تتمة فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ... ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجب الإحرام على من دخل مكّة ولو تباطأ العهد، وجه الدّلالة؟
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها وهو على رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر.
واختلف العلماء في تخريج هذا:
فمنهم من قال: إنّه لا يجب الإحرام على داخل مكّة إذا دخلها لقتال مباح، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها بإيش؟
بقتال مباح، فكلّ من دخلها لقتال مباح فإنّه لا يلزمه الإحرام، لأنّه سينشغل بالقتال عن النّسك.
ومنهم من قال: إنّه لا يجب على من أدّى فريضة العمرة والحجّ ثمّ دخل مكّة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصّحيح: أنّ من دخل مكّة وقد أدّى الفريضة فلا إحرام عليه، ويدلّ لذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما أَخبر أنّ الله فرض علينا الحجّ قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) : فقال: ما زاد، وما زاد هذه شرطيّة تعمّ كلّ شيء، فمتى أدّى الإنسانُ فريضة الحجّ والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوّعاً، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله.
ويدلّ لذلك أيضاً قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين وقّت المواقيت قال: ( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ والعمرة ):
هكذا استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث وفي هذا الاستدلال منازعة، لأنّ قوله: ( ممّن يريد ) لا تدلّ على عدم الوجوب لأنّ الوجوب سابق على الإرادة فيمكن أن نقول: ممّن يريد ممّن يجب عليه وكلّنا تجب عليه.
ونظير ذلك أن تقول: الوضوء واجب على من يريد أن يصلّي الظّهر، هل هذا يدلّ على أنّ صلاة الظّهر غير واجبة؟
لا، بل يدلّ على وجوب الوضوء لمن أرادها ثمّ الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أم مندوبا، لكن الدّليل الواضح هو الأوّل، وهو؟ أنت؟
الطالب : قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت لكن ما زاد فهو تطوّع ).
الشيخ : ما هكذا لفظ الحديث.
الطالب : بالمعنى يا شيخ.
الشيخ : ما نقبل المعنى، ما وصلنا إلى حدّ الرّواية بالمعنى، هاه؟
الطالب : قال رجل : يا !
الشيخ : أعطنا الشاهد من الحديث.
الطالب : قال : ( الحج مرة ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ( فما زاد فهو تطوع ).
الشيخ : أحسنت، ( الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) طيّب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ؟ الأخ الذي وراء، أنت؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي من أين يؤخذ؟ هاه؟
الطالب : ما السؤال ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : السؤال ؟
الشيخ : السّؤال ألقيناه عليكم حينما كنت غائبًا بقلبك حاضرًا بجسمك، أليس كذلك؟
الطالب : ولكني نسيت !
الشيخ : ولكنّك؟ نسيت؟ محجوب.
الطالب : قوله : ( ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ) .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إخبار الرجل عن ابن خطل أنه متعلق بأستار الكعبة .
الشيخ : طيّب، صحيح، ( أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة ) ، هذه وشاية لكن لمصلحة. فمن هو ابن خطل؟
ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثمّ ارتدّ والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكّة، واتّخذ جاريتين تغنّيان بهجاء النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فجمع بين الرّدّة واللّحاق بالمشركين وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فكانت ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك، فجيء إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليخبر فقال: ( اقتلوه ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه قد اشتهر حتّى عند الكفّار الإلتجاء إلى بيت الله الحرام، يؤخذ يا ابن عوض؟
الطالب : يؤخذ من فعل ابن خطل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظفر بمكة تعلق بأستار الكعبة ظانًا أنها ستعيذه منه.
الشيخ : استجارة بذلك.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز قتل المرتدّ في مكّة، من أين يؤخذ؟ نعم؟
الطالب : من قوله : ( اقتلوه ).
الشيخ : من قوله: ( اقتلوه ).
طيب، ولكن هل هذا عامّ بحيث من ارتدّ خارج مكّة ثمّ دخل مكّة فإنّ الحرم يعيذه أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنّ من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكّة ثمّ لجأ إليها فإنّه لا تقام عليه العقوبة، نعم، لا تقام عليه العقوبة، لعموم قول الله تعالى: (( ومن دخله كان آمناً )) ، وقوله : (( أو لم يروا أنّ جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطّف النّاس من حولهم )) ، ولأنّ الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكّة فالآدميّ مِن باب أولى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- لكنّهم قالوا: يضيّق على هذا الرّجل حتى يخرج، يضيّق عليه حتى يخرج، فلا يُكلّم، ولا يُطعم، ولا يُسقى، ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثمّ يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحدّ.
ومنهم من قال: إنّ الحرم يعيذ العاصي مطلقاً، ولا يتعرّض له بشيء ولا يضيّق عليه، لأنّه دخل المكان الآمن، وربّما يمنّ الله عليه بالهداية إذا عرف أنّه استجار بحرم الله فأُجير تعظيماً لله عزّ وجلّ، فالأقوال ثلاثة:
أنّه لا يجيره مطلقا، وأنّه يجيره ولكن يضيّق عليه، والثالث: أنّه يجيره ولا يضيّق عليه.
فإن قال قائل: هل في قصّة ابن خطل دليل على قول من يقول: إنّه يجيره مطلقا؟
فالجواب: لا، لأنّ ابن خطل فعل الجريمة في مكّة، وفاعل الجريمة في مكّة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه، لأنّه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة، ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحدّ على من فعل ما يوجب الحدّ في مكّة، وهذا هو الذي يدلّ عليه حديث عبد الله بن خطل.
الطالب : الذي قال ... يشرك بالربوبية مثلا ؟
الشيخ : إيش؟ نعم شركه فيما يتعلّق بالرّبوبيّة.
الطالب : شرك ابن خطل أي نوع ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي الأنواع ؟
الشيخ : في الخلق، الإيجاد، ما هو يملك لكن يؤثّر يفعل، نعم أحمد؟
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها وهو على رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر.
واختلف العلماء في تخريج هذا:
فمنهم من قال: إنّه لا يجب الإحرام على داخل مكّة إذا دخلها لقتال مباح، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها بإيش؟
بقتال مباح، فكلّ من دخلها لقتال مباح فإنّه لا يلزمه الإحرام، لأنّه سينشغل بالقتال عن النّسك.
ومنهم من قال: إنّه لا يجب على من أدّى فريضة العمرة والحجّ ثمّ دخل مكّة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصّحيح: أنّ من دخل مكّة وقد أدّى الفريضة فلا إحرام عليه، ويدلّ لذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما أَخبر أنّ الله فرض علينا الحجّ قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) : فقال: ما زاد، وما زاد هذه شرطيّة تعمّ كلّ شيء، فمتى أدّى الإنسانُ فريضة الحجّ والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوّعاً، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله.
ويدلّ لذلك أيضاً قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين وقّت المواقيت قال: ( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ والعمرة ):
هكذا استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث وفي هذا الاستدلال منازعة، لأنّ قوله: ( ممّن يريد ) لا تدلّ على عدم الوجوب لأنّ الوجوب سابق على الإرادة فيمكن أن نقول: ممّن يريد ممّن يجب عليه وكلّنا تجب عليه.
ونظير ذلك أن تقول: الوضوء واجب على من يريد أن يصلّي الظّهر، هل هذا يدلّ على أنّ صلاة الظّهر غير واجبة؟
لا، بل يدلّ على وجوب الوضوء لمن أرادها ثمّ الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أم مندوبا، لكن الدّليل الواضح هو الأوّل، وهو؟ أنت؟
الطالب : قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت لكن ما زاد فهو تطوّع ).
الشيخ : ما هكذا لفظ الحديث.
الطالب : بالمعنى يا شيخ.
الشيخ : ما نقبل المعنى، ما وصلنا إلى حدّ الرّواية بالمعنى، هاه؟
الطالب : قال رجل : يا !
الشيخ : أعطنا الشاهد من الحديث.
الطالب : قال : ( الحج مرة ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ( فما زاد فهو تطوع ).
الشيخ : أحسنت، ( الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) طيّب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ؟ الأخ الذي وراء، أنت؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي من أين يؤخذ؟ هاه؟
الطالب : ما السؤال ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : السؤال ؟
الشيخ : السّؤال ألقيناه عليكم حينما كنت غائبًا بقلبك حاضرًا بجسمك، أليس كذلك؟
الطالب : ولكني نسيت !
الشيخ : ولكنّك؟ نسيت؟ محجوب.
الطالب : قوله : ( ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ) .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إخبار الرجل عن ابن خطل أنه متعلق بأستار الكعبة .
الشيخ : طيّب، صحيح، ( أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة ) ، هذه وشاية لكن لمصلحة. فمن هو ابن خطل؟
ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثمّ ارتدّ والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكّة، واتّخذ جاريتين تغنّيان بهجاء النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فجمع بين الرّدّة واللّحاق بالمشركين وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فكانت ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك، فجيء إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليخبر فقال: ( اقتلوه ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه قد اشتهر حتّى عند الكفّار الإلتجاء إلى بيت الله الحرام، يؤخذ يا ابن عوض؟
الطالب : يؤخذ من فعل ابن خطل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظفر بمكة تعلق بأستار الكعبة ظانًا أنها ستعيذه منه.
الشيخ : استجارة بذلك.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز قتل المرتدّ في مكّة، من أين يؤخذ؟ نعم؟
الطالب : من قوله : ( اقتلوه ).
الشيخ : من قوله: ( اقتلوه ).
طيب، ولكن هل هذا عامّ بحيث من ارتدّ خارج مكّة ثمّ دخل مكّة فإنّ الحرم يعيذه أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنّ من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكّة ثمّ لجأ إليها فإنّه لا تقام عليه العقوبة، نعم، لا تقام عليه العقوبة، لعموم قول الله تعالى: (( ومن دخله كان آمناً )) ، وقوله : (( أو لم يروا أنّ جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطّف النّاس من حولهم )) ، ولأنّ الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكّة فالآدميّ مِن باب أولى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- لكنّهم قالوا: يضيّق على هذا الرّجل حتى يخرج، يضيّق عليه حتى يخرج، فلا يُكلّم، ولا يُطعم، ولا يُسقى، ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثمّ يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحدّ.
ومنهم من قال: إنّ الحرم يعيذ العاصي مطلقاً، ولا يتعرّض له بشيء ولا يضيّق عليه، لأنّه دخل المكان الآمن، وربّما يمنّ الله عليه بالهداية إذا عرف أنّه استجار بحرم الله فأُجير تعظيماً لله عزّ وجلّ، فالأقوال ثلاثة:
أنّه لا يجيره مطلقا، وأنّه يجيره ولكن يضيّق عليه، والثالث: أنّه يجيره ولا يضيّق عليه.
فإن قال قائل: هل في قصّة ابن خطل دليل على قول من يقول: إنّه يجيره مطلقا؟
فالجواب: لا، لأنّ ابن خطل فعل الجريمة في مكّة، وفاعل الجريمة في مكّة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه، لأنّه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة، ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحدّ على من فعل ما يوجب الحدّ في مكّة، وهذا هو الذي يدلّ عليه حديث عبد الله بن خطل.
الطالب : الذي قال ... يشرك بالربوبية مثلا ؟
الشيخ : إيش؟ نعم شركه فيما يتعلّق بالرّبوبيّة.
الطالب : شرك ابن خطل أي نوع ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي الأنواع ؟
الشيخ : في الخلق، الإيجاد، ما هو يملك لكن يؤثّر يفعل، نعم أحمد؟