فوائد حديث : ( ارجع فلن أستعين بمشرك ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة فالواجب الحذر منهم.
ومن فوائده أي: من فوائد الحديث: ردّ من خرج مع المسلمين بمساعدتهم في الغزو، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ردّه وقال: ( لن أستعين بمشرك ).
فإن قال قائل: أليس النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قد استعان بصفوان بن أميّة باستعارة الدّروع منه؟
قلنا: بلى لكن هذا استعانة بالمال، والذي نفاه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هنا هو الاستعانة بالنّفس، لأنّه إذا أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته أن يدلّ الأعداء على خفايا أسرارنا، أو أن يقاتل لا قتال الشجاع المدافع.
أمّا الاستعانة بماله فلا بأس لأنّ الذين استعملوا الدّروع من؟
المسلمون فلا ضرر علينا في ذلك، هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث.
فإن قال قائل: أليس قد استعان النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة، فإنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اتّخذ هادياً أي: دليلا رجلا يقال له: عبد الله بن أُريقط من بني الديل وكان مشركًا، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟
نجيب عنه بأنّ لكلّ مقام مقاله، ففرق بين الاستعانة بالكفّار في حال الحرب، وبين الاستعانة بالكفّار في مثل الدّلالة على الطّريق أو ما أشبه ذلك، أو يقال: -جواب آخر- أنّنا متى أمنّا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرّأي أو بالقتال فلا بأس، لأنّ الحكم يدور مع العلّة وجودا وعدما، ولعلّ هذا الوجه أقرب لأنّ عبدالله بن أُريقط لو شاء لخان أعظم خيانة فإنّ قريشا قد جعلت لمن جاء بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر، قد جعلت له مائتي بعيرا، ومائتا بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير، فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الإستعانة بالمشركين في الحرب، هذا الأصل لكن إذا كان هناك مصلحة أو منفعة محقّقة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإنّ ذلك لا بأس به لأنّه مصلحة بلا مضرّة، والحكم يدور مع علّته وجودا وعدما.
الفائدة الأولى: الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة فالواجب الحذر منهم.
ومن فوائده أي: من فوائد الحديث: ردّ من خرج مع المسلمين بمساعدتهم في الغزو، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ردّه وقال: ( لن أستعين بمشرك ).
فإن قال قائل: أليس النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قد استعان بصفوان بن أميّة باستعارة الدّروع منه؟
قلنا: بلى لكن هذا استعانة بالمال، والذي نفاه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هنا هو الاستعانة بالنّفس، لأنّه إذا أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته أن يدلّ الأعداء على خفايا أسرارنا، أو أن يقاتل لا قتال الشجاع المدافع.
أمّا الاستعانة بماله فلا بأس لأنّ الذين استعملوا الدّروع من؟
المسلمون فلا ضرر علينا في ذلك، هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث.
فإن قال قائل: أليس قد استعان النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة، فإنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اتّخذ هادياً أي: دليلا رجلا يقال له: عبد الله بن أُريقط من بني الديل وكان مشركًا، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟
نجيب عنه بأنّ لكلّ مقام مقاله، ففرق بين الاستعانة بالكفّار في حال الحرب، وبين الاستعانة بالكفّار في مثل الدّلالة على الطّريق أو ما أشبه ذلك، أو يقال: -جواب آخر- أنّنا متى أمنّا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرّأي أو بالقتال فلا بأس، لأنّ الحكم يدور مع العلّة وجودا وعدما، ولعلّ هذا الوجه أقرب لأنّ عبدالله بن أُريقط لو شاء لخان أعظم خيانة فإنّ قريشا قد جعلت لمن جاء بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر، قد جعلت له مائتي بعيرا، ومائتا بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير، فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الإستعانة بالمشركين في الحرب، هذا الأصل لكن إذا كان هناك مصلحة أو منفعة محقّقة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإنّ ذلك لا بأس به لأنّه مصلحة بلا مضرّة، والحكم يدور مع علّته وجودا وعدما.