فوائد حديث :( جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ... ). حفظ
الشيخ : فنستفيد من هذا الحديث إن صح مرفوعًا نستفيد منه عدة فوائد : أولاً : أن العمرة ليست بواجبة ، وحينئذ يكون بينه وبين الحديث الأول تعارض ، لأن الأول قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) ، وهنا يقول : ليست بواجبة ، فما الجمع بينهما ؟
الجمع بينهما أن نقول : لا معارضة ، لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني ، إذ أن الأول صحيح الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني موقوف على جابر بن عبدالله ، والموقوف لا يعارض المرفوع .
ثانيًا : قد يقال إن هذا الأعرابي -يعني لو صح الحديث- إن هذا الأعرابي علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنها لا تجب عليه لكن العمرة خير له ، إلا أن هذا يُعكّر عليه قوله : أواجبة هي ؟ ولم يقل : عليّ.
ومن ثمَّ اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين فقال بعض العلماء : إن العمرة واجبة كالحج .
وقال آخرون : إنها لا تجب ، لأن الله إنما أوجب الحج فقال : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ، وأما قوله : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فقد سبق أنه ليس فيها دليل على الفرضية .
وقال بعض العلماء : إنها تجب على غير المكي ، وهذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها لا تجب على المكي ، إنما تجب على من كان من غير أهل مكة ، ولا يرد على هذا حديث ابن عباس : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة ) ، لأننا نقول : إن أهل مكة لهم أن يعتمروا ، لكن لا تجب عليهم العمرة .
طيب والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث جابر لا يعارضه ، لأنه قد روي موقوفًا نعم وهو الراجح كما قال المؤلف .
ولأن العمرة تسمى حجًا ، هاه تسمى حجا أصغر ، لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه : ( وأن العمرة الحج الأصغر ) : فتكون داخلةً في لفظ العموم : حج البيت .
وتكون هذه الكلمة مشتركة : حج ، مشتركة بين العمرة والحج بينتها السنة .
الجمع بينهما أن نقول : لا معارضة ، لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني ، إذ أن الأول صحيح الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني موقوف على جابر بن عبدالله ، والموقوف لا يعارض المرفوع .
ثانيًا : قد يقال إن هذا الأعرابي -يعني لو صح الحديث- إن هذا الأعرابي علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنها لا تجب عليه لكن العمرة خير له ، إلا أن هذا يُعكّر عليه قوله : أواجبة هي ؟ ولم يقل : عليّ.
ومن ثمَّ اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين فقال بعض العلماء : إن العمرة واجبة كالحج .
وقال آخرون : إنها لا تجب ، لأن الله إنما أوجب الحج فقال : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ، وأما قوله : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فقد سبق أنه ليس فيها دليل على الفرضية .
وقال بعض العلماء : إنها تجب على غير المكي ، وهذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها لا تجب على المكي ، إنما تجب على من كان من غير أهل مكة ، ولا يرد على هذا حديث ابن عباس : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة ) ، لأننا نقول : إن أهل مكة لهم أن يعتمروا ، لكن لا تجب عليهم العمرة .
طيب والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث جابر لا يعارضه ، لأنه قد روي موقوفًا نعم وهو الراجح كما قال المؤلف .
ولأن العمرة تسمى حجًا ، هاه تسمى حجا أصغر ، لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه : ( وأن العمرة الحج الأصغر ) : فتكون داخلةً في لفظ العموم : حج البيت .
وتكون هذه الكلمة مشتركة : حج ، مشتركة بين العمرة والحج بينتها السنة .