وعن عوف بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل . رواه أبو داود وأصله عند مسلم . حفظ
الشيخ : " وعن عوف بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ) " :
( قضى ) : بمعنى حكم، والقضاء يطلق على أمور متعدّدة منها الفراغ من الشّيء، مثل قوله تعالى: (( فقضاهنّ سبع سماوات ))، ومنها: الفصل مثل قوله تعالى: (( وقضي بينهم بالحقّ )) أي: فصل بين النّاس، كما قال تعالى: (( يوم القيامة يفصل بينكم ))، ومنها: الحكم الشّرعي أو الكوني، ففي قوله تعالى: (( وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب )) إيش؟
الطالب : كوني.
الشيخ : كوني، (( فلمّا قضينا عليه الموت ))؟
الطالب : كوني.
الشيخ : (( وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه ))؟
الطالب : شرعيّ.
الشيخ : شرعيّ، طيب.
ويطلق أيضا على الحكم بين النّاس وهو من الفصل، من معنى الفصل الذي أشرنا إليه أوّلا.
قوله: ( قضى بالسلب للقاتل )، السّلْب: ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحو ذلك، وهو على العدوّ يقتله المسلم، فقضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالسّلْب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة، من بين سائر الأعيان التي تُغنم. وقوله: ( قضى ) : هل المراد بالقضاء هنا أنّه حكم شرعيّ ثابت، أو حكم في قضيّة معيّنة تبعاً للمصلحة؟
في هذا للعلماء قولان:
القول الأوّل: أنّه قضاء شرعيّ، حكم شرعيّ، وعلى هذا فيكون السّلب للقاتل سواء شُرط له أم لم يشترط، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى به.
وقيل: إنّه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فإذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين: مَن قتل قتيلا فله سلْبه، استحقّ السّلب، وإن لم يقل فإنّ سلب المقتول يكون مع الغنيمة واضح؟
فأيهما الأصل أنّه قضاء تدبيري أو قضاء شرعيّ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظاهر أنّ الثاني أولى وأحوط، وذلك لأنّ الأصل اتّباع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والتّأسّي به، حتى لو فرض أنّه قضاء تدبيري فإنّه ينبغي لقائد الجيش أن يفي بهذا القضاء: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )).
( قضى ) : بمعنى حكم، والقضاء يطلق على أمور متعدّدة منها الفراغ من الشّيء، مثل قوله تعالى: (( فقضاهنّ سبع سماوات ))، ومنها: الفصل مثل قوله تعالى: (( وقضي بينهم بالحقّ )) أي: فصل بين النّاس، كما قال تعالى: (( يوم القيامة يفصل بينكم ))، ومنها: الحكم الشّرعي أو الكوني، ففي قوله تعالى: (( وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب )) إيش؟
الطالب : كوني.
الشيخ : كوني، (( فلمّا قضينا عليه الموت ))؟
الطالب : كوني.
الشيخ : (( وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه ))؟
الطالب : شرعيّ.
الشيخ : شرعيّ، طيب.
ويطلق أيضا على الحكم بين النّاس وهو من الفصل، من معنى الفصل الذي أشرنا إليه أوّلا.
قوله: ( قضى بالسلب للقاتل )، السّلْب: ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحو ذلك، وهو على العدوّ يقتله المسلم، فقضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالسّلْب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة، من بين سائر الأعيان التي تُغنم. وقوله: ( قضى ) : هل المراد بالقضاء هنا أنّه حكم شرعيّ ثابت، أو حكم في قضيّة معيّنة تبعاً للمصلحة؟
في هذا للعلماء قولان:
القول الأوّل: أنّه قضاء شرعيّ، حكم شرعيّ، وعلى هذا فيكون السّلب للقاتل سواء شُرط له أم لم يشترط، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى به.
وقيل: إنّه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فإذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين: مَن قتل قتيلا فله سلْبه، استحقّ السّلب، وإن لم يقل فإنّ سلب المقتول يكون مع الغنيمة واضح؟
فأيهما الأصل أنّه قضاء تدبيري أو قضاء شرعيّ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظاهر أنّ الثاني أولى وأحوط، وذلك لأنّ الأصل اتّباع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والتّأسّي به، حتى لو فرض أنّه قضاء تدبيري فإنّه ينبغي لقائد الجيش أن يفي بهذا القضاء: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )).