وعنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . متفق عليه و اللفظ للبخاري . ولأبي داود : أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهماً له . حفظ
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه -أي ابن عمر- قال: ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولأبي داود: ( أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له ) "
: هذا في كيفية القسمة: تقسم بين الغانمين كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلّها؟
الطالب : أربعة أخماس.
الشيخ : أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم، ولمن كان على فرس؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه ، ووجه التّفريق أنّ فعل الفارس أقوى مِن فعل الرّاجل في الكرّ والفرّ، بخلاف الراجِل، حتى وإن كان الرّاجل له غَناء وله فتك بالأعداء، فإنّه لا يزاد على سهم، اللهم إلاّ على سبيل التّنفيل، أن ينفّله الإمام أو قائد الجيش.
والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأنّ البعير دون الفرس في النّكاية بالأعداء وهذا هو العدل.