ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ الجمع بين حديث :( ارجع فإنك مشرك ... ) وحديث عبد بن أريقط أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة بشرط أن نأمن شره وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا فهل هذا رجوع عن القول الأول ؟ حفظ
الشيخ : يقول: ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ الجمع بين حديث: ( ارجع فإننا لا نستعين بمشرك )، وحديث عبد الله بن أريقط أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة بشرط أن نأمن شره، وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا فهل هذا رجوع عن الأول؟
لا ما هو رجوع، عند الحاجة لا بأس مع الأمن.
لا ما هو رجوع، عند الحاجة لا بأس مع الأمن.