وعن أبي شريحٍ الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن أبي شريحٍ الخزاعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مَن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه ) " : وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح ، " ( من قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خِيرتين : إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) ، أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه " :
هذا فيه دليل ، نعم : ( من قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه ) : لأن ذلك الوقت هو الذي قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في قتل العمد ، وأن أولياء المقتول يخيرون بين كذا أو كذا ، فقوله : ( فأهله بين خيرتين ) : من المراد بالأهل ؟ المراد بالأهل الورثة ، ورثة القتيل هم الذين لهم الخيرة ، فإذا كان أخَوَان وعمَّان فقال العمَّان : نريد القصاص وقال الأخوان : نريد الدية فمن القول قوله ؟
الطالب : الأخوين .
الشيخ : قول الأخوين دون العمين لأن العمين لا ميراث لهما فلا حق لهما في في شأن المقتول .
طيب وقوله : ( إما أن يأخذوا العقل ) ما هو العقل ؟
الطالب : الدية .
الشيخ : الدية وهي مئة من الإبل ، وسميت عقلا لأن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقلها ، أتعرفون العُقُل ؟ ما هي ؟
الطالب : الحبال .
الشيخ : الحبال التي تربط بها أيدي الإبل وهي باركة حتى لا تقوم ، قال : ( وإما أن يقتلوا ) .
هناك شيء ثالث وهو العفو أن يعفوا مجانا ، ولم يذكر في الحديث ، لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض وهو القتل ، وإما الدية وهي مئة من الإبل كما سيأتي .
إذًا يخيرون بين إيش ؟ بين ثلاثة أشياء : العفو مجانا ، وأخذ الدية ، والقصاص هناك شيء رابع ، لو قالوا : نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين ، يعني مائتي بعير ، فهل لهم ذلك ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ننظر ، الحديث قد يمنع ذلك .