سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم: (أيتهن أجابوك ... ) ؟ حفظ
السائل : قوله: ( فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ) نكفّ في الحال الأخيرة وهم ما أجابوا، يعني نكف عنهم حين أجابوا .
الشيخ : نعم.
السائل : ففي حالة القتال هم ما أجابوا .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس هناك ...
الشيخ : كيف؟
السائل : أقول: ( فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ).
الشيخ : طيب.
السائل : في الحالة الأخيرة الكف متعلق بالقبول.
الشيخ : نعم.
السائل : ما قبلوا.
الشيخ : إذا جعلنا الخصلة الثالثة !
السائل : الإجابة ما أجابوا.
الشيخ : إذا جعلنا الخصلة الثالثة: فإن هم أجابوك لذلك وإلاّ فاستعن بالله وقاتلهم ، أجابوا لأي شيء ؟
السائل : الجزية.
الشيخ : أجابوا الجزية وإلاّ قاتلهم.
السائل : طيب.
الشيخ : فهذه الخصلة الثالثة هذه الخصلة فيها قتال، يعني عندنا إسلام ثمّ جزية، يكفّ عنهم.
السائل : طيب.
الشيخ : الخصلة الثالثة: إن أجابوك لها فكفّ عنهم، إذا جعلنا الجزية الخصلة صارت الثانية، نعم شرافي.
الشيخ : نعم.
السائل : ففي حالة القتال هم ما أجابوا .
الشيخ : نعم.
السائل : أليس هناك ...
الشيخ : كيف؟
السائل : أقول: ( فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ).
الشيخ : طيب.
السائل : في الحالة الأخيرة الكف متعلق بالقبول.
الشيخ : نعم.
السائل : ما قبلوا.
الشيخ : إذا جعلنا الخصلة الثالثة !
السائل : الإجابة ما أجابوا.
الشيخ : إذا جعلنا الخصلة الثالثة: فإن هم أجابوك لذلك وإلاّ فاستعن بالله وقاتلهم ، أجابوا لأي شيء ؟
السائل : الجزية.
الشيخ : أجابوا الجزية وإلاّ قاتلهم.
السائل : طيب.
الشيخ : فهذه الخصلة الثالثة هذه الخصلة فيها قتال، يعني عندنا إسلام ثمّ جزية، يكفّ عنهم.
السائل : طيب.
الشيخ : الخصلة الثالثة: إن أجابوك لها فكفّ عنهم، إذا جعلنا الجزية الخصلة صارت الثانية، نعم شرافي.