الصبي قد يتبول ألا يشق على وليه إذا حج به أو طاف وهو على تلك الحال ؟ حفظ
السائل : مثله بارك الله فيك الصبي قد يعني يتبول أو شيء من هذا ويشق على وليه أن ينظفه ؟
الشيخ : وشلون ؟
السائل : إذا مثلا أكرمكم الله تبول في أثناء الطواف !
الشيخ : إي .
السائل : يخرج به وينظفه ثم يرجع مرة ثانية وكذا ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا ؟
السائل : للمشقة خاصة في الزحام يا شيخ ؟
الشيخ : إي ماذا تقولون ؟
السائل : الزحام الشديد !
الشيخ : يعني إذا بال الطفل المهم إذا أحدث ببول أو بغيره في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه ؟
السائل : أولا : هل هو شرط ؟
الشيخ : لكن فرق ، له حدث إلا إذا كان غير مميز ، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجبة شرط لصحة الطواف إذا كان مميزا ، ها ؟
فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يُخرج به ويوضأ للمشقة ، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء ، نتردد ولاسيما في أيام الزحام الشديدة ، بل أنا أرى أنه حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج يعني معناه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم يرجع فإن طوافه صحيح ، وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعًا ، وليس بصريح أيضًا ، ليس بصحيح ولا بصريح ، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لاسيما في أيام الزحام .
نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول : احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم ، نعم أحمد ؟
الشيخ : وشلون ؟
السائل : إذا مثلا أكرمكم الله تبول في أثناء الطواف !
الشيخ : إي .
السائل : يخرج به وينظفه ثم يرجع مرة ثانية وكذا ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا ؟
السائل : للمشقة خاصة في الزحام يا شيخ ؟
الشيخ : إي ماذا تقولون ؟
السائل : الزحام الشديد !
الشيخ : يعني إذا بال الطفل المهم إذا أحدث ببول أو بغيره في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه ؟
السائل : أولا : هل هو شرط ؟
الشيخ : لكن فرق ، له حدث إلا إذا كان غير مميز ، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجبة شرط لصحة الطواف إذا كان مميزا ، ها ؟
فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يُخرج به ويوضأ للمشقة ، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء ، نتردد ولاسيما في أيام الزحام الشديدة ، بل أنا أرى أنه حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج يعني معناه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم يرجع فإن طوافه صحيح ، وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعًا ، وليس بصريح أيضًا ، ليس بصحيح ولا بصريح ، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لاسيما في أيام الزحام .
نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول : احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم ، نعم أحمد ؟