عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: - ( كل ذي ناب من السباع, فأكله حرام ) - رواه مسلم. حفظ
الشيخ : الحيوان: الأصل فيه الحلّ أو التّحريم؟
الطالب : الحلّ.
الشيخ : الأصل فيه الحلّ، لأنّه ممّا خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب.
منها: ما ذكره : " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( كلّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام ) رواه مسلم " :
( كلّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام ) : فقيّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم التّحريم بقيدين:
الأوّل: أن يكون من السّباع.
والثاني: أن يكون له ناب، والمراد بالنّاب النّاب الذي يفترس به مثل الكلب، والذّئب، والأسد، والنّمِر، وما أشبهها، هذه كلّها حرام لأنّ لها نابا تفترس به. وقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( فأكله حرام ) ولم يقل: فهو حرام، لأنّ هذه الأشياء مما يجوز الإنتفاع به، بما سوى الأكل، هذه القاعدة: " كلّ ذي ناب من السّباع فأكله حرام ".
طيب فإن كان من غير السّباع فإنّه لا يحرم، وكذلك لو كان من السّباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنّه لا يحرم ، فبناء على ذلك نقول : الضّبع هل هي حلال أو حرام؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال، لماذا؟
لأنّها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلاّ عند الضّرورة القصوى، طيب ما هي الحكمة من التّحريم؟
الحكمة أنّ الإنسان إذا تغذّى بهذا النّوع من الطّعام فإنّه يكتسب طبيعة منه فيكون محبّا للعدوان على الغير فلذلك منع منه.
ولهذا قال العلماء في الرّضاع: لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقاء أو سيّئة الخلق لأنّ ذلك يؤثّر على من؟
الطالب : على الرّضيع.
الشيخ : على الرّضيع، كذلك أيضًا إذا أكل من السّباع فإنّ ذلك يؤثّر في طباعه.