النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزيرة العرب والجغرافيون يقولون شبه الجزيرة العربية فهل نقيد قوله صلى الله عليه وسلم ؟ حفظ
السائل : شيخ بالنّسبة للجزيرة، النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: الجزيرة ولم يقل شبه الجزيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى كلام الجغرافيّين يقولون: شبه الجزيرة، فهل نقيّد قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّه أقام المضاف إليه مقام المضاف ؟
الشيخ : لا، هذا من باب التّغليب لأنّ أكثرها أحاط به البحر.
السائل : إذن نقول: أحاط بها البحر أو أغلبها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذن كلام الجغرافيّين مردود؟
الشيخ : لا، بارك الله فيك، الآن عندنا الشاة هي الأنثى من الضّأن وهي في الشرع واللغة أعمّ من ذلك، أي نعم.
السائل : إذا كان مثلا رجل أراد ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : وفي العقد مثلا أنهما ... مثلا أي عيد سنوي يقره عليه، فهل له يعطيه ؟
الشيخ : لا.
السائل : حتى ولو شرط؟
الشيخ : لا، لا يقبل الشّرط أصلا.
السائل : هو قبل.
الشيخ : لا يقبل.
السائل : ...
الشيخ : نقول له: لا تقبل أصلا، قبولك هذا غير صحيح.
السائل : حتى ولو جاز له النظام.
الشيخ : ولو أجاز له النظام، النظام لا بيحلّلوا الحرام، الاحتفال بعيد النّصارى حرام، حتى ابن القيم في كتاب *أحكام أهل الذّمّة قال: يخشى أن يكون كفر لأنّ الرّضاء بالكفر كفر.
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى كلام الجغرافيّين يقولون: شبه الجزيرة، فهل نقيّد قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّه أقام المضاف إليه مقام المضاف ؟
الشيخ : لا، هذا من باب التّغليب لأنّ أكثرها أحاط به البحر.
السائل : إذن نقول: أحاط بها البحر أو أغلبها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذن كلام الجغرافيّين مردود؟
الشيخ : لا، بارك الله فيك، الآن عندنا الشاة هي الأنثى من الضّأن وهي في الشرع واللغة أعمّ من ذلك، أي نعم.
السائل : إذا كان مثلا رجل أراد ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : وفي العقد مثلا أنهما ... مثلا أي عيد سنوي يقره عليه، فهل له يعطيه ؟
الشيخ : لا.
السائل : حتى ولو شرط؟
الشيخ : لا، لا يقبل الشّرط أصلا.
السائل : هو قبل.
الشيخ : لا يقبل.
السائل : ...
الشيخ : نقول له: لا تقبل أصلا، قبولك هذا غير صحيح.
السائل : حتى ولو جاز له النظام.
الشيخ : ولو أجاز له النظام، النظام لا بيحلّلوا الحرام، الاحتفال بعيد النّصارى حرام، حتى ابن القيم في كتاب *أحكام أهل الذّمّة قال: يخشى أن يكون كفر لأنّ الرّضاء بالكفر كفر.