تتمة فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ... ). حفظ
الشيخ : بالسرير بالسرير ، ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركضًا وسط مرأى الطائفين ، ويكسرون رؤوسهم ، أنهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال : أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه ؟
نقول فيه ما سبق في الإحرام ، إن كان يعرف النية قيل له: انو هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه .
وفي هذه الحال هل يشترط أن لا يكون وليه حاملًا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟
نحن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى وإلا ركب وإلا حمل يعني وإلا حمل ، فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا ؟
نقول : ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف لنفسه، فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء : إنه لا يصح الطواف ، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل: بالعكس للحامل دون المحمول .
وقيل: لهما جميعًا، والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلًا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل ؟ هو محمول الآن ما منه عمل ، العمل للذي يدور به ، فلا يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن اثنين بنيتين ، أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول : انو الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي ، ويكون هذا الطواف صحيحًا ، لأنه الآن نوى، نوى أن يطوف ، فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العبد ، وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة ، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له : انو الطواف وحمله وليّه وطاف به ، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه ، أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب .
الطالب : الأسئلة !
الشيخ : دقيقة ، قوله: ( نعم ولكِ أجر ) : يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم لصبيها وهذا هو الصحيح ، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها .
وقيل : إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله ، ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها .
فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصَّار من أطفالها ؟
نعم نقول : قيل بذلك ، وقيل : لا وأن الولي في المال هو الأب فقط ، وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلّف مالا، فمن يتولى مالهم ؟
المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم ، يذهب إلى القاضي ويقال: وكّل من ترى .
والقول الثاني يقول : الولاية هنا للأم ، لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر .
لكن القائلين بأنها أي: ولاية المال لا تكون للأم يقول: لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل : (( وإن خير من استأجرت القوي الأمين )) نعم ؟
الطالب : إذا كان أحرم له للصبي غير أمه ولا أبوه ؟
الشيخ : إذا أحرم له غير أمه وأبيه إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس .
الطالب : وله الأجر ؟
الشيخ : وله أجر .
الطالب : شيخ ؟
طيب النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه ؟
نقول فيه ما سبق في الإحرام ، إن كان يعرف النية قيل له: انو هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه .
وفي هذه الحال هل يشترط أن لا يكون وليه حاملًا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟
نحن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى وإلا ركب وإلا حمل يعني وإلا حمل ، فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا ؟
نقول : ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف لنفسه، فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء : إنه لا يصح الطواف ، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل: بالعكس للحامل دون المحمول .
وقيل: لهما جميعًا، والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلًا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل ؟ هو محمول الآن ما منه عمل ، العمل للذي يدور به ، فلا يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن اثنين بنيتين ، أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول : انو الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي ، ويكون هذا الطواف صحيحًا ، لأنه الآن نوى، نوى أن يطوف ، فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العبد ، وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة ، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له : انو الطواف وحمله وليّه وطاف به ، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه ، أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب .
الطالب : الأسئلة !
الشيخ : دقيقة ، قوله: ( نعم ولكِ أجر ) : يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم لصبيها وهذا هو الصحيح ، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها .
وقيل : إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله ، ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها .
فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصَّار من أطفالها ؟
نعم نقول : قيل بذلك ، وقيل : لا وأن الولي في المال هو الأب فقط ، وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلّف مالا، فمن يتولى مالهم ؟
المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم ، يذهب إلى القاضي ويقال: وكّل من ترى .
والقول الثاني يقول : الولاية هنا للأم ، لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر .
لكن القائلين بأنها أي: ولاية المال لا تكون للأم يقول: لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل : (( وإن خير من استأجرت القوي الأمين )) نعم ؟
الطالب : إذا كان أحرم له للصبي غير أمه ولا أبوه ؟
الشيخ : إذا أحرم له غير أمه وأبيه إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس .
الطالب : وله الأجر ؟
الشيخ : وله أجر .
الطالب : شيخ ؟