وعن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراًً أو عدله معافريا . أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : " وعن معاذ ابن جبل رضى الله عنه قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارأو عدله مَعافريا ) أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم " :
معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول، بعثه داعياً وقاضياً وحاكماً فدعاهم وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معروفة.
يقول: ( فأمرني أن آخذ من كل حالما دينار ) : والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي ، وهو أكبر وزنا من الدرهم ، لأن الدينار مثقال من الذهب ، والدرهم سبعة أعشار مثقال ، فكل مئتي درهم مائة وأربعون مثقالاً، بخلاف الدّنانير، فإن الدينار مثقال، وهذا قد يتعجب منه الإنسان، أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت.
أما في وقتنا الحاضر فمعروف أنّ النّقد الفضّيّ أكبر من النّقد الذّهبيّ.
وقوله: ( من كل حالم ) أي: بالغ .
وقوله: ( أو عدله معافريّا ): نوع من ثياب اليمن.
( عدله ) أي: ما يعادله، ففي هذا دليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادلها، ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي يعني ينظر فيه للمصلحة؟
الجواب الثاني: ينظر فيه إلى المصلحة، قد يكون من المصلحة أن نجعل جزية أكثر، لأنّ حماية هؤلاء الذّميّين تقتضي نفقة كبيرة، فلا يكفي الدّينار، وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار ولهذا قال العلماء رحمهم الله : " المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام ويختلف هذا في كلّ وقت بحسبه " ، نعم؟