فوائد حديث :( هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض .... ) حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد:
أوّلًا : بيان غطرسة الكفّار ، وأنّهم يريدون الحيلولة بين المسلمين وبين دينهم ، من أين تؤخذ؟
من منع المشركين رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يقدم إلى مكّة ، مع أنّ قريشًا قد فتحت الأبواب ، بل قد كسّرت الأبواب لكلّ من جاء إلى مكّة ليعتمر ، لأنّهم يستفيدون من ذلك استفادة دعائيّة واقتصاديّة وغير ذلك ، لكن الرّسول لا، يمنعونه، مع أنّه هو وليّ البيت: (( وما كان هؤلاء أولياءه إن أولياؤه إلاّ المتّقون )).
وفيه أيضًا: بيان أنّ من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه.
ويتفرّع على هذا أن نصبر وإن كان في الأمر غضاضة علينا ما دمنا ننتظر، أو نريد رضى الله عزّ وجلّ.
وفيه أيضاً من الفوائد: جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب وهو ما يعرف بالسّلم أو السّلام لمدّة عشر سنين، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صالح قريشا على وضع الحرب لمدّة عشر سنين، مع أنّ قريشا أخرجوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من ديارهم واحتلّوها وهي أشرف البقاع ، وصالحهم عشر سنوات على ترك الحرب، وعلى هذا فيكون الحديث مخصّصًا لقوله: ( أُمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ) فيكون هذا مخصّصا لهذا العموم أي: ما لم يكن بيننا وبينهم إيش؟
الطالب : عهد.
الشيخ : عهد أو صلح.
وهل العهد والصّلح جائز للحاجة أو مطلقا؟
الجواب: جائز للحاجة والضّرورة لا مطلقاً، فإذا دعت الحاجة إلى الصّلح بيننا وبين الكفّار فعلنا، وإلاّ فالأصل وجوب القتال.
واختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا خاصّ بقريش، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صالحهم تعظيمًا لحرمة البيت أو هو عامّ؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّه عامّ وأنّه تجوز مصالحة الكفّار لمدّة عشر سنوات مطلقاً.
ومنهم من قال: هذا خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومن معه وذلك لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قصد بهذا إيش؟
الطالب : تعظيم البيت.
الشيخ : تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين الكفّار، والصّحيح العموم. وعلى هذا فهل يختصّ جواز المصالحة بهذا القدر من الزّمن أي: عشر سنوات فأقلّ، أو هل لنا أن نزيد لأجل المصلحة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الصّحيح أنّه لنا أن نزيد لمصلحة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فعل ذلك بنفسه أي: عقد عشر سنوات لكنّه لم يقل للناس: لا تعقدوا فوق ذلك، فيكون الأصل الجواز، يعني لنا أن نقول: عشرين سنة، خمسة عشر سنة، لأنّه لا دليل على التّحديد.
وهل لنا أن نطلق أي: أن نصالح صلحا غير مقيّد؟
في هذا خلاف بعض العلماء يقول: لا بأس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبعض العلماء يقول: لا، لا بدّ من التّحديد.
والصّحيح جواز الإطلاق وأنّه يجوز أن نصالح الكفّار على وضع الحرب بدون قيد، وحينئذ نقول: ما دام الأمر مقيّدا بالحاجة، فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا الصّلح فلنبقه، وإذا وجدنا ضعفا في عدوّنا أو وجدنا قوّة فينا فلنا أن ندعو العدوّ إلى الدّخول في الإسلام أو بذل الجزية، ولا حجّة للعدوّ علينا في هذه الحال، لأنّه ليس بيننا وبينه إيش؟
مدّة معيّنة حتى يقولون: غدرتم أو نقضتم العهد، لأنّ العهد مطلق.
وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائما؟
لا، لأنّ العهد الدّائم يعني وضع الجهاد وإبطال فرضيّته، وهناك فرق بين الدّائم وبين المطلق:
الدّائم يعني مؤبّد ، فيكتب مثلا بالعهد أنّنا نضع الحرب بيننا وبينهم دائما أو أبدًا هذا حرام ولا يجوز ، لأنّه إبطال فريضة من فرائض الإسلام ، بل جبّ ذروة الإسلام، لأنّ الإسلام ذروة سنامه؟
الطالب : الجهاد.
الشيخ : الجهاد في سبيل الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا تمّ الصّلح فإنّه لا يجوز الاعتداء على الكفّار الذين جرى بيننا وبينهم الصّلح، لقوله: ( يأمن فيها النّاس فيكفّ بعضهم عن بعض )، فلا يجوز لأيّ واحد مِن النّاس يعتدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصّلح، لأنّهم في عهد، وأوفى النّاس بالعهود هم المسلمون كما قال تعالى: (( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا )).
طيب ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم: جواز مثل هذا الشّرط، أنّ من جاءنا منهم مسلمًا رددناه، ومن جاءهم منّا فإنّه لا يردّ، ونعلّل بما علّل به النبي صلّى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلّم :
أنّ من جاءهم منّا فأبعده الله ولا خير فيه، ومن جاءنا منهم فرددناه فيسجعل الله له فرجا ومخرجا.
وقد حصل هذا كما توقّعه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، بل كما وعد به ، لأنّه قال : ( سيجعل ) والسّين للتنفيس تفيد التّحقيق، من الذي ردّ فجعل الله له فرجا؟
الطالب : أبو بصير.
الشيخ : أبو بصير، أبو بصير جاء مسلماً من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه، فلمّا أدركاه في المدينة ردّه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وفاء بالشّرط، لأنّ مراعاة المصلحة العامّة أولى من مراعاة المصلحة الخاصّة، فهذا الرّجل الذي ردّ إلى الكفّار لا شكّ أنّ فيه غضاضة عليه عظيمة وربّما يقتلونه، لكن المصلحة العامّة وهي وفاء المسلمين بعهودهم أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصّة، لا يقال مثلا : كيف نردّه وهو مسلم؟ هذا إذلال لمسلم، هذا كذا، نقول: نعم هو إذلال لا شكّ لكن المصالح العامّة مقدّمة.
فالمهمّ أنّ الرّسول ردّه فذهب به الرّجلان، وفي أثناء الطريق نزلوا يتغدّون فقال أبو بصير لأحدهم: يمدح سيفه ويثني عليه، فقال ذلك الرّجل: والظاهر أنّه غبيّ قال: نعم ولقد فعلت وفعلت، قال: أعطني نشوف، فأعطاه إيّاه فسلّه وجبّ رأسه.
الثاني: هرب إلى المدينة، إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فلحقه أبو بصير فلمّا وصل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له أبو بصير: ( يا رسول الله إنّ الله قد أبرأ ذمّتك ووفيت بعهدك ) يعني لا تردّني خلاص، ردّيتني ونجوت، قال: ( ويل أمّه مشعل حرب لو يجد له من يصوغه ): لما قال هذا الكلام كان أبو بصير ذكيّا عرف أنّه سيردّه فهرب، خرج من المدينة، وذهب إلى السّاحل، ساحل البحر، وجلس على الطّريق، كلّما مرّت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها، وعلم به المستضعفون من الذين أسلموا في مكّة، علموا به فخرجوا إليه كوّن عصابة ، لكنّها عصابة مسلمة بحقّ ، فكان كلّما جاء شيء لقريش أخذوه فتعبت قريش منهم ، وأرسلوا للرّسول عليه الصّلاة والسّلام فكنا منهم، نعم فهذا الذي حصل، فجعل الله له فرجا ومخرجا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله عزّ وجلّ في كلّ شيء، نعم؟
السائل : شيخ قول الله تعالى: (( فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون )).
الشيخ : نعم.
السائل : ... المسلمين لا يبدؤون بالصلح ؟
الشيخ : إي لكن مقيّدة يا أخي، اقرأ الذي بعدها.
السائل : (( وأنتم الأعلون )).
الشيخ : (( وأنتم الأعلون والله معكم )) من الذي يتّصف بهذه الأوصاف؟ نعم لو اتّصفنا بهذه الأوصاف ما وهنّا ولا حزنّا، نسأل الله السلامة،، نعم ناصر؟
أوّلًا : بيان غطرسة الكفّار ، وأنّهم يريدون الحيلولة بين المسلمين وبين دينهم ، من أين تؤخذ؟
من منع المشركين رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يقدم إلى مكّة ، مع أنّ قريشًا قد فتحت الأبواب ، بل قد كسّرت الأبواب لكلّ من جاء إلى مكّة ليعتمر ، لأنّهم يستفيدون من ذلك استفادة دعائيّة واقتصاديّة وغير ذلك ، لكن الرّسول لا، يمنعونه، مع أنّه هو وليّ البيت: (( وما كان هؤلاء أولياءه إن أولياؤه إلاّ المتّقون )).
وفيه أيضًا: بيان أنّ من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه.
ويتفرّع على هذا أن نصبر وإن كان في الأمر غضاضة علينا ما دمنا ننتظر، أو نريد رضى الله عزّ وجلّ.
وفيه أيضاً من الفوائد: جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب وهو ما يعرف بالسّلم أو السّلام لمدّة عشر سنين، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صالح قريشا على وضع الحرب لمدّة عشر سنين، مع أنّ قريشا أخرجوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من ديارهم واحتلّوها وهي أشرف البقاع ، وصالحهم عشر سنوات على ترك الحرب، وعلى هذا فيكون الحديث مخصّصًا لقوله: ( أُمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ) فيكون هذا مخصّصا لهذا العموم أي: ما لم يكن بيننا وبينهم إيش؟
الطالب : عهد.
الشيخ : عهد أو صلح.
وهل العهد والصّلح جائز للحاجة أو مطلقا؟
الجواب: جائز للحاجة والضّرورة لا مطلقاً، فإذا دعت الحاجة إلى الصّلح بيننا وبين الكفّار فعلنا، وإلاّ فالأصل وجوب القتال.
واختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا خاصّ بقريش، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صالحهم تعظيمًا لحرمة البيت أو هو عامّ؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّه عامّ وأنّه تجوز مصالحة الكفّار لمدّة عشر سنوات مطلقاً.
ومنهم من قال: هذا خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومن معه وذلك لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قصد بهذا إيش؟
الطالب : تعظيم البيت.
الشيخ : تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين الكفّار، والصّحيح العموم. وعلى هذا فهل يختصّ جواز المصالحة بهذا القدر من الزّمن أي: عشر سنوات فأقلّ، أو هل لنا أن نزيد لأجل المصلحة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الصّحيح أنّه لنا أن نزيد لمصلحة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فعل ذلك بنفسه أي: عقد عشر سنوات لكنّه لم يقل للناس: لا تعقدوا فوق ذلك، فيكون الأصل الجواز، يعني لنا أن نقول: عشرين سنة، خمسة عشر سنة، لأنّه لا دليل على التّحديد.
وهل لنا أن نطلق أي: أن نصالح صلحا غير مقيّد؟
في هذا خلاف بعض العلماء يقول: لا بأس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبعض العلماء يقول: لا، لا بدّ من التّحديد.
والصّحيح جواز الإطلاق وأنّه يجوز أن نصالح الكفّار على وضع الحرب بدون قيد، وحينئذ نقول: ما دام الأمر مقيّدا بالحاجة، فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا الصّلح فلنبقه، وإذا وجدنا ضعفا في عدوّنا أو وجدنا قوّة فينا فلنا أن ندعو العدوّ إلى الدّخول في الإسلام أو بذل الجزية، ولا حجّة للعدوّ علينا في هذه الحال، لأنّه ليس بيننا وبينه إيش؟
مدّة معيّنة حتى يقولون: غدرتم أو نقضتم العهد، لأنّ العهد مطلق.
وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائما؟
لا، لأنّ العهد الدّائم يعني وضع الجهاد وإبطال فرضيّته، وهناك فرق بين الدّائم وبين المطلق:
الدّائم يعني مؤبّد ، فيكتب مثلا بالعهد أنّنا نضع الحرب بيننا وبينهم دائما أو أبدًا هذا حرام ولا يجوز ، لأنّه إبطال فريضة من فرائض الإسلام ، بل جبّ ذروة الإسلام، لأنّ الإسلام ذروة سنامه؟
الطالب : الجهاد.
الشيخ : الجهاد في سبيل الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا تمّ الصّلح فإنّه لا يجوز الاعتداء على الكفّار الذين جرى بيننا وبينهم الصّلح، لقوله: ( يأمن فيها النّاس فيكفّ بعضهم عن بعض )، فلا يجوز لأيّ واحد مِن النّاس يعتدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصّلح، لأنّهم في عهد، وأوفى النّاس بالعهود هم المسلمون كما قال تعالى: (( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا )).
طيب ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم: جواز مثل هذا الشّرط، أنّ من جاءنا منهم مسلمًا رددناه، ومن جاءهم منّا فإنّه لا يردّ، ونعلّل بما علّل به النبي صلّى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلّم :
أنّ من جاءهم منّا فأبعده الله ولا خير فيه، ومن جاءنا منهم فرددناه فيسجعل الله له فرجا ومخرجا.
وقد حصل هذا كما توقّعه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، بل كما وعد به ، لأنّه قال : ( سيجعل ) والسّين للتنفيس تفيد التّحقيق، من الذي ردّ فجعل الله له فرجا؟
الطالب : أبو بصير.
الشيخ : أبو بصير، أبو بصير جاء مسلماً من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه، فلمّا أدركاه في المدينة ردّه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وفاء بالشّرط، لأنّ مراعاة المصلحة العامّة أولى من مراعاة المصلحة الخاصّة، فهذا الرّجل الذي ردّ إلى الكفّار لا شكّ أنّ فيه غضاضة عليه عظيمة وربّما يقتلونه، لكن المصلحة العامّة وهي وفاء المسلمين بعهودهم أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصّة، لا يقال مثلا : كيف نردّه وهو مسلم؟ هذا إذلال لمسلم، هذا كذا، نقول: نعم هو إذلال لا شكّ لكن المصالح العامّة مقدّمة.
فالمهمّ أنّ الرّسول ردّه فذهب به الرّجلان، وفي أثناء الطريق نزلوا يتغدّون فقال أبو بصير لأحدهم: يمدح سيفه ويثني عليه، فقال ذلك الرّجل: والظاهر أنّه غبيّ قال: نعم ولقد فعلت وفعلت، قال: أعطني نشوف، فأعطاه إيّاه فسلّه وجبّ رأسه.
الثاني: هرب إلى المدينة، إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فلحقه أبو بصير فلمّا وصل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له أبو بصير: ( يا رسول الله إنّ الله قد أبرأ ذمّتك ووفيت بعهدك ) يعني لا تردّني خلاص، ردّيتني ونجوت، قال: ( ويل أمّه مشعل حرب لو يجد له من يصوغه ): لما قال هذا الكلام كان أبو بصير ذكيّا عرف أنّه سيردّه فهرب، خرج من المدينة، وذهب إلى السّاحل، ساحل البحر، وجلس على الطّريق، كلّما مرّت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها، وعلم به المستضعفون من الذين أسلموا في مكّة، علموا به فخرجوا إليه كوّن عصابة ، لكنّها عصابة مسلمة بحقّ ، فكان كلّما جاء شيء لقريش أخذوه فتعبت قريش منهم ، وأرسلوا للرّسول عليه الصّلاة والسّلام فكنا منهم، نعم فهذا الذي حصل، فجعل الله له فرجا ومخرجا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله عزّ وجلّ في كلّ شيء، نعم؟
السائل : شيخ قول الله تعالى: (( فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون )).
الشيخ : نعم.
السائل : ... المسلمين لا يبدؤون بالصلح ؟
الشيخ : إي لكن مقيّدة يا أخي، اقرأ الذي بعدها.
السائل : (( وأنتم الأعلون )).
الشيخ : (( وأنتم الأعلون والله معكم )) من الذي يتّصف بهذه الأوصاف؟ نعم لو اتّصفنا بهذه الأوصاف ما وهنّا ولا حزنّا، نسأل الله السلامة،، نعم ناصر؟