وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمارٌ ) رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيفٌ. حفظ
الشيخ : ثمّ ذكر المؤلف -رحمه الله- : " عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمارٌ ) رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيفٌ " :
هذا من أدلّة من قالوا : إنّه لا بدّ من محلّل .
قال: ( من أدخل فرسًا بين فرسين ) فتكون الأفراس كم ؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : والمتسابقون؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، ( وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس ) : وفيه احتمال أن يَسبِق هذا الفرس أو يُسبق، ما معنى أن يُسبق يعني أنّ فيه احتمالا أنّه يُسبق فهذا لا بأس به.
وأمّا إذا كان قد أمن أن يسبق، لأنّه يعرف أنّ فرسه سابق ولا بدّ يقول: فهذا قمار، فهو قمار لأنّه إذا كان يأمن أن يسبق صارت المسابقة حقيقة بين من؟
الطالب : الاثنين.
الشيخ : بين الاثنين المتسابقين، بين متسابقين اثنين، إذ أنّ فرسه قد أمن أن يُسبق.
ولكن هذا الحديث على تقدير صحّته لا يدلّ على ما قاله من يرى أنّه لا بدّ من المحلّل، لأنّ هذا المحلّل إذا كان يأمن أن يُسبق فهو قمار، إذا سبق هو، إذا سبق من يكون له العوض؟
الطالب : له.
الشيخ : يكون له، فأين القمار؟
القمار أن يكون العاقد إمّا غانما وإمّا غارما، وإذا كان هذا الرّجل يأمن أن يُسبق ويعلم أنّ فرسه سيسبق في كلّ حال صار معناه أنّه غانم بكلّ حال ولا يمكن أن يلحقه غرم، فهو في الحقيقة لو صحّ فلا دليل فيه على اشتراط المحلّل. وخلاصة القول في هذه المسألة: أنّ المسابقة في الخيل والإبل والسّهام لا بأس بها وأنّه لا يشترط أن يدخل بينهما محلّل، والمحلّل هو الطرف الثالث الذي لا يخرج شيئا فيكون إمّا غانما وإمّا سالما، والغنم أو الغرم في زميليه.
هذا من أدلّة من قالوا : إنّه لا بدّ من محلّل .
قال: ( من أدخل فرسًا بين فرسين ) فتكون الأفراس كم ؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : والمتسابقون؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، ( وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس ) : وفيه احتمال أن يَسبِق هذا الفرس أو يُسبق، ما معنى أن يُسبق يعني أنّ فيه احتمالا أنّه يُسبق فهذا لا بأس به.
وأمّا إذا كان قد أمن أن يسبق، لأنّه يعرف أنّ فرسه سابق ولا بدّ يقول: فهذا قمار، فهو قمار لأنّه إذا كان يأمن أن يسبق صارت المسابقة حقيقة بين من؟
الطالب : الاثنين.
الشيخ : بين الاثنين المتسابقين، بين متسابقين اثنين، إذ أنّ فرسه قد أمن أن يُسبق.
ولكن هذا الحديث على تقدير صحّته لا يدلّ على ما قاله من يرى أنّه لا بدّ من المحلّل، لأنّ هذا المحلّل إذا كان يأمن أن يُسبق فهو قمار، إذا سبق هو، إذا سبق من يكون له العوض؟
الطالب : له.
الشيخ : يكون له، فأين القمار؟
القمار أن يكون العاقد إمّا غانما وإمّا غارما، وإذا كان هذا الرّجل يأمن أن يُسبق ويعلم أنّ فرسه سيسبق في كلّ حال صار معناه أنّه غانم بكلّ حال ولا يمكن أن يلحقه غرم، فهو في الحقيقة لو صحّ فلا دليل فيه على اشتراط المحلّل. وخلاصة القول في هذه المسألة: أنّ المسابقة في الخيل والإبل والسّهام لا بأس بها وأنّه لا يشترط أن يدخل بينهما محلّل، والمحلّل هو الطرف الثالث الذي لا يخرج شيئا فيكون إمّا غانما وإمّا سالما، والغنم أو الغرم في زميليه.