في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدينار هل يستدل به على تقديرها بالطعام ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدّينار هل يستدلّ به على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : جواز إيش؟
السائل : جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : لا، ما فيه دليل، لكن يستدلّ به على أنّه يجوز نقل الزّكاة إلى محلّ آخر، لأنّ معاذًا كان ينقل الزّكاة إلى المدينة.
السائل : لو قيل أنه استبدل الدينار بالثياب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وهو كما لو بدلنا الطعام بالمال .
الشيخ : ليس الواجب هو الدّينار حتّى نقول: هذا بدلا عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام، ولولا حديث أبي سعيد: ( كنّا نخرجها من طعام وكان طعامنا يومئذ التّمر والشّعير والزّبيب والأقط ) ، لو لا هذا لقلنا أنّها لا تخرج إلاّ من الشّعير والتّمر، لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلّى عليه وعلى آله وسلّم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ). نعم؟
السائل : شيخ اليهود والنّصارى المقيمين في .
الشيخ : آخر واحد.
السائل : في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدّينار هل يستدلّ به على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : جواز إيش؟
السائل : جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : لا، ما فيه دليل، لكن يستدلّ به على أنّه يجوز نقل الزّكاة إلى محلّ آخر، لأنّ معاذًا كان ينقل الزّكاة إلى المدينة.
السائل : لو قيل أنه استبدل الدينار بالثياب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وهو كما لو بدلنا الطعام بالمال .
الشيخ : ليس الواجب هو الدّينار حتّى نقول: هذا بدلا عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام، ولولا حديث أبي سعيد: ( كنّا نخرجها من طعام وكان طعامنا يومئذ التّمر والشّعير والزّبيب والأقط ) ، لو لا هذا لقلنا أنّها لا تخرج إلاّ من الشّعير والتّمر، لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلّى عليه وعلى آله وسلّم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ). نعم؟
السائل : شيخ اليهود والنّصارى المقيمين في .
الشيخ : آخر واحد.