باب الجزية والهدنة. حفظ
الشيخ : بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمّس ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها لمن؟
الطالب : للمجاهدين.
الشيخ : هذا ما يدلّ عليه الحديث.
وبهذا انتهى كتاب الجهاد وسيكون إن شاء الله في الدّرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة.
ثمّ قال المؤلّف: " باب الجزية والهدنة " :
الجزية: ما يوضع على الذّمّيّ من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أنّ الجزية لا تكون إلاّ في الذّميّين ولا تكون إلاّ على من كان في أرضنا، وأما مقتضاها حماية هؤلاء الذين يؤدّون لنا الجزية وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم وجاءت به السّنّة.
وأمّا الهدنة فهي: وضع الحرب بيننا وبين العدوّ، وهي تشبه المصالحة من حيث إنّنا نضرب مدّة معيّنة لوضع الحرب بيننا ولكنّها لا تجوز إلاّ إذا دعت الحاجة إليها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) وكونه يؤمر بقتال النّاس يعني أنّه لا هدنة، لكن قد تدعو الحاجة إلى الهدنة إمّا لضعف المسلمين ضعفا عامّا، وإمّا لضعفهم ضعفا خاصّا أمام هذا العدوّ المعيّن، فالضّعف العام كحال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم هي الضّعف العامّ فلا يمكن أن يتّفقوا وهم على هذه الحال على حرب قرية ولو صغيرة، لأنّهم هم بأنفسهم متنازعون متقاتلون، ومن كان الدّاء في بطنه فكيف يداوي غيره؟!
لكنّنا نرجو الله سبحانه أن يكون مستقبل الأمّة الإسلاميّة خير ما حاضرها والله على كلّ شيء قدير.
قد تكون الأمّة الإسلاميّة مجتمعة متكاتفة ولكنّ عدوّها قويّ، فتحتاج إلى هدنة لتتقوّى ثمّ بعد ذلك يفعل الله ما يشاء.
والهدنة اختلف العلماء -رحمهم الله- هل تجوز لمدّة عشر سنين فأقلّ؟ أو لمدّة خمسين سنوات فأكثر، المهمّ أن تحدّد بحد؟ أو يجوز أن تكون مطلقة؟
فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنّها تجوز في حدود عشر سنوات، قالوا لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) ثمّ صالح قريشا على كم؟
على عشر سنوات، فتكون هذه المصالحة مخصّصة للحديث السّابق : ( أمرت أن أقاتل ) ، وإذا كانت مخصّصة فإنّه لا يجوز أن يتعدّى المستدلّ ما جاء في التّخصيص ، لأنّه قال : الأصل المقاتلة، خرجنا عن الأصل في عشر سنوات فأقلّ لوجود النّصّ فلا نتعدّاه ، وهذا لا شكّ أنّه وجه قويّ، وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : " تجوز المهادنة المطلقة أي بدون قيد بسنوات لا قليلة ولا كثيرة ما دمنا على ضعف " ، فإذا قوينا فإنّنا نقاتلهم .
وإذا قالوا : إنّ بيننا وبينكم عهدا ، نقول : إنّ هذا العهد مطلق ولم يؤبد ، ونحن في هدنة مطلقة، فعلى هذا القول يحب على المسلمين إذا أوتوا قوّة أن يقاتلوا، فإذا قالوا في الهدنة؟
قلنا: إنّ الهدنة ليست عامّة بل هي مطلقة، والمطلقة تصدق بأيّ شيء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصّحيح، لأنّ الحكم يدور مع علّته، إذ أنّ سبب المهادنة هو ضعف المسلمين، فمتى وجد هذا الضّعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضّعف فالهدنة لاغية.
الطالب : للمجاهدين.
الشيخ : هذا ما يدلّ عليه الحديث.
وبهذا انتهى كتاب الجهاد وسيكون إن شاء الله في الدّرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة.
ثمّ قال المؤلّف: " باب الجزية والهدنة " :
الجزية: ما يوضع على الذّمّيّ من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أنّ الجزية لا تكون إلاّ في الذّميّين ولا تكون إلاّ على من كان في أرضنا، وأما مقتضاها حماية هؤلاء الذين يؤدّون لنا الجزية وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم وجاءت به السّنّة.
وأمّا الهدنة فهي: وضع الحرب بيننا وبين العدوّ، وهي تشبه المصالحة من حيث إنّنا نضرب مدّة معيّنة لوضع الحرب بيننا ولكنّها لا تجوز إلاّ إذا دعت الحاجة إليها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) وكونه يؤمر بقتال النّاس يعني أنّه لا هدنة، لكن قد تدعو الحاجة إلى الهدنة إمّا لضعف المسلمين ضعفا عامّا، وإمّا لضعفهم ضعفا خاصّا أمام هذا العدوّ المعيّن، فالضّعف العام كحال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم هي الضّعف العامّ فلا يمكن أن يتّفقوا وهم على هذه الحال على حرب قرية ولو صغيرة، لأنّهم هم بأنفسهم متنازعون متقاتلون، ومن كان الدّاء في بطنه فكيف يداوي غيره؟!
لكنّنا نرجو الله سبحانه أن يكون مستقبل الأمّة الإسلاميّة خير ما حاضرها والله على كلّ شيء قدير.
قد تكون الأمّة الإسلاميّة مجتمعة متكاتفة ولكنّ عدوّها قويّ، فتحتاج إلى هدنة لتتقوّى ثمّ بعد ذلك يفعل الله ما يشاء.
والهدنة اختلف العلماء -رحمهم الله- هل تجوز لمدّة عشر سنين فأقلّ؟ أو لمدّة خمسين سنوات فأكثر، المهمّ أن تحدّد بحد؟ أو يجوز أن تكون مطلقة؟
فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنّها تجوز في حدود عشر سنوات، قالوا لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) ثمّ صالح قريشا على كم؟
على عشر سنوات، فتكون هذه المصالحة مخصّصة للحديث السّابق : ( أمرت أن أقاتل ) ، وإذا كانت مخصّصة فإنّه لا يجوز أن يتعدّى المستدلّ ما جاء في التّخصيص ، لأنّه قال : الأصل المقاتلة، خرجنا عن الأصل في عشر سنوات فأقلّ لوجود النّصّ فلا نتعدّاه ، وهذا لا شكّ أنّه وجه قويّ، وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : " تجوز المهادنة المطلقة أي بدون قيد بسنوات لا قليلة ولا كثيرة ما دمنا على ضعف " ، فإذا قوينا فإنّنا نقاتلهم .
وإذا قالوا : إنّ بيننا وبينكم عهدا ، نقول : إنّ هذا العهد مطلق ولم يؤبد ، ونحن في هدنة مطلقة، فعلى هذا القول يحب على المسلمين إذا أوتوا قوّة أن يقاتلوا، فإذا قالوا في الهدنة؟
قلنا: إنّ الهدنة ليست عامّة بل هي مطلقة، والمطلقة تصدق بأيّ شيء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصّحيح، لأنّ الحكم يدور مع علّته، إذ أنّ سبب المهادنة هو ضعف المسلمين، فمتى وجد هذا الضّعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضّعف فالهدنة لاغية.