مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : الحمد لله ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
هل شرع الجهاد بمكّة، أحمد؟
الطالب : نعم يا شيخ؟
الشيخ : أسألك هل شرع بمكّة أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟
الطالب : لأنّ المسلمين كانوا في مكّة .
الشيخ : لا ، المسلمين.
الطالب : كانوا في مكّة ضعافا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ليس لديهم قوّة.
الشيخ : صحيح.
لو قال لك قائل: متى شرع الجهاد؟
الطالب : شرع الجهاد في المدينة.
الشيخ : في أيّ سنة؟
الطالب : في السّنة الثانية من الهجرة.
الشيخ : أحسنت، طيب.
فؤاد الجهاد يكون على نوعين ما هما ؟
الطالب : جهاد بالنفس.
الشيخ : هاه؟
الطالب : جهاد بالأنفس وجهاد بالأموال.
الشيخ : طيب.
الطالب : وجهاد بالألسن.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود والنّسائي وصحّحه ! .
الشيخ : طيب هل هذه الثّلاثة تتنزّل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلّها؟
الطالب : على حسب الحاجة.
الشيخ : على حسب الحاجة، طيب من هو الذي يتعيّن جهاده باللّسان؟
الطالب : ذكرنا المنافق.
الشيخ : المنافق.
الطالب : نعم، لقول الله تعالى: (( يا أيّها النّبيّ جاهد الكفار والمنافقين )).
الشيخ : نعم وجهاد المنافقين يكون؟
الطالب : باللّسان.
الشيخ : باللّسان، إي طيّب، هل على النّساء جهاد؟
الطالب : نعم قال عائشة : ( على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحجّ والعمرة ).
الشيخ : نعم.
هل في القرآن ما يشير إلى أنّ الحجّ والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟
الطالب : في القرآن؟
الشيخ : أي.
الطالب : قول الله تعالى: (( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة )) إلى قوله: (( وأتمّوا الحجّ والعمرة لله )).
الشيخ : اصبر، كمّل الآية: (( وأحسنوا إنّ الله )) !
الطالب : (( يحب المحسنين )).
الشيخ : (( وأتموّا الحجّ )) طيب، صحّ.
عبيد الله هل يقدّم برّ الوالدين على الجهاد أو الجهاد أو الجهاد على برّ الوالدين؟
الطالب : ينظر إلى الحال.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : إذا كان الجهاد فرض عين فلا يقدّم برّ الوالدين، ويقدّم الجهاد، وإذا كان فرض كفاية فيقدّم ، أو إذا لم يكن لوالديه غيره فيقدّم برّ الوالدين.
الشيخ : طيب، إذا كان فرض عين فإنّه يقدّم؟
الطالب : الجهاد.
الشيخ : حتى وإن أدّى إلى هلاك الأمّ والأب؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : لو أدّى إلى هلاك الأمّ والأب.
الطالب : هلاك الأم والأب؟
الشيخ : نعم، يعني ليس عند الأمّ والأب من يقيتهما ولا من يحضّر لهما الماء أو الأكل!
الطالب : طاعة الله مقدّمة على طاعتهم.
الشيخ : وهل إنقاذ الوالدين إلى الهلكة من طاعة الله؟
الطالب : هو هذا إنقاذ.
الشيخ : أسألك أنا.
الطالب : كيف؟
الشيخ : هل إنقاض الوالدين إلى الهلكة من طاعة الله؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، هل إنقاض المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟
الطالب : معصوم؟
الشيخ : أي معصوم مسلم.
الطالب : كذلك من طاعته.
الشيخ : من طاعته، أيّهما أشدّ إلحاحا أن يجاهد أو ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟
الطالب : ينقذ والديه.
الشيخ : طيب، إذن إذا كان يتوقّف على الجهاد هلاك والديه فإنّه يقدّم برّ الوالدين.
طيب هل يلزم المستفتي يا عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السّؤال أو عند الجواب؟
الطالب : أحيانًا قد يستفصل وأحيانًا قد لا يستفصل.
الشيخ : لا، نقول هل يجب للمستفتي الاستفصال ، هذا شيء ثاني.
الطالب : حسب سؤال السائل.
الشيخ : طيب، لو قال لك: هلك هالك عن بنت وأخ وعمّ شقيق؟
الطالب : في هذه الحالة يستفصل.
الشيخ : يجب؟
الطالب : يجب أن يستفصل.
الشيخ : يجب، إذن استفصال المفتي على حسب ما تدعو الحاجة إليه فقد يجب وقد؟
الطالب : لا يجب.
الشيخ : قول الرّسول ( أحيّ والداك؟ ) هل هو من الواجب أو من غير الواجب، لما سأله من يستأذنه في الجهاد ؟
الطالب : قد يكون من الواجب.
الشيخ : من الواجب؟!
الطالب : على هذا واجب .
الشيخ : إي، لماذا أوجبته على الرّسول دون غيره ؟
الطالب : لا، أنا أقول على غير الرّسول.
الشيخ : على غير الرّسول واجب، وعلى الرّسول ليس بواجب؟
الطالب : الرسول قد يكون واجب من باب يعني !
الشيخ : إيش يعني لو قلت بالعكس لكان أولى، لأنّ الرّسول يجب عليه أن يستفصل ليبيّن الحكم، على كلّ حال : كأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحن ذكرنا في الشّرح كأنّه علم أنّ له والدين محتاجين إليه فقال: ( أحيّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد ).
هل يجوز أن يبدأ القتال على غرّة؟ خالد بن حامد؟
الطالب : نعم شيخنا إن كان سبق أن دعوا إلى الإسلام فلم يجيبوا فإنّه يجوز أن .
الشيخ : أن نفجأهم بالقتال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز أن نفجأهم بالقتال، طيب .
الطالب : إذا حصلت الدعوة .
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا حصلت دعوة، سبق أنّنا دعوناهم إلى الإسلام فلم يجيبوا .
الشيخ : طيب، وإلاّ؟
الطالب : يجوز أن يقاتلوا على غرّة.
الشيخ : يجوز، إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدّعوة أو لا تبلغهم.
الطالب : إذا بلغتهم الدّعوة !
الشيخ : نعم.
الطالب : فيجوز أن نبدأهم على غرة ، وإذا لم تبلغهم يجب دعوتهم أوّلا للإسلام ثمّ إن أجابوا!
الشيخ : ما دليلك على هذا التّفصيل؟
الطالب : حديث معاذ، هذا الحديث حديث بريدة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( فإن أتيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيّتهنّ أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم ) فبدأ بالإسلام ثمّ الجزية ثمّ القتال.
الشيخ : تمام.
طيب إغارة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على بني المصطلق وهم غارّون؟
الطالب : يحمل على أنّه سبق أنهم دعوا.
الشيخ : تمام بارك الله فيك.
هل يجوز لقائد العسكر أن ينزّل أهل الحصن على حكم الله، بهلول؟
الطالب : هذا أيّام الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان وقت تشريع وكان يحتمل!
الشيخ : السّؤال، ما نريد أن تأتي بالتّعليل قبل الجواب، هل يجوز أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : كيف يجوز والرّسول يقول: ( لا تنزلهم على حكم الله ) ؟
الطالب : ذلك كان وقت تشريع.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيحتمل أن يصيب حكم الله أو لا يصيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : أما الآن فليس وقت تشريع.
الشيخ : يعني حكم الله معلوم لا يمكن يتغيّر.
الطالب : يا شيخ إن كان عالماً متيقّنا بأنّ هذا هو حكم الله فينزلهم، وإلاّ فلا.
الشيخ : لا هو الشّرط أن ينزلهم على حكم الله أما عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله فيحتاج إلى علم.
الطالب : إذا اشترطوا عليه أن لا ينزلهم على حكم الله إلاّ إن كان عالما متيقّنا بأنّه سيصيب حكم الله.
الشيخ : هو أنا الآن لا أسأل على تنزيلهم على شيء معيّن ، لكن قالوا نريد أن ننزل على حكم الله.
الطالب : ظاهر الحديث أن لا يجيبهم لذلك.
الشيخ : من سواه ، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغيّر، لكن في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يمكن يتغيّر ، وعلى هذا فإنّ قوله: ( فإنّك لا تدري أتصيب حكم الله ) : إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله ممّا يقوله هو فهذا لا بدّ أن يكون عالما، أمّا على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس.
هل في حديث بريدة ما يدلّ على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟
الطالب : حديث سليمان بن بريدة .
الشيخ : أي ما يخالف عن أبيه هو الراوي.
الطالب : ...
الشيخ : طيب وش الدّليل على ذلك؟
الطالب : فإن هم أبوا يعني الإسلام .
الشيخ : من الذين أبوا؟ اليهود والنّصارى؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : من؟
الطالب : المشركون.
الشيخ : أحسنت.
الطالب : قوله المشركون أعمّ.
الشيخ : إذن فيه دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفّار.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، بارك الله فيك.
هل يجوز أن يورّيَ القائد إذا أراد غزوة بغيرها ؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : حديث كعب بن مالك .
الشيخ : كان إذا أراد غزوة ورّى بها.
هل يجوز تبييت الكفّار مع أنهّ ربما يقتل فيه من لا يستحقّ القتل؟
الطالب : يجوز مع الكفار .
الشيخ : نعم.
الطالب : يجوز تبييت الكفار للمصلحة، وهم تبع لهم.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : الدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أغار على بني المصطلق وهم غارّون، وفيهم الصبيان .
الشيخ : أنا ما سؤالي هل يجوز أن أريد أن أقاتلهم بغير علم ، قصدي هل يجوز أن نبيّتهم وفيهم من لا يجوز قتله؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا هو محلّ السّؤال.
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي أنت.
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : والدّليل؟
الطالب : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار!
الشيخ : حديث من؟
الطالب : حديث ابن عمر.
الشيخ : غيره؟
ترى يا شيخ الصّحابة 120000 ألف ما تقعد تعدّهم علينا الآن!
الطالب : حديث الصّعب بن جثّامة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم ) .
الشيخ : أحسنت.
طيب، يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ".
الشيخ : يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، طيب هل هناك مثال آخر غير الذي معنا لهذه القاعدة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : فيه أمثلة كثيرة يعني مثلا.
الشيخ : نريد واحدا!
الطالب : مثلا بيع الجنين في بطن الأمّ.
الشيخ : أي، الحمل في بطن الأمّ لا يجوز بيعه.
الطالب : نعم.
الشيخ : وإذا بيعت الحامل؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : صحّ بيعها.
الطالب : نعم.
الشيخ : صحّ؟ طيب.
هل يجوز الإستعانة بمشرك في الجهاد؟ حامد!
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز.
الطالب : لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّا لا نستعين بمشرك ).
الشيخ : طيب، وإذا قدّر أنّ هذا المشرك يا حامد! يعني فيه نصح ما هو ليعزّ الله به الإسلام ولكن من أجلة مصلحة دنيويّة، إنسان عسكريّ يعرف كيف يستعمل الآلات الحديث.
الطالب : قد يفتتن به المسلمون .
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا افتتن به المسلمون فيعظّمونه وهذا فيه مضرة!
الشيخ : وهذا فيه مفسدة، يعني حتّى لو أمِنّا منه ففيه مفسدة، إذن كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطّريق في الهجرة؟
الطالب : أوّلا : أن نقول أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنما استأجره، فهو أجير .
الشيخ : نعم.
الطالب : فهذا ليس مستعين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراده وقال له : تدلّنا على الطريق ولك من القيمة كذا .
والثّاني: أنّ هذا مدلل دليل.
الشيخ : نعم.
الطالب : عبد الله بن أريقط دليل .
الشيخ : يعني ولا تخشى منه الفتنة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه، فؤاد؟
الطالب : إن نعم .
الشيخ : هاه؟
الطالب : سلاح الكافر يجوز.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استعار من أبي سفيان قبل إسلامه .
الشيخ : مِن؟
الطالب : صفوان بن أميّة.
الشيخ : نعم.
الطالب : سلاح وأدراع.
الشيخ : أحسنت، طيب، استعار منه دروعا.
طيب هل تجوز المبارزة؟
الطالب : نعم، لأن علي رضي الله عنه بارز.
الشيخ : طيب، مطلقا؟
الطالب : نعم ، يشترط لها شرطان: أن يكون قويّا، وأن يكون له علم بالمبارزة.
الشيخ : طيب، ما هي الفائدة من المبارزة؟
الطالب : إذا بارز الرّجل خصمه وكان إذلالا له، يكون قوّة للجيش الآخر.
الشيخ : يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلالا له وكسر لقلوب أصحابه، وقوّة لمن غلب.
أبو أيّوب رضي الله عنه أنكر على من نزّل الآية على غير موضعها يا خالد: (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة ))؟
الطالب : السّؤال يا شيخ.
الشيخ : السّؤال : أنّ أبا أيّوب أنكر على من حمل على صفّ الرّوم واستدلّ بالآية (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التّهلكة ))؟
الطالب : وين الإشكال يا شيخ؟
الشيخ : وش الإشكال! هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزّلها على غير موضعها أم ماذا؟
الطالب : ذكر أنّ الرّجل الذي .
الشيخ : نعم أو لا؟ قبل أن تستدلّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنكر عليه لأنّه نزّلها؟
الطالب : على غير منزلها.
الشيخ : إيش الموضوع؟ وش موضوعها؟
الطالب : الآية؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التّهلكة .
الشيخ : هذا هو وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر هو هذا أنّك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عتادًا، أكثر منك وأقوى عتادًا.
الطالب : أنك تحمل على صف العدو ليس من باب إلقاء نفسه إلى التّهلكة.
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : لأنّه يغلب على ظنّي، لا يوجد يقين أنّه سيقتل.
طالب آخر : لأنها نزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله.
الشيخ : أحسنت، لأنّ الآية نزلت في لومهم على ترك الإنفاق في سبيل الله وأنّ هذا إلقاء بالنّفس إلى التّهلكة.
هل يؤخذ من صنيع أبي أيّوب أنّه لا يرى عموم اللّفظ ويخصّصه بخصوص السّبب، خالد؟
الطالب : لا يؤخذ منه هذا يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّ الذي فعل في القتال ليس فيها تهلكة ، لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا يدخل في ذلك.
الشيخ : يعني هو أنكر تنزيلها على من حمل على صفّ المشركين لا مطلقًا.
ما الجمع كون النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يحرّق نخل بني النّضير وقد نهى عن إضاعة المال، الشيخ سليمان؟
الطالب : تحقيقها للمصلحة.
الشيخ : للمصلحة.
الطالب : وهي كسر رؤوس هؤلاء وإذلالهم.
الشيخ : نعم، وهذه مصلحة أقوى من مفسدة .
الطالب : وهذه المصلحة أقوى من مفسدة إضاعة المال.
الشيخ : أحسنت.
هل يؤخذ من هذا أنّ القاعدة المعروفة بـ " أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ليس على إطلاقها؟
الطالب : نعم ليس على إطلاقها.
الشيخ : متى يكون هذا أولى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟
الطالب : إذا ترجّح جانب المفسدة أو تقوّى نرجّح جانب درء المفاسد على جلب المصالح.
الشيخ : أو تساوى.
الطالب : أو تساوى.
الشيخ : فإن غلبت المصلحة قدّمت؟
الطالب : المصلحة.
الشيخ : المصلحة، تمام.
طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟
الطالب : يعني أدلّة؟
الشيخ : أي نعم، في أن تقدّم درء المفسدة مع التساوي أو رجحان المفسدة؟
الطالب : كثير.
الشيخ : كثير.
الطالب : مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر .
الشيخ : نعم.
الطالب : وترتّب عليه منكر أكبر منه فيترك هذا المنكر درءا للمنكر الأكبر.
الشيخ : طيب مثل؟ الدّليل؟
الطالب : كيف الدّليل؟
الشيخ : الدّليل على أنّه إذا كان يترتّب على أنّه إذا كان يترتّب على إنكاره ما هو أنكر أن يدع الإنكار؟
الطالب : لأنّ هذا مصلحة.
الشيخ : لا، الدّليل؟ الدّليل، إذا جاءت لأنّها معناها؟
الطالب : التّعليل.
الشيخ : التّعليل، (( ولا تسبّوا الذين ))؟
الطالب : نعم، (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم )).
الشيخ : (( فيسبّوا الله عدوا بغير علم )) صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويدلّ أيضا لهذا الخمر (( وإثمهما أكبر من نفعهما )).
يلاّ يا ياسر كيف قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ابني عفراء: ( كلاكما قتله ) ثمّ جعل سَلْبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟
الطالب : شيخ قلنا أنه يوجه: أوّل شيء: أنّه للمصلحة أنّه يعطي أحدهما ويمنع الآخر، والثّاني أنّه: هو الذي أجهز عليه.
الشيخ : المحفوظ أن الذي أجهز عليه عبد الله بن مسعود، محمّد؟
الطالب : ضربة معاذ !
الشيخ : هاه؟
الطالب : ضربة معاذ بن عمرو أقوى من ضربة آه .
الشيخ : الشّابّين.
الطالب : الشّابّين.
الشيخ : نعم، طيب، هل قضاء الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بالسّلب يا ياسر حكم شرعيّ أو حكم تنظيميّ؟
الطالب : نقول: فيها خلاف.
الشيخ : نعم.
الطالب : والصّحيح أنّها ليست حكمًا شرعيّا.
الشيخ : نعم.
الطالب : بل على حسب ما يراه الإمام، حكم تنظيمي.
الشيخ : نعم ، أنه حكم تنظيميّ إذا رأى أن يقضي بالسّلب للقاتل فعل وإلاّ فلا، طيب في الدّرس المقبل إن شاء الله، كيف؟
الطالب : القضاء الشّرعي.
الشيخ : إيه.
الطالب : هكذا مكتوب.
الشيخ : طيب هو محتمل قضاء شرعي أو قضاء تنظيمي.
الطالب : شيخ نكتب الأوّل أو الثاني؟
الشيخ : لا، تذكر الخلاف أنّ من الفقهاء جعلوه من باب القضاء التّنظيمي، يعني بمعنى إن رأى المصلحة فعل وإلاّ فلا.
الطالب : يعني نقول !
الشيخ : فيه احتمال، فيه احتمال لأنّ هذه مسائل تحتاج إلى طلب المصالح.