وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ) رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقاتٌ. إلا أن البيهقي رجح المرسل. حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ) رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقاتٌ إلا أن البيهقي رجح المرسل " :
يعني هذه المسألة : أمسك رجلٌ شخصًا لآخر فقتله الثاني ، فأحدهما جان بالإمساك والثاني جان بالقتل ، وفي هذا الحديث : أن الممسك يحبس والثاني يقتل ، إلى متى يحبس ؟ يحبس إلى الموت ، لأنه حبس المقتول إلى أن مات ، فيحبس هذا الماسك إلى أن يموت ، وُيقتل القاتل ، هذا هو الأصل الثابت في هذه الجناية .
ولكن لو عفا أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان ؟
نعم لا يحبسان ولا يتعرض لهما ، اللهم إلَّا إذا رأى ولي الأمر تعزيزهما حفظا للأمن فهذا شيء يرجع إليه ، أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع إلى أولياء المقتول إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم .
وقوله : ( إذا أمسك الرجل وقتله الآخر ) : يستثنى من ذلك ما إذا توطآ على ذلك ، تواطآ على قتل الرجل يعني اتفقا عليه ، وقالا : سنذهب إلى فلان ننتظره وفي الطريق ثم نقتله ، أنت أمسك والثاني يقتل ، فهذان يقتلان جميعًا ، لأنهما تمالآ على القتل فاشتركا في الإثم ، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر ، قد يكون لولاه لم يقتل ، فصار القتل مركب من إيش ؟ من قوة الجميع ، ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالؤوا على قتله حتى وإن كان أحدهما ممسكًا والآخر قاتلا ، بل حتى لو كانا أحدهما ينظر ويستر الناس يعني : أنه ردء للقاتل ، ولم يمسكه لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل ، لأنه مالأ القاتل على القتل ، ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته به فصارا شريكين في الضمان .