إذا لم يكن المجاهد محتاجا للأكل من الغنيمة فهل يجوز له أن يأحذ منها ؟ حفظ
السائل : الطعام يا شيخ إذا أكله على سبيل التفكه وليس للحاجة هل يجوز هذا ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال ، يعني هو المجاهد لا يحتاج للطّعام لكن للتّفكّه؟
الطالب : يجوز، يجوز.
طالب آخر : لظاهر الحديث يجوز.
الشيخ : ظاهر: نصيب العسل والعنب فنأكل منه، أنّه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصّحابة وورعهم أنّهم لا يأكلون للتفكّه وهو من الغنيمة، ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه، نعم يا عليّ؟
السائل : شيخ بالنسبة للخمس إذل لم يوجد بيت المال.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تقسم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : القتال، الذي يشترط أن لا يكون لهم من بيت المال إعطاهم الزّكاة، سليم؟