فوائد حديث :( نافع قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد: وهو جواز الإغارة على العدوّ بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل:
وذلك أنّ العدوّ إمّا أن يكون قد بلغته الدّعوة، فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإمّا أن لا تكون الدّعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أوّلاً، ثمّ نقاتله إذا امتنع كما يدلّ عليه حديث بريدة الآتي إن شاء الله.
وعلى هذا فيكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدّعوة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز تبييت الكفّار إذا بلغتهم الدّعوة، يعني أن نهاجمهم ليلًا ما دامت الدّعوة قد بلغتهم، لقوله: ( وهم غارّون ): أي غافلون لم يتأهّبوا لقتال ولم يحسبوا له حساباً.
ومن فوائد هذا الحديث: قتل المقاتلين، ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسُرهم أو في ذلك تفصيل؟
الجواب: في ذلك تفصيل، يوضّحه قوله تعالى: (( فإذا لقيتمُ الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق ))، وقوله تعالى: (( ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض ))، فإذا كنّا قد أثخنّاهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداءً، لأنّ ذلك هوان علينا وذلّ لنا، بل لا بدّ أن نُثخن أوّلاً بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلّوا فحينئذ يأتي دور الأسر، كما ذكر الله عزّ وجلّ في سورة القتال وفي سورة آل عمران.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز سبي الذّرّيّة أي ذرّيّة العدوّ، وهم: النّساء والصّغار، ومن لا عقل له، ومن لا رأي له، ومن لا يستطيع القتال، كلّ هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم، لأنّهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يوفوّت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون، قال العلماء : " ويكونون أرقّاء بمجرّد السّبي "، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنّي قد استرققتهم، يكونون أرقّاء بمجرّد السّبي.
أمّا المقاتلون إذا جاز أسرهم فإنّ الإمام يخيّر فيهم بين أمور أربعة:
القتل، والفداء بمال، والفداء بأسير، والمنّ.
وقال بعض العلماء: يجوز استرقاقهم، يعني يكون هنا يخيّر بين خمسة أشياء: القتل واضح.
والثاني: الفداء بأسير، يعني يكون لدى العدوّ أسرى منّنا فنقول: أعطونا أسيرًا بأسير أو بأسيرين حسب الحال، أو بمال، نقول: نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال وأيّهما الأولى؟
المفاداة بالمال أو بالأسير؟
الطالب : بالأسير.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني أو الأوّل؟
الطالب : الأول.
الشيخ : لا، ينظر للمصلحة، قد يكون الأسرى عندهم في أمن، ونحن لدينا قدرة على أن نفكّ أسرانا بالقوّة وعندنا حاجة للمال، فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجّحنا الفداء بالأسير، لأنّ حرمة النّفس أعظم من تحصيل المال.
الثالث؟
الطالب : الرّابع.
الشيخ : الرّابع : المنّ، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لا بدّ أن يترجّح عند الإمام أنّ فيه مصلحة كبيرة، وهذا قد يرد، قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننّا عليهم به كُفينا شرًّا عظيمًا منه، وإذا بقي أسيرًا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة، فينظر للمصلحة.
أمّا الإسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال: إنّه لا يجوز لأنّهم أحرار، ولم يذكر الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم: (( إمّا منّا بعد وإمّا فداء )) .
أمّا أن نسترقّهم وهم أحرار ومقاتلون فلا، والمشهور من المذهب أنّه يجوز استرقاقهم.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وصارت من أمّهات المؤمنين مع أنّها من السّبي، صحّ؟
نعم، وفيه أيضًا دليل على جواز أشرف النّاس نسباً بمن جرى عليها الرّقّ، كذا؟ لأنّ جويرية جرى عليها الرّقّ حيث سُبيت مع النّساء، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشرف الخلق، لكنّها عتقت، وصارت حرّة وهي مِن العرب.
لكن فيه دليل أيضاً على مسألة أخرى وهي: جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشميّة، وهذا هو الذي جاءت به السّنّة خلافًا لمن يدّعون الآن أنّهم أشراف، ويقولون: لا نزوّج إلاّ من كان شريفًا، وهذه حميّة جاهليّة، لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عديّ وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسباً؟
الطالب : أم كلثوم.
الشيخ : نعم؟ أمّ كلثوم أشرف نسباً من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوّجها ولم يقل: لن نزوّجك، لكن الحميّة الجاهليّة العمياء صارت الآن: أوجبت أن لا يتزوّج أحد مِن مَن يقولون نحن من آل الرّسول لا يزوّجون ولا يتزوّجون، بقيت المساكين نساؤهم أرامل، عوانس، وبقي من شبابهم ربّما يختارون المرأة الدّيّنة المهذّبة ولكن لا تحصل له، لأنّه ممنوع عندهم عُرفًا أن يتزوّج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم، نسأل الله العافية.
وذلك أنّ العدوّ إمّا أن يكون قد بلغته الدّعوة، فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإمّا أن لا تكون الدّعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أوّلاً، ثمّ نقاتله إذا امتنع كما يدلّ عليه حديث بريدة الآتي إن شاء الله.
وعلى هذا فيكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدّعوة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز تبييت الكفّار إذا بلغتهم الدّعوة، يعني أن نهاجمهم ليلًا ما دامت الدّعوة قد بلغتهم، لقوله: ( وهم غارّون ): أي غافلون لم يتأهّبوا لقتال ولم يحسبوا له حساباً.
ومن فوائد هذا الحديث: قتل المقاتلين، ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسُرهم أو في ذلك تفصيل؟
الجواب: في ذلك تفصيل، يوضّحه قوله تعالى: (( فإذا لقيتمُ الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق ))، وقوله تعالى: (( ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض ))، فإذا كنّا قد أثخنّاهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداءً، لأنّ ذلك هوان علينا وذلّ لنا، بل لا بدّ أن نُثخن أوّلاً بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلّوا فحينئذ يأتي دور الأسر، كما ذكر الله عزّ وجلّ في سورة القتال وفي سورة آل عمران.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز سبي الذّرّيّة أي ذرّيّة العدوّ، وهم: النّساء والصّغار، ومن لا عقل له، ومن لا رأي له، ومن لا يستطيع القتال، كلّ هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم، لأنّهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يوفوّت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون، قال العلماء : " ويكونون أرقّاء بمجرّد السّبي "، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنّي قد استرققتهم، يكونون أرقّاء بمجرّد السّبي.
أمّا المقاتلون إذا جاز أسرهم فإنّ الإمام يخيّر فيهم بين أمور أربعة:
القتل، والفداء بمال، والفداء بأسير، والمنّ.
وقال بعض العلماء: يجوز استرقاقهم، يعني يكون هنا يخيّر بين خمسة أشياء: القتل واضح.
والثاني: الفداء بأسير، يعني يكون لدى العدوّ أسرى منّنا فنقول: أعطونا أسيرًا بأسير أو بأسيرين حسب الحال، أو بمال، نقول: نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال وأيّهما الأولى؟
المفاداة بالمال أو بالأسير؟
الطالب : بالأسير.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني أو الأوّل؟
الطالب : الأول.
الشيخ : لا، ينظر للمصلحة، قد يكون الأسرى عندهم في أمن، ونحن لدينا قدرة على أن نفكّ أسرانا بالقوّة وعندنا حاجة للمال، فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجّحنا الفداء بالأسير، لأنّ حرمة النّفس أعظم من تحصيل المال.
الثالث؟
الطالب : الرّابع.
الشيخ : الرّابع : المنّ، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لا بدّ أن يترجّح عند الإمام أنّ فيه مصلحة كبيرة، وهذا قد يرد، قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننّا عليهم به كُفينا شرًّا عظيمًا منه، وإذا بقي أسيرًا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة، فينظر للمصلحة.
أمّا الإسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال: إنّه لا يجوز لأنّهم أحرار، ولم يذكر الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم: (( إمّا منّا بعد وإمّا فداء )) .
أمّا أن نسترقّهم وهم أحرار ومقاتلون فلا، والمشهور من المذهب أنّه يجوز استرقاقهم.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة جويرية حيث اختارها النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وصارت من أمّهات المؤمنين مع أنّها من السّبي، صحّ؟
نعم، وفيه أيضًا دليل على جواز أشرف النّاس نسباً بمن جرى عليها الرّقّ، كذا؟ لأنّ جويرية جرى عليها الرّقّ حيث سُبيت مع النّساء، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشرف الخلق، لكنّها عتقت، وصارت حرّة وهي مِن العرب.
لكن فيه دليل أيضاً على مسألة أخرى وهي: جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشميّة، وهذا هو الذي جاءت به السّنّة خلافًا لمن يدّعون الآن أنّهم أشراف، ويقولون: لا نزوّج إلاّ من كان شريفًا، وهذه حميّة جاهليّة، لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عديّ وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسباً؟
الطالب : أم كلثوم.
الشيخ : نعم؟ أمّ كلثوم أشرف نسباً من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوّجها ولم يقل: لن نزوّجك، لكن الحميّة الجاهليّة العمياء صارت الآن: أوجبت أن لا يتزوّج أحد مِن مَن يقولون نحن من آل الرّسول لا يزوّجون ولا يتزوّجون، بقيت المساكين نساؤهم أرامل، عوانس، وبقي من شبابهم ربّما يختارون المرأة الدّيّنة المهذّبة ولكن لا تحصل له، لأنّه ممنوع عندهم عُرفًا أن يتزوّج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم، نسأل الله العافية.