وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة ، وجعل بقيتها في المغنم . رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم . حفظ
الشيخ : ثمّ قال -رحمه الله-: " وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ( غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم ) رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم " :
( غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيبر ) : أي: غزونا نفس المكان الذي هو خيبر، وخيبر يظهر لي -والله أعلم- أنّه سمّي بهذا الاسم لأنّه أرض زراعيّة، والمخابرة هي: المزارعة، وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشّمال الغربي من المدينة نحو مائة ميل، وفتحها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم متى؟
الطالب : في السّنة السابعة.
الشيخ : في السّنة السّابعة من الهجرة.
ويقول : ( إنّنا أصبنا غنما فقسم فينا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم طائفة وجعل بقيّتها في المغنم ) :
يحتمل أن يكون هذا القسم لدفع الحاجة فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم وجعل الباقي في المغنم أي: مع الغنيمة تبعا لها.
ويحتمل أن يقال: إنّ تقسيم الغنائم راجع إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإن شاء قسم الغنيمة كلّها إلى خمسة أسهم، ثمّ أحد الأسهم إلى خمسة أسهم أيضاً ، وإن شاء نفّل ما ينفّل وكلاهما صحيح بمعنى : أنّ الجيش إذا احتاج إلى طعام أو إلى أكل فللقائد أن يعطيه من الطّعام من غير قسم ، أو من اللّحم بغير قسم ، ويحتمل كما قلنا : إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام رأى حاجته إلى ذلك فأعطاه.