فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ... ). حفظ
الشيخ : هذا الحديث يستفاد منه فوائد :
أولًا : أنه ينبغي للإنسان ن يسأل عمن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا أعداءه ، دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من القوم ) .
ثانيًا : أنه ينبغي للإنسان أن يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل أحد، لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله، فأنت احذر احذر، ولهذا يقال : " احترسوا من الناس بسوء الظن " ، وليس هذا على إطلاقه ، بل إذا دلت القرينة على أنه محل سوء الظن فاحترز منه ، أما إذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي أن تسيء الظن بأحد .
الثالث : فيه دليل على أن الإنسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادر من لفظه ، لأن هؤلاء الذين سئلوا قالوا : المسلمون ، وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا : نحن من تميم ، نحن من خزاعة ، نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو المتبادر ، لأن القوم هم حاشية الناس وأقاربهم ، ولكنهم قالوا : نحن المسلمون ، لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما أديانهم ليطمئن إليهم .
وفيه أيضا دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت ، لكن هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته ؟
ينظر في الموضوع ، إن خفت أن هذا الرجل يسألك ثم يعلم من أنت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالأولى أن تسأله أولا ، إذا قال : من أنت ؟ تقول : أنت من أنت نعم ، أو تحاول أن تأتي بتورية إذا قال : من أنت ؟ أقول : من بني آدم .
الطالب : يعرف .
الشيخ : يعرف أنا أريد أن أورّي ، إذا قال : من أنت ؟ أقول : أنا عبدالله ، صح طيب أبوك ؟ عبدالرحمن ، نعم قبيلتك ؟ عبيد الله هاه ممكن ولا لا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم ، لأنه أحيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من أن يعلمك من اسمه فيأخذ ما عندك ولا يعطيك ما عنده .
وفيه أيضا من الحديث ، من فوائد الحديث : حرص الصحابة على السؤال ، لأنهم لما علموا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينهم ، فقالوا : ألهذا حج ؟
وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة لأنها رفعت صوتها والناس يسمعون من جملتهم ابن عباس ، فرفعت صوتها قالت : ألهذا حج ؟
ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة ، ولكن إن خيف الفتنة في التخاطب وجب الكف ، إن خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكف ، أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لأنه قول ولكن لأنه هاه خضوع ، ولهذا قال الله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا )) ، لم يقل : لا تتكلمن .
طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث : أن الصغير لا يجب عليه الحج ، لأنها قالت : ألهذا ؟ ولم تقل : أعلى هذا ، وبينهما فرق؟
الطالب : نعم .
الشيخ : بينهما فرق لأن لهذا حج يعني أنه يقبل منه ويصح ، أعليه : أفرض عليه حج نعم .
طيب وفيه دليل أيضا على الاكتفاء بنعم في الجواب، لقوله قال : ( نعم ) وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال: إي ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو قال : أومال أومال هاه مثلها ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا ما أعرفها بالضبط ، لكن أسمعهم إذا قالوا : أومال أو أمال.
الطالب : مصرية هذه .
الشيخ : مصرية ، أو قال : إيوة هذه حجازية ، نعم والبحرية والبحرانية!؟
الطالب : شذي!
الشيخ : شذي ، طيب ، على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها ، لأننا لا نتعبد بهذه الألفاظ ، هذه ألفاظ وُضعت أدواتٍ دالةً على المعنى ، فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود .
طيب لو أنه قيل للرجل أطلقت امرأتك ؟ قال: نعم.
الطالب : تطلق.
الشيخ : تطلق طيب ، أعتقت عبدك ؟ قال: نعم، وقفت مالك أو بيتك؟ قال: نعم يكون وقفا .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الصبي إذا أَحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، وجه الدلالة أنه إذا أثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الحج ، معناه أن أحكام الحج تترتب على هذا الحج ، واضح طيب .
ولكن هل يلزمه المضي فيه أو لا؟
في هذا للعلماء قولان :
قول أبي حنيفة : أنه لا يلزمه المضي فيه ، لماذا ؟
قال: لأنه غير مكلّف وليس من أهل الوجوب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ، وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وقال : هونت ، وخلع إحرامه وانفسخ من حجه يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز على هذا الرأي، لأنه ليس من أهل الوجوب .
وقال أكثر أهل العلم، أكثر الأئمة: قالوا: يلزمه إتمام الحج، لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل، فيجب عليه إتمامه، انتبه، لا شك أن هذا قياس له وجه من النظر، لكنَّ قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس ليش ؟
لأننا نقول: هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبَّس بالتطوع من الحج أو العمرة من أهل الوجوب، وتلبسه بذلك كنذره إياهما ولهذا قال الله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) .
وشبيهٌ بهذه المسألة من بعض الوجوه : الصبي إذا قتلَ خطأ، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه ؟
المشهور من المذهب أنها تلزمه ومرت علينا ، قالوا : " لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد " ، ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب المرأة على ابنها مثلا ، لزمتها الكفارة ، ولو أراد إنسان أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا لزمته الكفارة .
فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد، وهذا الصبي أو المجنون إذا قَتَلا فإن عمدهما خطأ ، تجب فيه الكفارة.
وقال بعض أهل العلم : إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل ، قال : لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، وفرق بين من ليس من أهل الوجوب أصلا ، وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله ها ؟
الطالب : خطأ .
الشيخ : خطأ ، لكن وقع فعله خطأ ، فنحن نقول : هذا الصبي لو دعس إنسان مثلا إنسانا فإنه ليس عليه كفارة ، لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، بخلاف الذي من كان من أهل الوجوب فأخطأ ، فإنه ملزم بذلك وخطؤه يُسقط عنه القصاص والدم .
وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا .
طيب وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة لقوله : ( ولك أجر ) .
وفيه أيضًا : دليل على فساد قول من يقول من العامة : " إن ثواب حج الصبي لوالده " ، وقال بعضهم ، العامة نحن ما نحكي أقوال العلماء الآن ، وقال بعض العامة : " بل ثوابه لجدته من أمه " ، إيه نعم ، وقال بعض العامة " بل ثوابه لمن حج به " ، فهذه ثلاثة أقوال كلها قيل ، نعم أيهن أصح ؟
الطالب : جدته .
الشيخ : أضعفها أنها لجدته من أمه إيه نعم ، لكن الصحيح أن الأجر أجر الحج له ، لكن لأمه التي تولت الحج به لها أجر ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) ولم يقل : لك أجره ، وأظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذن هذا الصبي ينال ثواب الحج والأم تنال أجر العمل والتوجيه.
فإن قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو ينوى عنه؟
فالجواب: إن كان يعقل النية هاه ينوي هو بنفسه ، وإن كان لا يعقل يُنوى عنه ، واضح ؟ طيب .
هل يصح أن ينوي عنه من ليس بمحرم أو لابد أن ينوي عنه من شاركه في الإحرام ؟
نقول: يصح أن ينوي عنه من لم يحرم ، لإطلاق الحديث : ( نعم ولك أجر ) انتبه .
طيب هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم ؟
ها ؟ نعم يصح .
سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل أو يمشي ؟ وهل ينوي هو بنفسه أو ينوى عنه ؟
نقول : يمشي ما لم يعجز ، فإن عجز حُمل ، طيب الدليل على أنه إن عجز حمل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد استأذنته في الطواف وهي شاكية قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) : فأمرها أن تطوف من وراء الناس ، وأن تركب لكن ليش تطوف من وراء الناس ؟
لئلا تؤذي الناس ببعيرها ، وبه نعرف أن هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بإيش ؟
الطالب : بالعربات .
أولًا : أنه ينبغي للإنسان ن يسأل عمن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا أعداءه ، دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من القوم ) .
ثانيًا : أنه ينبغي للإنسان أن يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل أحد، لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله، فأنت احذر احذر، ولهذا يقال : " احترسوا من الناس بسوء الظن " ، وليس هذا على إطلاقه ، بل إذا دلت القرينة على أنه محل سوء الظن فاحترز منه ، أما إذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي أن تسيء الظن بأحد .
الثالث : فيه دليل على أن الإنسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادر من لفظه ، لأن هؤلاء الذين سئلوا قالوا : المسلمون ، وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا : نحن من تميم ، نحن من خزاعة ، نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو المتبادر ، لأن القوم هم حاشية الناس وأقاربهم ، ولكنهم قالوا : نحن المسلمون ، لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما أديانهم ليطمئن إليهم .
وفيه أيضا دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت ، لكن هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته ؟
ينظر في الموضوع ، إن خفت أن هذا الرجل يسألك ثم يعلم من أنت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالأولى أن تسأله أولا ، إذا قال : من أنت ؟ تقول : أنت من أنت نعم ، أو تحاول أن تأتي بتورية إذا قال : من أنت ؟ أقول : من بني آدم .
الطالب : يعرف .
الشيخ : يعرف أنا أريد أن أورّي ، إذا قال : من أنت ؟ أقول : أنا عبدالله ، صح طيب أبوك ؟ عبدالرحمن ، نعم قبيلتك ؟ عبيد الله هاه ممكن ولا لا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم ، لأنه أحيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من أن يعلمك من اسمه فيأخذ ما عندك ولا يعطيك ما عنده .
وفيه أيضا من الحديث ، من فوائد الحديث : حرص الصحابة على السؤال ، لأنهم لما علموا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينهم ، فقالوا : ألهذا حج ؟
وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة لأنها رفعت صوتها والناس يسمعون من جملتهم ابن عباس ، فرفعت صوتها قالت : ألهذا حج ؟
ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة ، ولكن إن خيف الفتنة في التخاطب وجب الكف ، إن خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكف ، أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لأنه قول ولكن لأنه هاه خضوع ، ولهذا قال الله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا )) ، لم يقل : لا تتكلمن .
طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث : أن الصغير لا يجب عليه الحج ، لأنها قالت : ألهذا ؟ ولم تقل : أعلى هذا ، وبينهما فرق؟
الطالب : نعم .
الشيخ : بينهما فرق لأن لهذا حج يعني أنه يقبل منه ويصح ، أعليه : أفرض عليه حج نعم .
طيب وفيه دليل أيضا على الاكتفاء بنعم في الجواب، لقوله قال : ( نعم ) وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال: إي ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو قال : أومال أومال هاه مثلها ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا ما أعرفها بالضبط ، لكن أسمعهم إذا قالوا : أومال أو أمال.
الطالب : مصرية هذه .
الشيخ : مصرية ، أو قال : إيوة هذه حجازية ، نعم والبحرية والبحرانية!؟
الطالب : شذي!
الشيخ : شذي ، طيب ، على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها ، لأننا لا نتعبد بهذه الألفاظ ، هذه ألفاظ وُضعت أدواتٍ دالةً على المعنى ، فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود .
طيب لو أنه قيل للرجل أطلقت امرأتك ؟ قال: نعم.
الطالب : تطلق.
الشيخ : تطلق طيب ، أعتقت عبدك ؟ قال: نعم، وقفت مالك أو بيتك؟ قال: نعم يكون وقفا .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الصبي إذا أَحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، وجه الدلالة أنه إذا أثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الحج ، معناه أن أحكام الحج تترتب على هذا الحج ، واضح طيب .
ولكن هل يلزمه المضي فيه أو لا؟
في هذا للعلماء قولان :
قول أبي حنيفة : أنه لا يلزمه المضي فيه ، لماذا ؟
قال: لأنه غير مكلّف وليس من أهل الوجوب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ، وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وقال : هونت ، وخلع إحرامه وانفسخ من حجه يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز على هذا الرأي، لأنه ليس من أهل الوجوب .
وقال أكثر أهل العلم، أكثر الأئمة: قالوا: يلزمه إتمام الحج، لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل، فيجب عليه إتمامه، انتبه، لا شك أن هذا قياس له وجه من النظر، لكنَّ قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس ليش ؟
لأننا نقول: هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبَّس بالتطوع من الحج أو العمرة من أهل الوجوب، وتلبسه بذلك كنذره إياهما ولهذا قال الله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) .
وشبيهٌ بهذه المسألة من بعض الوجوه : الصبي إذا قتلَ خطأ، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه ؟
المشهور من المذهب أنها تلزمه ومرت علينا ، قالوا : " لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد " ، ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب المرأة على ابنها مثلا ، لزمتها الكفارة ، ولو أراد إنسان أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا لزمته الكفارة .
فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد، وهذا الصبي أو المجنون إذا قَتَلا فإن عمدهما خطأ ، تجب فيه الكفارة.
وقال بعض أهل العلم : إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل ، قال : لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، وفرق بين من ليس من أهل الوجوب أصلا ، وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله ها ؟
الطالب : خطأ .
الشيخ : خطأ ، لكن وقع فعله خطأ ، فنحن نقول : هذا الصبي لو دعس إنسان مثلا إنسانا فإنه ليس عليه كفارة ، لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، بخلاف الذي من كان من أهل الوجوب فأخطأ ، فإنه ملزم بذلك وخطؤه يُسقط عنه القصاص والدم .
وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا .
طيب وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة لقوله : ( ولك أجر ) .
وفيه أيضًا : دليل على فساد قول من يقول من العامة : " إن ثواب حج الصبي لوالده " ، وقال بعضهم ، العامة نحن ما نحكي أقوال العلماء الآن ، وقال بعض العامة : " بل ثوابه لجدته من أمه " ، إيه نعم ، وقال بعض العامة " بل ثوابه لمن حج به " ، فهذه ثلاثة أقوال كلها قيل ، نعم أيهن أصح ؟
الطالب : جدته .
الشيخ : أضعفها أنها لجدته من أمه إيه نعم ، لكن الصحيح أن الأجر أجر الحج له ، لكن لأمه التي تولت الحج به لها أجر ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) ولم يقل : لك أجره ، وأظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذن هذا الصبي ينال ثواب الحج والأم تنال أجر العمل والتوجيه.
فإن قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو ينوى عنه؟
فالجواب: إن كان يعقل النية هاه ينوي هو بنفسه ، وإن كان لا يعقل يُنوى عنه ، واضح ؟ طيب .
هل يصح أن ينوي عنه من ليس بمحرم أو لابد أن ينوي عنه من شاركه في الإحرام ؟
نقول: يصح أن ينوي عنه من لم يحرم ، لإطلاق الحديث : ( نعم ولك أجر ) انتبه .
طيب هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم ؟
ها ؟ نعم يصح .
سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل أو يمشي ؟ وهل ينوي هو بنفسه أو ينوى عنه ؟
نقول : يمشي ما لم يعجز ، فإن عجز حُمل ، طيب الدليل على أنه إن عجز حمل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد استأذنته في الطواف وهي شاكية قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) : فأمرها أن تطوف من وراء الناس ، وأن تركب لكن ليش تطوف من وراء الناس ؟
لئلا تؤذي الناس ببعيرها ، وبه نعرف أن هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بإيش ؟
الطالب : بالعربات .