وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش ) متفق عليه " :
اختلف العلماء -رحمهم الله- في التّنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله على قولين :
فمنهم من يقول: ينفّل بعد الخمس، بمعنى أنّه يؤخذ الخمس كاملا ويقسم على خمسة أصناف كما مرّ، ثمّ أربعة الأخماس يؤخذ منها النّفل الثّلث أو الرّبع كما في التفصيل المذكور.
ومنهم من قال: يؤخذ النّفل قبل الخمس يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل: بأنّ ذلك راجع للإمام أو للقائد لكان له وجه لأنّ الأحاديث في ذلك مختلفة، فيقول هنا: ( لا نفل إلاّ بعد الخمس )، وهذا يقتضي أن يكون التّنفيل متى؟
الطالب : بعد الخمس.
الشيخ : بعد الخمس، يعني من أربعة الأخماس.
" رواه أحمد وأبو داود وصحّحه الطّحاوي " :
وهنا يقول: ( نفّل الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة ) وظاهره أنّه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس.
ومن ثمّ اختلف العلماء -رحمهم الله- والرّاجح أنّ هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش.
وقوله: ( نفّل الرّبع في البدأة والثلث في الرّجعة ) تكلّمنا عليه.
وأمّا حديث ابن عمر: ( كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّة ) إلى آخره :
استفدنا من قوله: بعض من يبعث من السّرايا أنّه ليس التّنفيل أمرا حتميّا ولكنّه راجع إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التّنفيل فعل وإلاّ فلا.
اختلف العلماء -رحمهم الله- في التّنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله على قولين :
فمنهم من يقول: ينفّل بعد الخمس، بمعنى أنّه يؤخذ الخمس كاملا ويقسم على خمسة أصناف كما مرّ، ثمّ أربعة الأخماس يؤخذ منها النّفل الثّلث أو الرّبع كما في التفصيل المذكور.
ومنهم من قال: يؤخذ النّفل قبل الخمس يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل: بأنّ ذلك راجع للإمام أو للقائد لكان له وجه لأنّ الأحاديث في ذلك مختلفة، فيقول هنا: ( لا نفل إلاّ بعد الخمس )، وهذا يقتضي أن يكون التّنفيل متى؟
الطالب : بعد الخمس.
الشيخ : بعد الخمس، يعني من أربعة الأخماس.
" رواه أحمد وأبو داود وصحّحه الطّحاوي " :
وهنا يقول: ( نفّل الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة ) وظاهره أنّه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس.
ومن ثمّ اختلف العلماء -رحمهم الله- والرّاجح أنّ هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش.
وقوله: ( نفّل الرّبع في البدأة والثلث في الرّجعة ) تكلّمنا عليه.
وأمّا حديث ابن عمر: ( كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّة ) إلى آخره :
استفدنا من قوله: بعض من يبعث من السّرايا أنّه ليس التّنفيل أمرا حتميّا ولكنّه راجع إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التّنفيل فعل وإلاّ فلا.