وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ، فأنكر قتل النساء والصبيان . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان ) متّفق عليه " :
قوله: ( رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ): ولم تعيّن لكن لا يهمّنا تعيين الغزوة إنّما المقصود معرفة الحكم.
وقوله: ( فأنكر قتل النّساء ) : أنكر يعني أنّه نهى عنه لكن بشدّة ، لأنّ الإنكار أخص من النهي، قد ينهى عن الشّيء بدون إنكار ولكن إذا أنكر فقد تضمّن النّهي وزيادة.
وقوله: ( قتل النّساء والصّبيان ) : النّساء مطلقا حتّى البالغات، وأمّا الصّبيان فهم الذّكور غير البالغين، وإنّما نهى عن ذلك ، لأنّ النّساء والصّبيان يكونون أرقّاء بالسّبي، وإذا قتلوا فوّت على المسلمين خيرًا كثيرًا.