هل يمكن المجني عليه من القصاص بنفسه ؟ حفظ
السائل : لو كسر رجل سن رجل ، وأراد المكسور أن يقتص من الكاسر ، أراد فاقتلع جميع السن .
الشيخ : يضمنه ، يضمنه بالأرش حكومة ، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يمكن المجني عليه من القصاص بنفسه ، لأنه أولاً : قد لا يحسن هذا الشيء ، والثاني : ربما مع الحقد على هذا أن يحاول أن يضره بأكثر ، نعم .
السائل : شيخ ذكرنا في أحوال الميت الجنين في الدرس الماضي ، أن الميت إذا كان خرج يعني من بطن أمه ميت فهو كالعضو منها .
الشيخ : إذا معها ، إذا مات معها !
السائل : طيب الفرق بينه وبين الأخير الذي ذكرناه أنه إذا مات ، يعني تيقين أنه حمل ومات في بطنها ، آخر قسم ذكرناه .
الشيخ : نعم .
السائل : هل بينهم فرق ؟
الشيخ : هي ما ماتت ، في المثال الأخير في القسم الأخير ما ماتت بقيت حية .
السائل : ولم يخرج ؟
الشيخ : ولم يخرج ، الجمهور على أنه لا شيء فيه وعللوا ذلك بأنه يحتمل ألا يكون حملا .
السائل : ما يُلحق بالقسم الثاني هو ميت إذا مات خرج منه دم ؟
الشيخ : لا ، هم يرون أن الحكم إنما يترتب على الخروج ، لأنه هو الذي نتيقن أنه حمل .
السائل : الدية إنما تثبت بعد نفخ الروح ، والكفارة أيضًا كذلك .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا أيضا : أن قبل نفخ الروح إذا كان الجنين قد صير فيه صورة الإنسان وإذا خرج ففيه الدية، وقلنا أيضا : إنه لا كفارة فيه .
الشيخ : نعم .
السائل : ما الفرق ؟
الشيخ : إي ، لا كفارة لأنه ليس بقتل ، إذ أن هذا لم تحل له الحياة فيقال إنه قتل .
السائل : قلنا فيه الدية !
الشيخ : الدية ما هي لله ، الدية للآدمي ، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ، ما الراجح إذا طالب أهل قوم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا طالب أهل قوم .
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : طالب أهل قوم .
الشيخ : أهل إيش ؟
السائل : قوم قوم .
الشيخ : إي سيأتينا إن شاء الله .