فوائد حديث :( سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث حسن رعاية النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حيث أجرى المسابقة على الخيل لما في ذلك من الاعتياد على ركوبها في الجهاد ، وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعاً، للإنسان الرّاكب وللخيل المركوبة.
ومن فوائده: أنّ تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقّة بالتّجويع فإنّ ذلك للمصلحة، فيؤخذ منه أنّه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنّه لا بأس ، سواء كانت المصلحة دينيّة أو المصلحة دنيوية، فمثال الدينية هنا : تضمير الخيل، ومثالها أيضًا إشعار الهدي ، أتدرون ما إشعاره؟
أن يشقّ سنامه حتى يسيل الدّم، وهذا لا شكّ أنّه يؤلمه لكن لمصلحة، وهو العلامة على أنّه هدي، ومن ذلك أيضًا وسم إبل الصّدقة، فإنّ ذلك يؤلمها بلا شكّ ولكن لمصلحة وهي: حفظ مال الصّدقة.
وأمّا الدّنيوية فمثل وسم الحيوان لمن أراد أن يبيع ويشتري فيه ، فإنّ هذه مصلحة دنيويّة ولا بأس بها.
ومن ذلك أيضا ما يفعله الناس اليوم من تقطيع آذان بعض الغنم، يزعمون بأنّ ذلك يقلّل من إيذائها بتدلّي آذانها في الشّرب وعند الأكل وما أشبه ذلك، وبأنّه يزيد في القيمة، فهذا لا بأس به، وليس هذا من البحيرة، ولكنّه ممّا يفعله الإنسان للمصلحة.
إلاّ أنّنا نقول: إذا أمكن قطع آذانها بلا أذيّة وبلا إيلام كان واجبًا، ولكن كيف يكون بلا إيلام؟ أجيبوا؟
الطالب : بالبنج.
الشيخ : بالبنج، تبنّج وتقطع الأذن بدون إيلام وهذا لا بأس به.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه حسب الخيل التي سابق عليها، المضمّرة يمدّ لها في الشّوط، وغير المضمّرة يقصّر، لأنّ غير المضمّرة تفحم وتتعب فيلحقها مشقّة لا داعي لها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشدّ، فإنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان لم يبلغ أشدّه، ومع ذلك دخل في المسابقة فلا يحقرنّ أحدٌ نفسه في مثل هذا.
" وزاد البخاري وقال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةٌ، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميل " :
نعم ، فالفرق إذن عظيم ، ميل إلى خمسة أميال أو ستة !
الطالب : واحد من خمسة.
الشيخ : واحد من خمسة أو واحد من ستّة، لأنّ كلّ واحد من نوعي الخيل يسابق على حسب ما يمكنه.
ومن فوائده: أنّ تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقّة بالتّجويع فإنّ ذلك للمصلحة، فيؤخذ منه أنّه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنّه لا بأس ، سواء كانت المصلحة دينيّة أو المصلحة دنيوية، فمثال الدينية هنا : تضمير الخيل، ومثالها أيضًا إشعار الهدي ، أتدرون ما إشعاره؟
أن يشقّ سنامه حتى يسيل الدّم، وهذا لا شكّ أنّه يؤلمه لكن لمصلحة، وهو العلامة على أنّه هدي، ومن ذلك أيضًا وسم إبل الصّدقة، فإنّ ذلك يؤلمها بلا شكّ ولكن لمصلحة وهي: حفظ مال الصّدقة.
وأمّا الدّنيوية فمثل وسم الحيوان لمن أراد أن يبيع ويشتري فيه ، فإنّ هذه مصلحة دنيويّة ولا بأس بها.
ومن ذلك أيضا ما يفعله الناس اليوم من تقطيع آذان بعض الغنم، يزعمون بأنّ ذلك يقلّل من إيذائها بتدلّي آذانها في الشّرب وعند الأكل وما أشبه ذلك، وبأنّه يزيد في القيمة، فهذا لا بأس به، وليس هذا من البحيرة، ولكنّه ممّا يفعله الإنسان للمصلحة.
إلاّ أنّنا نقول: إذا أمكن قطع آذانها بلا أذيّة وبلا إيلام كان واجبًا، ولكن كيف يكون بلا إيلام؟ أجيبوا؟
الطالب : بالبنج.
الشيخ : بالبنج، تبنّج وتقطع الأذن بدون إيلام وهذا لا بأس به.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه حسب الخيل التي سابق عليها، المضمّرة يمدّ لها في الشّوط، وغير المضمّرة يقصّر، لأنّ غير المضمّرة تفحم وتتعب فيلحقها مشقّة لا داعي لها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشدّ، فإنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان لم يبلغ أشدّه، ومع ذلك دخل في المسابقة فلا يحقرنّ أحدٌ نفسه في مثل هذا.
" وزاد البخاري وقال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةٌ، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميل " :
نعم ، فالفرق إذن عظيم ، ميل إلى خمسة أميال أو ستة !
الطالب : واحد من خمسة.
الشيخ : واحد من خمسة أو واحد من ستّة، لأنّ كلّ واحد من نوعي الخيل يسابق على حسب ما يمكنه.