في كثير من البلدان الآن لهم سباق الخيل على عوض و المصلحة هنا منتفية لأن الجهاد لا يوجد الآن فهل نقول إنها محرمة لذلك ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ذكرنا أنّ إباحة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للسبق بين أمور ثلاثة، في أشياء ثلاثة لأجل المصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان السبق في الخيل الحوافر يعني.
الشيخ : كيف؟
السائل : قد كثر يعني في بعض البلدان.
الشيخ : نعم.
السائل : السبق بالحوافر أي: بالخيل والمصلحة هنا منتفية!
الشيخ : نعم.
السائل : الجهاد الآن في هذا الوقت ليس على الخيل.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نقول بالتّحريم لانتفاء علّة الإباحة؟
الشيخ : سمعتم كلامه؟
الطالب : لا.
الشيخ : يقول: إنّ العلّة في إباحة العوض في هذه أنّها تقوّي على الجهاد، ففيها هذه المصلحة التي تربو على المفسدة، إذا قدّرنا أنّنا في بلد لا ينتفع به في الجهاد فهل تنتفي العلّة أو لا؟
هذا ينبني على أنّ المنصوص عليه إذا كانت علّته مستنبطة وتخلّفت فهل يتخلّف الحكم؟
فيه خلاف:
فمن العلماء من قال: أنّنا نأخذ بظاهر اللّفظ، ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشّيء الملفوظ به من أجل علّة مستنبطة.
ومنهم من قال: بل إذا تخلّفت العلّة تخلّف الحكم، ومن ذلك الشّعير مثلا في زكاة الفطر، كان في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يخرج، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر، أو قال: صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) ، لأنّ طعامهم في ذلك الوقت، أو لأنّ الشّعير في ذلك الوقت كان من طعامهم.
فهل نقول: في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشّعير والآدميّون لا يأكلونه الآن؟
ينبني على هذا، إن أخذنا بظاهر اللّفظ قلنا: هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علّة.
ومن قال: إنّ الحكم يدور مع علّته، قال: إنّ الشّعير في وقتنا لا يجزئ، وربّما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزئ.
وهذه المسألة من هذا الباب وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخيل في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنّهم ينتفعون بها في بلاد أخرى، ولا سيما البلاد الجبليّة فإنّهم ينتفعون بها كثيراً.