إذا حاصر المسلمون أهل قرية كفار وكان فيها مسلمون فهل يجوز للمسلمين أن يرموا بالمنجنيق ؟ حفظ
السائل : إذا حاصر المسلمون يا شيخ أهل كفار وكانوا في قرية !
الشيخ : إذا حاصر المسلمون أهل كفّار! إيش أهل كفّار؟!
السائل : إذا حاصر المسلمون كفّارًا.
الشيخ : نعم.
السائل : وكان في هذه القرية مسلمون، هل يجوز لهؤلاء المسلمين، هل يجوز لهم أن يرموا بالمنجنيق إذا كان في هذه القرية مسلمين؟
الشيخ : إيه، إذا لم يمكن إلاّ بهذا فلا بأس، حتى قال العلماء لو تترّس الكفّار بالمسلمين وجعلوهم بينهم وبين المسلمين، فاختلفوا في هذا العلماء، هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين؟
فمنهم من قال أنّه إذا لم يمكن القضاء عليهم إلاّ بذلك وكان يحتمل أن يداهموا المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك، لأنّ تركهم أعظم ممّا لو قتل من بين أيديهم من المسلمين فالمسألة للضّرورة.
السائل : شيخ ذكرتم في الإرسال عن التابعي والصّحابي أنه التعريف قلتم كما ذكرتم أنّ عامّة الإرسال هو سقوط الرّاوي، طيب ما الفرق بين الإرسال وبين وتدليس التسوية؟
الشيخ : إيش؟
السائل : وتدليس التسوية.
الشيخ : يأتينا إن شاء الله في المصطلح بإذن الله، أصلاً تدليس التّسوية هذا يحتاج إلى تفهّمه حتّى في درس المصطلح، نعم؟