هذا هو التعليل ، فمتى تيقنا الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج .
طيب هل يُكره السجع أو هل يذم الساجع مطلقا ؟
الطالب : لا ، يذم إذا كان السجع لإبطال حق .
الشيخ : إذا كان السجع لإبطال حق أو إثبات ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : محرم .
الشيخ : فهو محرم ومذموم طيب .
الطالب : وإن كان غير ذلك فلا بأس .
الشيخ : يعني حتى لو كان متكلفًا ؟
الطالب : لا ، غير متكلف .
الشيخ : قيد فصل؟
الطالب : أقول إذا كان غير متكلفا .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا بأس .
الشيخ : بل قد يكون ؟ ها ؟ بل قد يكون ؟
الطالب : جيد .
الشيخ : طيب ، بل قد يكون محمودا إذا لم يكن فيه تكلف ، لأنه مما يكسب الكلام جمالا ورونقا ولاسيما إذا كان يعين على فهم الكلام وعلى قبوله .
هل لك أن تأتي لنا بمثال على سجع لا تكلف فيه وليس فيه إبطال حق ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( دين الله أحق ، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : دين الله أوثق .
الشيخ : لا .
الطالب : دين الله أحق .
الشيخ : لا ، ما هو دين الله أحق .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( قضاء الله أحق ) .
الشيخ : ( قضاء الله أحق ) .
الطالب : ( وشرط الله أوثق ) .
الشيخ : ( وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وفيه أحاديث كثيرة فيها السجع ، الإقسام على الله أمحمود هو أم مذموم ؟ نعم ؟
الطالب : محمود إذا كان بقصد التفاؤل ، أما إذا كان بقصد التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : إذا كان الحامل له حُسن الظن بالله والتفاؤل !
الطالب : فهذا جائز .
الشيخ : فهذا جائز .
الطالب : وإذا كان قصده التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : أما إذا كان بقصد التكبر والإعجاب بالنفس والتألي على الله فهذا لا يجوز .
طيب ما هو الدليل على جواز القسم الأول ؟ عبد الله عامر !
الطالب : الحديث .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : حديث الربيع أخت أنس ! .
الشيخ : لا ما هو لازم القصة ، هات المرفوع الذي يدل على !
الطالب : ... .
الشيخ : لا .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله ) .
الشيخ : هذه هي : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) نعم .
هل في كسر الثنية قصاص أو في قلعها ؟
الطالب : في كسرها ، وفي قلعها .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : في كسرها وفي قلعها .
الشيخ : طيب ، الدليل ؟
الطالب : عموم حديث القصاص حديث : ( كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : ويش القصة حتى نفهم ؟
الطالب : أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار .
الشيخ : عمة أنس بن النضر ؟
الطالب : لا أنس بن مالك .
الشيخ : نعم ، وأنس بن النضر ؟
الطالب : أخته .
الشيخ : نعم .
الطالب : كسرت ثنية جارية من الأنصار فطلبوا إليهم العفو ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا ، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى .
الشيخ : فأمر بالقصاص ، طيب هل في القرآن ما بني عليه هذا الحكم ؟ آدم !
الطالب : قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس )) إلى أن قال : (( والسن بالسن )) .
الشيخ : نعم ، هل في الحديث ما يدل على مطالبة الأولياء أو مدافعة الأولياء عن الجاني ؟
الطالب : نعم في قول : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : نعم في قول ؟
الطالب : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : طيب ما في بعد شاهد آخر ؟
الطالب : عرضوا عليه الأرش .
الشيخ : دافع عنها ابن النضر عن القصاص من أخته .
طيب هل في بقية العظام قصاص إذا كسرت ؟ أنت !
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا كسر الذراع مثلا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيها القصاص ؟ نعم !
الطالب : نعم ، إذا أمكن ذلك .
الشيخ : إذا أمكن إيش ؟
الطالب : كسر الذراع ، المكان الذي في الذراع .
الشيخ : إي ، نعم ، المسألة هذه فيها خلاف :
فمنهم من قال : لا قصاص في غير السن إذا كسر ، وعللوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة ، لأن المقاصة لا بد فيها من المماثلة والمماثلة في الكسر صعبة .
والقول الثاني : أنه يجب القصاص في كسر العظام غير السن إذا أمكن ، وفي الوقت الحاضر في عهدنا الآن يمكن المقاصة ، وهل المقاصة بالنسبة أو بالحجم ؟ عبد الرزاق !
الطالب : بالنسبة لا بالحجم هذا هو الصحيح .
الشيخ : وغير الصحيح ؟
الطالب : هذا الذي رجحناه .
الشيخ : وغير الذي رجحناه ؟ ماذا تقولون ؟ هل ذكرنا في المسألة قولين ورجحنا أحدهما ؟ نعم ؟
الطالب : رجحنا دون تعليل .
الشيخ : إي ، على كل حال هو العبرة بالنسبة لا بالحجم ، فمثلا لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة ، سنه كبيرة والكافر صغيرة ، ونصف سن المكسور تساوي جميع سن الكافر ، إذا قلنا بالحجم معناه أننا نأخذ جميع السن ، وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة ، إذا كان الذي ذهب من سن المكسور الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف النصف وهكذا طيب .
اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) -يا محمد محجوب انتبه- اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) : دون أن يقول : لا والله فلماذا ؟ أي نعم ، خالد !
الطالب : الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا بالمناسبة لأن أنس بن النضر اعترض على كسر الثنية فربما يقول قائل : اعترض على قضاء الله ورسوله ، فلما قال : ( والذي بعثك بالحق ) كأنه يقول : إني مصدق بك رسولاً وراض بحكمك لكني أقول هذا تفاؤلا .
الشيخ : نعم ، صحيح ، اختار هذا ليبرهن أنه ليس في شك فيما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو متيقن أنه الحق ، لأنه بعث بالحق ، وأنه ملتزم لكن لقوة رجائه بالله وتفاؤله أقسم هذا الإقسام فأبره الله عز وجل والله كريم ، ( هو عند حسن ظن عبده به ) أيا كان العبد .
طيب هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يُبر ؟ لا ، أسألك الآن : هل في الحديث ما يدل أن من الناس من يقسم ولا يبره الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : منين تؤخذ ؟ -ما تلكم يا أخي-
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
الشيخ : كيف يؤخذ من هذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، نحن نقول من العباد الذين يعبدون الله من يقسم ولا يبره الله ، لا إله إلا الله ، نعم ، إيش ؟
الطالب : يؤخذ من الحديث .
الشيخ : منين ؟
الطالب : مِن مِن التبعيضية .
الشيخ : مِن مِن التبعيضية ، إي نعم ، فهمت ؟ ( إن من عباد الله ) : يعني مو كل عباد الله ، ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
ونبدأ الآن بالدرس الجديد قال المؤلف فيما نقله ، ها ؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : ما أخذناها ها ؟
الطالب : ما أخذنا الفوائد .
الشيخ : من حديث أنس ؟
الطالب : أخذنا الفوائد .
الشيخ : وهي آخرها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، القصاص في السن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كتاب الله القصاص ) .
إذا شئتم أن نقول : وهل يعتبر القصاص بالحجم أو بالنسبة ؟
والجواب أنه بالنسبة .
وهل يقاس على السن ما سواه من العظام ؟
والجواب : نعم ، على القول الراجح يقاس إذا أمكن القصاص ، وإذا لم يمكن فلا ، طيب .