ما حكم تحريق الزرع للحاجة وذلك إذا كان في الزرع هذا حشرات ؟ حفظ
السائل : استدل بعض العلماء يا شيخ بحديث ابن عمر في حريق نخل بني النضير بالنار على حمله النهي عن التحريق بالنار على بني آدم ، قال : يلزم من هذا تحريق الدواب والهوام وغيرها مع تلك النخيل !
الشيخ : إي نعم .
السائل : وهذا له وجه يا شيخ ؟
الشيخ : ليس له وجاهة ، لكن له وجهة بأنّه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا، فإذا قدّر أنّ في هذه النّخيل حشرات، أو طيور، أو ما أشبه ذلك فهذا بغير قصد، ونظير هذا ما يفعله بعض النّاس الآن من أهل المزارع إذا حصدوا الزّرع خافوا أن يحدث نبات سيّء يضرّ بالزّرع في المستقبل فيحرّقون أصول هذا الزّرع وربّما يكون فيه حشرات أو فيه أفراخ طيور أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ما فيه مانع، وذلك لأنّه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، نعم فؤاد؟