فوائد حديث:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ). حفظ
الشيخ : ففيه جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين، فإذا ضممته إلى ما سبق تبيّن أنه يجوز في الأسرى شيئان:
الأوّل: أن يقتلوا .
والثاني: أن يؤخذ الفدية من المشركين، أي: يفدوا برجال من المسلمين، ويجوز أن يفدوا بمال، ويجوز أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أسرى بدر حيث أَطلقهم على أن يعلّموا أهل المدينة، فهذه ثلاثة أشياء:
أن يقتل صبراً، والثاني: فدية بأسير مسلم، والثالث: فدية بمال، والرّابع: فدية بمنفعة.
وهل يجوز أن يطلقوا؟
نعم يجوز ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: (( حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّاً بعد وإمّا فداء )) فصار يخيّر بين؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : ثلاثة أشياء: بين القتل، والفداء، والفداء له ثلاثة طرق، والثالث؟
الطالب : المنّ.
الشيخ : المنّ، ولكنّ هذا التّخيير أو هذه القضايا المختلفة هل هي حسب تشهّي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنّ القاعدة الشّرعيّة : " أنّ من تصرّف لغيره فإنّه يجب عليه اتّباع الأصلح في حقّ ذلك الغير " ، بخلاف من تصرّف لنفسه بأنّه مخيّر تخيير تشهٍّ ، فخصال الكفّارة في الأيمان الخصال الثلاث التّخيير فيها؟
الطالب : تشهٍّ.
الشيخ : تشهٍّ، افعل ما شئت، فصارت الفدية فدية الأذى التّخيير فيها أيضا تشهٍّ، افعل ما شئت.
لكن إذا كنت تتصرّف لغيرك فيجب أن يكون التّخيّر مبنيّاً على مصلحة ذلك الغير، فمثلًا إذا رأى الإمام أنّ في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم فالواجب أن يقتل حتى لو أُعطي الملايين فإنّه لا يجوز له أن يقبل الفدية، والواجب أن يقتله، وإذا رأى أنّ المصلحة أن يأخذ منه فدية ماليّة فليأخذ فدية ماليّة، وإذا رأى من المصلحة أن يقول: أنا لا أقبل فداء إلاّ بالأسرى الذين عندكم فله أن يفعل.
وأمّا المن فواضح ، إذا رأى أنّ من المصلحة أن يمنّ عليه فلا بأس، وهذا يرجع إلى كلّ قضيّة بعينها، وهذا الذي تسمعونه أحيانًا في كلام العلماء : هذه قضيّة عين، يعني ليست حكمًا عامّا أو لفظا عامّا يستدلّ بعمومه ولكن قضيّة عين، يعني قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم.
وهل يجوز أن يسترقّه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، ذكر فقهاؤنا -رحمهم الله- أنّه يجوز أن يسترقّ الأسير والمراد بالأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام.
وقيل: ليس له أن يسترقّه لأنّ الإسترقاق حقّ لله عزّ وجلّ لا يمكن أن يسترقّ إلاّ بسبب شرعيّ، لكن فقهاؤنا -رحمهم الله- صرّحوا بجواز ذلك وقالوا: إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه يكون أنفع للمسلمين من قتله.