وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : ( يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي الصحيحين عن علي : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . زاد ابن ماجه من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) .
وفي الصحيحين من حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) . حفظ
الشيخ : " وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يجير على المسلمين بعضهم ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف.
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ).
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ).
زاد ابن ماجه من وجه آخر: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وفي الصحيحين مِن حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) " :
نعم هذه أحاديث:
الحديث الأوّل يقول المؤلّف: " في إسناده ضعف "، والثاني: لم يتكلّم عن إسناده لكنّه يسمّى عند أهل المصطلح إيش؟
الطالب : شاهد.
الشيخ : شاهدًا، لأنّ الشّاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابيّ آخر مؤيّدا للحديث الضّعيف.
والثالث أيضًا: ( ذمّة المسلمين واحدة -أي: عهدهم واحد- يسعى بها أدناهم ) الشّاهد مقوٍّ لا شكّ .
ورواية ابن ماجه: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ ) .
نعود إلى البحث في الأحاديث هذه :
هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلاً من المشركين هل تنفذ إجارته؟
والإجارة بمعنى التّأمين، يعني لو أمّنه هل ينفذ أو لا بدّ من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام، هذا هو موضوع هذه الأحاديث:
وليعلم أنّ عقد الذّمّة لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العامّ لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه.
وتأمين شخص معيّن يكون من كلّ واحد من المسلمين، يعني من شخص معيّن، يكون من كلّ واحد من المسلمين، يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فيما يروى عنه: ( يجير على المسلمين بعضهم ) أي: يكون مجيرا أي مؤمّنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين، فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم، أو ما أشبه ذلك فإنّه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتديَ عليه، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة يعني عهدهم يسعى بها أدناهم، وقد قال الله لرسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله )) وحتى هنا للغاية وللتّعليل أيضا (( ثمّ أبلغه مأمنه )) ردّه إلى مكانه الذي يأمن فيه.
وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار، فإذا كان لقصدٍ دينيّ وجب علينا أن نجيره، إذا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر أعمال المسلمين كيف يصلّون؟ كيف يتصدّقون؟ كيف يصومون؟ أجيروني، فهنا يجب علينا أن نقبل، وأن نجيره، لأنّ هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين.
وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة: كالبيع والشّراء وما أشبه ذلك، فإنّنا لا يلزمنا أن نجيره لكن لنا أن نجيره.
وإن طلب الإجارة يريد أن يطّلع على أحوال المسلمين فيكونَ عينًا للمشركين فهنا يحرم أن نجيره، لا يجوز أن نجيره، لا يمكن أن نجير شخصا ليكون جاسوسا على المسلمين لأعداء المسلمين.
" وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ) " : أدنى: اسم تفضيل من الدّنوّ، والمراد أدناهم مرتبة، فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه، بل وإن كان أدنى قومه، تجير المرأة أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الفقير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الجاهل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كلّ من يصحّ منه عقد الإيجار فإنّه يجير، ولو كان أدنى قومه.
" وفي الصّحيحين عن عليّ رضي الله عنه: ( ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) " :
ذمّة : بمعنى عهد، فعهد المسلمين إذا وقع مِن واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي عليه، على الأجير الذي آجره ولهذا قال: ( يسعى بها أدناهم ) وهذا كقوله في حديث الطّيالسي : ( يجير على المسلمين أدناهم ).
" زاد ابن ماجه ( ويجير عليهم أقصاهم ) " : يعني أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشّرف والسّيادة يجير عليهم.
وخلاصة هذه الأحاديث: أنّه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف وسيادة، وأنّه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة.
" وفي الصّحيحين من حديث أمّ هانئ: ( قد أجرنا من أجرت ) " :
أمّ هانئ هي أخت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، أجارت رجلين من المشركين عام الفتح، فكانا في جوارها، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قد أجرنا من أجرت )، وإنّما قال ذلك، لأنّ عليّ بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو أخوها، حتى رُفع الأمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ( قد أجرنا من أجرت )، والمرأة بالنّسبة لقومها من أدناهم وإلاّ من أعلاهم؟
الطالب : أدناهم.
الشيخ : من أدناهم، إذن يكون هذا الحديث تطبيقاً عمليّاً لقوله: ( يسعى بها أدناهم ) .
طيب صار عندنا الآن ثلاثة أقسام بالنّسبة لتأمين الكفّار، الأوّل: عقد الذّمّة، والثاني: عقد العهد العامّ، والثّالث: الإجارة:
أمّا الأوّل والثّاني فلا يعقده إلاّ الإمام أو نائبه، لأنّه عقد عامّ.
لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذّمّة وعقد العهد؟
نقول: عقد الذّمّة يكون بيننا وبين الكفّار على أن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين ولكن عليهم الجزية.
والعهد: عهد بيننا وبين الكفّار أن لا نقاتلهم ولكنّهم في ديارهم وليس علينا مطالبة بحمايتهم، إنّما لا يكون بيننا وبينهم قتال، كما جرى بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبين؟
الطالب : قريش.
الشيخ : قريش، قريش في مكّة والرّسول في المدينة، والثالث؟
الطالب : الخاصة.
الشيخ : الخاصّة، الإجارة الخاصّة هذه لا تتعلّق بالإمام ونائبه بل تكون من أدنى واحد من المسلمين، وليس لها حكم، يعني هذا الذي أجرناه من الكفّار لنا أن نقاتل قومه، لأنّ الإجارة بيننا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإمام.
طيب وعرفتم البحث هل يجب علينا إجابة طلبه الإجارة؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ذكرنا أنّ فيه تفصيلا، وأنّه على ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام.
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ).
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ).
زاد ابن ماجه من وجه آخر: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وفي الصحيحين مِن حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) " :
نعم هذه أحاديث:
الحديث الأوّل يقول المؤلّف: " في إسناده ضعف "، والثاني: لم يتكلّم عن إسناده لكنّه يسمّى عند أهل المصطلح إيش؟
الطالب : شاهد.
الشيخ : شاهدًا، لأنّ الشّاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابيّ آخر مؤيّدا للحديث الضّعيف.
والثالث أيضًا: ( ذمّة المسلمين واحدة -أي: عهدهم واحد- يسعى بها أدناهم ) الشّاهد مقوٍّ لا شكّ .
ورواية ابن ماجه: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ ) .
نعود إلى البحث في الأحاديث هذه :
هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلاً من المشركين هل تنفذ إجارته؟
والإجارة بمعنى التّأمين، يعني لو أمّنه هل ينفذ أو لا بدّ من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام، هذا هو موضوع هذه الأحاديث:
وليعلم أنّ عقد الذّمّة لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العامّ لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه.
وتأمين شخص معيّن يكون من كلّ واحد من المسلمين، يعني من شخص معيّن، يكون من كلّ واحد من المسلمين، يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فيما يروى عنه: ( يجير على المسلمين بعضهم ) أي: يكون مجيرا أي مؤمّنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين، فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم، أو ما أشبه ذلك فإنّه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتديَ عليه، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة يعني عهدهم يسعى بها أدناهم، وقد قال الله لرسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله )) وحتى هنا للغاية وللتّعليل أيضا (( ثمّ أبلغه مأمنه )) ردّه إلى مكانه الذي يأمن فيه.
وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار، فإذا كان لقصدٍ دينيّ وجب علينا أن نجيره، إذا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر أعمال المسلمين كيف يصلّون؟ كيف يتصدّقون؟ كيف يصومون؟ أجيروني، فهنا يجب علينا أن نقبل، وأن نجيره، لأنّ هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين.
وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة: كالبيع والشّراء وما أشبه ذلك، فإنّنا لا يلزمنا أن نجيره لكن لنا أن نجيره.
وإن طلب الإجارة يريد أن يطّلع على أحوال المسلمين فيكونَ عينًا للمشركين فهنا يحرم أن نجيره، لا يجوز أن نجيره، لا يمكن أن نجير شخصا ليكون جاسوسا على المسلمين لأعداء المسلمين.
" وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ) " : أدنى: اسم تفضيل من الدّنوّ، والمراد أدناهم مرتبة، فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه، بل وإن كان أدنى قومه، تجير المرأة أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الفقير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الجاهل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كلّ من يصحّ منه عقد الإيجار فإنّه يجير، ولو كان أدنى قومه.
" وفي الصّحيحين عن عليّ رضي الله عنه: ( ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) " :
ذمّة : بمعنى عهد، فعهد المسلمين إذا وقع مِن واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي عليه، على الأجير الذي آجره ولهذا قال: ( يسعى بها أدناهم ) وهذا كقوله في حديث الطّيالسي : ( يجير على المسلمين أدناهم ).
" زاد ابن ماجه ( ويجير عليهم أقصاهم ) " : يعني أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشّرف والسّيادة يجير عليهم.
وخلاصة هذه الأحاديث: أنّه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف وسيادة، وأنّه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة.
" وفي الصّحيحين من حديث أمّ هانئ: ( قد أجرنا من أجرت ) " :
أمّ هانئ هي أخت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، أجارت رجلين من المشركين عام الفتح، فكانا في جوارها، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قد أجرنا من أجرت )، وإنّما قال ذلك، لأنّ عليّ بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو أخوها، حتى رُفع الأمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ( قد أجرنا من أجرت )، والمرأة بالنّسبة لقومها من أدناهم وإلاّ من أعلاهم؟
الطالب : أدناهم.
الشيخ : من أدناهم، إذن يكون هذا الحديث تطبيقاً عمليّاً لقوله: ( يسعى بها أدناهم ) .
طيب صار عندنا الآن ثلاثة أقسام بالنّسبة لتأمين الكفّار، الأوّل: عقد الذّمّة، والثاني: عقد العهد العامّ، والثّالث: الإجارة:
أمّا الأوّل والثّاني فلا يعقده إلاّ الإمام أو نائبه، لأنّه عقد عامّ.
لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذّمّة وعقد العهد؟
نقول: عقد الذّمّة يكون بيننا وبين الكفّار على أن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين ولكن عليهم الجزية.
والعهد: عهد بيننا وبين الكفّار أن لا نقاتلهم ولكنّهم في ديارهم وليس علينا مطالبة بحمايتهم، إنّما لا يكون بيننا وبينهم قتال، كما جرى بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبين؟
الطالب : قريش.
الشيخ : قريش، قريش في مكّة والرّسول في المدينة، والثالث؟
الطالب : الخاصة.
الشيخ : الخاصّة، الإجارة الخاصّة هذه لا تتعلّق بالإمام ونائبه بل تكون من أدنى واحد من المسلمين، وليس لها حكم، يعني هذا الذي أجرناه من الكفّار لنا أن نقاتل قومه، لأنّ الإجارة بيننا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإمام.
طيب وعرفتم البحث هل يجب علينا إجابة طلبه الإجارة؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ذكرنا أنّ فيه تفصيلا، وأنّه على ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام.