فوائد حديث : ( إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ... ) . حفظ
الشيخ : أما الحديث الثاني ففيه فوائد ، وأظن شرحناه :
من فوائده : أنه إذا أمسك شخص شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل لأنه مباشر ، ولا يقتل الممسك لأنه سبب ، والقاعدة الشرعية : " أنه إذا اجتمع سبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر ، إلا إذا كان إذا كانت المباشرة مبنية على السبب ، فإنه يكون على السبب ، أو إذا كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب " ، القاعدة مفهومة ؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من ؟
الطالب : المباشر .
الشيخ : على المباشر ، ويستثنى من ذلك مسألتان :
المسألة الأولى : إذا كانت المباشرة مبنية على السبب بمعنى أن السبب هو الموجب لثبوتها .
المسألة الثانية : إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب .
وحينئذ نحتاج على هذه القاعدة ثلاثة أمثلة :
المثال الأول : اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على مَن ؟ على المباشر ، كرجل حفر في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة فمن يضمن ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع لأنه مباشر ، والحافر لا ضمان عليه ، لكن الحافر على كل حال يعزر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز له الحفر فيه .
يستثنى من ذلك مسألتان ، الأولى : إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب ، مثال ذلك : إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ، ثم بعد أن قُتل رجعوا ، وقالوا : إننا تعمدنا قتله ، لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة ، فشهدنا عليه بما يوجب القتل فقتله ولي الأمر ، فالضمان هنا على المتسبب ، لأن قتل ولي الأمر مبني على شهادة الشهود ، فإذا رجعوا وقالوا : نحن تعمدنا قتله ، لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلنا : عليهم القتل .المسألة الثانية مما يستثنى : إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه ، مثاله رجل قذف بإنسانٍ بين يدي الأسد فأكله الأسد فهنا الضمان على من ؟ على الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد لا على الأسد لأن الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه .
هذه القاعدة الشرعية ينظر فيها بالنسبة للممسك والقاتل ، الممسك سبب والقاتل مباشر ، فيكون الضمان على المباشر فيقتل ، بشروط القصاص المعروفة ، المهم أنه فعل فعلا يثبت به القصاص ، فيقتل القاتل .
وفي الحديث يقول : ( يحبس الذي أمسك ) : ولم يبين إلى متى ، فقيل : إنه راجع إلى اجتهاد الإمام وقيل : يحبس إلى أن يموت ، وهذا هو المذهب عندنا أنه يحبس إلى أن يموت ، لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا على أن يموت .
وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية كما عرفتم : في أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالضمان على المباشر .
وقيل : يقتلان جميعًا ، لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك على قتله ، فيقتل المباشر القاتل ، ويقتل الممسك ، ولكن هذا مرجوح ، إلا إذا تمالؤوا على قتله ، تمالأ الرجلان على قتله اتفقوا قالوا : نقتل فلان قال طيب إيش نعمل ؟ قال : أنا قوي شديد أمسكه ، وأنت اقتله ، فهنا يكون القصاص على المباشر والممسك ، لأنهما اتفقا على قتله .
بقي قسم ثالث : إذا أمسكه مازحًا ولم يعلم أن صاحبه يقتله يريد قتله ، سمعه يقول : أمسك أمسك الرجال أمسك الرجال وربما يقول : أمسك اللص وما أشبه ذلك فأمسكه ، فقتله فهل على الممسك شيء ؟ الجواب : لا شيء عليه ، لأنه لم يعلم أنه يريد قتله ، يمكن يكون مازحا أو كاذبا أو ما أشبه ذلك . فالأقسام إذًا ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : خمسة ، أما هذه فخمسة ، نعم هي ثلاثة :
أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فما الحكم ؟
الطالب : يقتل الجميع .
الشيخ : يقتل الجميع ، أمسكه آخر ، أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك .
أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله يحسب أنه يمزح أو ما أشبه ذلك فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء طيب .