وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) . أخرجه أبو داود ، ورجاله موثقون . حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) أخرجه أبو داود، ورجاله موثقون " :
( إنّ القوم إذا أسلموا ): القوم : المراد بهم الكفّار بدليل قوله؟
الطالب : إذا أسلموا.
الشيخ : ( إذا أسلموا )، ثمّ إنّ كلمة : ( القوم إذا أسلموا ) عامّة ولكن الأدلّة تدلّ على أنّها تحتاج إلى تفصيل على النّحو التّالي:
أوّلًا: إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم ولا شكّ، وأحرزوا أموالهم أيضا، لا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنّهم أسلموا، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أُمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم ) ، فهؤلاء الذين أسلموا بمجرّد أن سمعوا أنّ المسلمين أقبلوا على بلادهم هؤلاء لا يجوز أن نتعرّض لهم ، قد أحرزوا دماءهم وأموالهم المنقولة منها وغير المنقولة.
الثاني، الحال الثانية: أن يسلموا بعد القتال، فما أُخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة للمسلمين، وما لم يؤخذ فهو لهم ومنه غير المنقول كالأراضي فإذا أسلموا على أراضيهم فهي لهم، لا يجوز أن نقسمها بين الغانمين لأنّهم أسلموا عليها فتكون لهم، ويحرزون بذلك أموالهم كما التي لا تنقل، وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنّهم صاروا محترمين معصومين.
أمّا إذا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم، فما غنمناه من الأموال ولو كان كثيرا فهو؟
الطالب : غنيمة.
الشيخ : غنيمة، وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عَنوة وملكناها فإنّ هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد ممّا تقتضيه المصلحة.