( من قتل كافرا فله سلبه ) فهل هذا على إطلاقه ؟ حفظ
الشيخ : الأخ؟
السائل : شيخ ما يقومون به في بعض الأقطار من عمليات انتحارية هل ترتبط بالقتال ؟
الشيخ : أي نعم ذكرنا هذا، ذكرنا هذا وأجبنا عن قصّة الغلام، نعم، خالد؟
السائل : بارك الله فيكم : ( من قتل كافرا فله سلبه ) فإذا كان الكافر على دبابة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أو يعني ناقلة أخرى.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يكون لصالح المسلم الذي قتله؟
الشيخ : نعم إذا قال الإمام هذا فهي له، لأنّ هذه رحل، تعتبر رحلا له.
السائل : وإن كانت ملك الدّولة أصلا؟
الشيخ : لا هو كافر، ملك دولة من؟
السائل : أنا قصدي أموال الدّولة الكافرة؟
الشيخ : أي نعم، لأنّ أموال الحكومة الكافرة المقاتلة لنا أموالها حلال.
السائل : حلال للجميع ليس لذات المسلم.
الشيخ : أي نعم، لكن إذا هذا الذي قتله إذا قال: ( من قتل كافرا فله سلبه ) فهو له، نعم.
السائل : شيخ في التنفيل ، من أراد ... هل ينفّل؟
الشيخ : في غير القتال يعني؟
السائل : في قتال.
الشيخ : في قتال؟
الظاهر أنّه لا ينفّل إلاّ إذا رأى الإمام أنّ في هذا مصلحة والمصالح تختلف.
أي أنا أقول: إذا رأى الإمام أنّ المصلحة في ذلك فلا بأس، أو قال من الأوّل من قتل زعيماً أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفّار، عبيد الله؟
السائل : قلنا ...
الشيخ : هاه؟
السائل : الدّليل؟
الشيخ : الدليل جاءت به السّنّة، وكذلك الخلفاء الرّاشدون كانوا يفعلون هذا.