فوائد حديث : ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم ... ). حفظ
الشيخ : هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة منها :
جواز الإرداف على الدابة ، من أين يا عبدالله نأخذه ؟
الطالب : ( وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : ولو كان الإرداف حراماً ما أردفه ، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف ، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) .
طيب ومن فوائد الحديث : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل ابن عباس دون أشراف القوم ، وأردف كما ذكرت قبل قليل : أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد.
طيب ومن فوائد الحديث : أن الصحابة رضي الله عنهم مِن أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم ، لقولها : ( فجاءت امرأة من خثعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ) .
ومنها : أن طلب العلم لا يختص بالرجال ، فكما أن الرجل يُشرع له طلب العلم ، بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه فكذلك المرأة ، ولا فرق .
وفي الحديث جواز نظر الرجل إلى المرأة !
الطالب : لا .
الشيخ : لا .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : أو عدم ؟
الطالب : عدم .
الشيخ : عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة ، كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم ، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ، الدليل : صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر .
وهل هذا عام ، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة هاه ؟
الطالب : نعم ، الحديث عام .
الشيخ : طيب نشوف ، هذا الحديث هل يدل على العموم ؟
الطالب : لا يدل .
الشيخ : قد يقول قائل : إن هنا شيئين تعارضا : ظاهر وأصل ، الظاهر هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إليها وتنظر إليه وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة ، وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب هذا ظاهر ، وهنا أصل يبعد هذا الظاهر ، وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم ولاسيما في مثل هذه الحال وهو محرِم ، فإنه يبعد جدًا أن ينظر إليها نظر شهوة ، فأيهما نقدم ، أنقدم الظاهر أم نقدم الأصل ؟
الطالب : الأصل .
الشيخ : نعم الأصل ، إذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يُعرض وهو كذلك ، فإذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض ، ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر ؟
إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الإنكار ، إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار ، وكذلك أيضا إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجل كما لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجها فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه .
طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب !
الطالب : لا ، ما يستفاد .
الشيخ : لا إله إلا الله ما يستفاد ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب أقول : يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب !
الطالب : لا يستفاد .
الشيخ : طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل لأن هذه المرأة كاشفة وجهها ؟ مصطفى !
الطالب : ابن عباس يقول : بعدم جواز كشف الوجه ، وقد رأى هذه المرأة كاشفة وجهها ، فإذن هذا غير مقصود بدعوى كشف الوجه هنا .
الشيخ : إي .
الطالب : بسبب !
طالب آخر : لا لأن ابن عباس هو الذي روى الحديث يا شيخ !
الشيخ : إي .
الطالب : هو الذي رأى المرأة .
الشيخ : إيه ابن عباس
الطالب : مع أنه يقول : بوجوب ستر الوجه فهذا هنا كشف الوجه هنا لعلة أو لسبب .
الشيخ : إيه ما في بعد تعليل آخر إبراهيم ؟
الطالب : أولا : نقول يا شيخ هذا قضية عين ويحتمل أنه كان ينظر إلى وجهها أو يحتمل احتمال آخر ، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ربما قيل به ، لكن عندنا أدلة أخرى فنحمل هذا الحديث محملا لائقا .
الشيخ : طيب عبدالله ؟
الطالب : يا شيخ أيضا كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، أو كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة رضي الله عنه إذا مر الركبان غطين وجوههن .
الشيخ : دعنا من هذه الأدلة الأخرى ، الكلام على هذا الحديث ، هل يدل ؟ لأنك إن قلت : يدل احتجت إلى الجواب عنه ، وإن قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، ما دل خلاص ما فيه دليل ، نعم .
الطالب : نقول ما نستفيد من هذا الحديث .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن المرأة كانت محرمة أولا ، وبحضرة الرسول احتمال أنها جاءت تسأل الرسول .
طالب آخر : يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والفضل لوحدهما يعني وليس معهما أحد ، فجاءت كاشفة وجهها ولم يراها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس والفضل ، هذا وجه ، والوجه الآخر يا شيخ نقول : أنها كانت محرمة بمناسك الحج .
الشيخ : شف الآن معناه يمكن أن نقول : لا دليل فيه ، ليش ؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ، ولا لا ؟
وقد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بن عباس ، والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عباس ، لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها ، نعم الكلام على الفضل المسألة مع الفضل ، " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال " ، لكن قد يقول لك قائل :
هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ، لكنه بعيد ، لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان ، فما الجواب على هذا ؟ نعم دبيان ؟
الطالب : نقول يا شيخ : قد يعلم نظر المرأة إلى الفضل بدون كشف الوجه كما لو كانت تلتفت إليه وهي متحجبة مثلا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : أو يمكن الرسول أمرها بالاحتجاب، أو كانت جاهلة فأمرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدمه .
الشيخ : طيب اصبر اصبر .
الطالب : نعم .
الشيخ : فيه احتمال أنه لم ير وجهها ، كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح الأول .
المهم أن الحديث فيه احتمالات لا شك ، فيه احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرّها ، وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب ، لأن حديث عائشة يدل على أن المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب واضح ؟
فالحديث في الحقيقة فيه احتمال ، ولكنَّ القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعًا أنه إذا كان النص مشتبها محتملا لوجهين ، وكان ثمة نصوصٌ أخرى واضحة، فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح ، وقد صرّح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات ، وبيّن أن المحكمات التي لا اشتباه فيهن هن أم الكتاب ، والأم مرجع الشيء ، كما نقول : أم القرآن ، لأنها مرجع القرآن ، وكما قيل : " على رأسه أم له نقتدي بها " : يعني نرجع إليها ، فيكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها تكون هي الأم ، ويجب رد المشتبه إلى المحكم ، حتى يكون الشيء محكمًا .
فإن قلت : ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص بمثل هذا الاشتباه ، وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم ؟
فالجواب على هذا أن نقول :
بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد ، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه ، والمؤمنون الراسخون في العلم هاه لا يفعلون هذا ، يقولون آمنا به ، فهذا من باب الاختبار والامتحان ، وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضًا في الآيات الكونية ، تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيها فيقول : لماذا كان كذا ؟
ليبتلي الله العباد هل يسلّمون لقضائه وقدره ، أو يعترضون .
قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يُبتلى بآفات بدنية أو بفقر ، ويوجد رجل على العكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله ، ربما يقول قائل قاصر النظر : ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة والثاني بالعكس ؟!
المهم أن موقفه من هذا هاه الرضا والتسليم ، فيقول : (( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )) .
ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعِبًا لأهله وتعبان وتاعباً هو فيقول قائل : نعم ليش إن الله يصيبه بهذا البلاء ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه ؟!
هذا أيضا من الاختبار ، يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارًا من الله عز وجل وابتلاء ، وموقف المؤمن من هذا أن يرضى ويسلّم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فعل ، ويقرأ قول الله تعالى : (( لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون )) .
طيب إذن : فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن ، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .
ثم على فرض أيها الإخوة على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز ، ما فيه احتمال أنه لا يجوز ؟ فإن غاية ما فيه أن يقال : إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به ، لكن في غير المحرمة من يقول : إنه جائز ؟!
ثم على فرض أن نقول : إنه لو كان حرامًا كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرّم وهي في حال الإحرام ، والله يقول : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ؟
فنقول : غاية ما فيه أن يدل على الجواز ، والقاعدة الشرعية : أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة وش يجب، يجب منعه ، ولا يخفى على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد ، وأن النساء إذا رخّص لهن في كشف الوجه لم يختصرن على ذلك ، ولا لا ؟
اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشفن ؟
الوجه والرأس والعنق ، الصدر يمكن ما يصير هاه !
الطالب : إلا يصير ، والسيقان .
الشيخ : والسيقان ، المهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه ، ولهذا قال بعض العلماء : " إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفتن " .
في الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند غير المحارم ، نعم ذكرنا هذا ، استدل به بعض العلماء ، ورددنا على هذه الفائدة بأنها غير مسلّمة لأنه يرد عليها الاحتمال ، " وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال " .
طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر أو مشروعية تغيير المنكر باليد ، نعم ، ( فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ) .
ومنها ، من فوائده : جواز التغيير قبل الأمر ، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك ، وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح يعني ، هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير أو أن يغير أولا قبل أن يأمر ؟!
فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة .
ومن فوائد الحديث : جواز سؤال المرأة الرجل ، ها ؟ وأن صوت المرأة ليس بعورة ، أظن ذكرنا هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن ندعه .
ومن فوائد الحديث : أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية ، وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه ، لقول المرأة : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ) : فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) ، ولو لم يجب الحج لقال ؟ ها لقال : لا حج على أبيك .
والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام :
قدرة بالمال دون البدن ، وقدرة بالبدن دون المال ، وقدرة بهما جميعا :
القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه .
والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط ، ولكن قد يقول قائل : كيف تقول القدرة بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه ؟
نقول : نعم إذا أمكنه ذلك فليكن ، لكن إذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة نعم ما عنده مال يشتري به راحلة ، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر نقول : هذا لا يجب عليه .
والثالث القادر بالمال دون البدن ، فهذا يقسّمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين : قسم يرجى زوال عجزه.
وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه.
قالوا : فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاديا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه ، بل ولا يصح ، لأن عجزه مؤقت .
والقسم الثاني : عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، وعنده مال ، فهذا يجب عليه أن يستنيب ، أن يقيم من يحج عنه .
طيب فإن قال قائل : من أين أخذتم وجوب الاستنابة ؟
فالجواب : من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها : ( إن فريضة الله على عباده أدركت أبي ) ، فإذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه .
فإن قلت : إن الحديث هذا يدل على الجواز ، لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب وإنما سألت عن الجواز ؟
فالجواب : إذا كان جائزا كان واجبا ، لأنه إذا كان جائزا فمقتضاه صحة حج غيره عنه ، فإذا قلنا إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه .
ومن فوائد الحديث أنه .
الطالب : الفائدة السابقة مرة أخرى !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : الفائدة السابقة مرة أخرى !
الشيخ : أي فائدة حنا هذه فائدتين ؟
الطالب : التي فيها الجواز ، أن يقيم مقامه .
الشيخ : أي نعم : أنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه ، فالحج واجب على الفور فيجب أن يقيمه مقامه .
ومن فوائد الحديث : أنه لا يجب أن يربّط الإنسان على الراحلة ، من أين نأخذه ؟
الطالب : لا يثبت .
الشيخ : من قولها : ( لا يثبت ) ، إذ لو وجب لقال : شدوه عليها ، اربطوه عليها .
طيب هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ هاه ؟
الطالب : مثله .
الشيخ : مثله؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم مثله ، لأن بعض الناس وشاهدته أنا بعيني : إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ وما يشعر إلا إذا نزل ، لا شك أن هذا مشقة شديدة أشد من تربيط الشيخ الكبير ، نعم ؟
الطالب : يبي يركب جمل !
الشيخ : ما في الآن جمل ، ولا إذا أمكن ، على كل حال هو نحن نتكلم عن السيارة أما إذا أمكن الطائرة فنعم يلزمه لكن مشكل إذا وصل المطار ها ؟
الطالب : بالطائرة أسهل .
الشيخ : هو أكثر ما يهمه البنزين ، إيه نعم .
طيب من فوائد الحديث : جواز حج المرأة عن الرجل ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن رجل .
ومن فوائده : جواز حج الرجل عن المرأة ، ها ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، طيب جواز حج المرأة عن المرأة ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : والرجل عن الرجل .
طيب ومن فوائده : أنَّ نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال ، لقوله : ( نعم ) : يعني حجي عنه .
الطالب : مقام الجواب .
الشيخ : مقام الجواب ، إيه لكن مقام السؤال يعني كمعانيه في الجواب .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقوله : ( وذلك في حجة الوداع ) ، لأن فائدتها لاسيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ، لأن فائدة ذلك هو بيان النسخ أو عدم النسخ .
الطالب : هذا فهم ابن عباس شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : هذا مذهبه ؟
الشيخ : هو الظاهر إيوا ، فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام نشوف الآن هل نأخذ هذا إنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته ؟ ها ؟
الطالب : يترتب .
الشيخ : هو فيه فائدة الحقيقة ، هو فيه فائدة ، لو لم يكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لاسيما في المسجلات سهل عليه .
مثلا إذا سجل حديث كل ليلة ، وقال هذا مثلا : هذا حديث ليلة كذا حديث ليلة كذا أحيانا يحتاج إلى الرجوع إليه ، فإذا كان قد أرّخ سَهُل الرجوع إليه .
من فوائد الحديث : جواز تسمية الشيء بسببه ، وقوله : ( وذلك في حجة الوداع ) ، لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، طيب وش فيه بعد ؟
الطالب : يجوز إن قال له فيه قاعدة : " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ...
الشيخ : تعيين المنكر ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : تعيين المنكر .
الطالب : أن يتقي الإنسان موضع الفتنة ، الرسول ما تركه ينظر ، وقد يكون جميلا !
الشيخ : إي ، لكن هل نظر الرجل للمرأة من باب درء الفتن ، أو هو محرم لذاته ؟
الطالب : من باب درء الفتنة كما تدل عليه الأدلة الظاهرة .
الشيخ : يعني مثلا لو فرضنا إنه ما في فتنة ، رجل يقول : هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بمنزلة الأخت ، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع ؟!
الطالب : لكن عموم النصوص لك هي حرمت لأجل الفتنة ، ولذلك قال تعالى : (( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )) .
الشيخ : أمممم .
الطالب : لكن ما حرّم بنص ، نصّ على عموم النص ولا بد فيه .
الشيخ : هو على كل حال هو حرّم لذاته لكن لأنه وسيلة ، النظر ، ولهذا يجوز للحاجة ، يجوز نظر المرأة المشهود عليها ، شف العلماء الأولين يقولون : يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها ، هذه بدله صارت الآن الصورة ، تصوّر المرأة علشان تطبيقها ، طيب أيهما أحفظ الصورة أو النظر ؟
الطالب : النظر .
الشيخ : طيب ، والنظر ما يمكن ينفع ؟
الطالب : هو الأصل ، الحقيقة هو الأصل .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : يجب عليها .
الشيخ : يعني مثلا امرأة أقرت بحق لشخص ، وقال : أبي أشهّد عليها واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها ، لهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة ، العلماء نصوا على ذلك .
بل قالوا أبلغ من هذا : له أن ينظر إلى وجه من تعامله ، امرأة تعامله تشتري منه ذهب تشتري منه حاجات أخرى له أن ينظر إلى وجهها علشان يضبطها ، ها .
المهم على كل حال المرأة المشهود عليها هي التي يمكن يكون هكذا يجوز أن ينظر إليها ، لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها إلا بالصوت ، والصوت الأصوات تتداخل نعم مع أن المسألة فيها شيء من النظر ، لأن الأعمى يشهد بماذا ؟ بالصوت ، وشهادته جائزة مقبولة ، لكن على كل حال ما تيسر الآن.
الطالب : فائدة أخرى .
الشيخ : أقول الآن : إن النظر حرام لذاته لكن أصله من باب سد الذرائع ، يعني محرم لغيره ، ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه ، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم ، لأن ما حُرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه ، وأظننا ذكرناه في النظم ، لكن ما حرّم للوسيلة ؟
الطالب : " لكن ما حرم للذريعة *** يجوز للحاجة كالعرية " .
الشيخ : " لكن ما حرم للذريعة *** يجوز للحاجة كالعرية " .
إي نعم العرايا من ربا الفضل ولكنها تجوز عند الحاجة نعم ؟
الطالب : فيه : أن الحج واجب .
الشيخ : نعم ، إيش ؟
الطالب : أن فريضة الله على عباده في الحج !
الشيخ : أن الحج فريضة ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إي نعم صح .
الطالب : ... يثبت على الراحلة ، أقول لا يجب عليه .
الشيخ : ما أدري والله هذه الظاهر إنه هذه الفائدة تمشي على إصبع ما هو بعلى رجل واحدة ، وشو له بيسأل ؟
الطالب : ... ولكن يريدون حالهم ، فتوى .
الشيخ : طيب مثل السال ، مثل لو قال : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده فهل أحج عنه ، يعني هل ممكن يكون هكذا السؤال ؟
إيه يمكن ، يمكن يعني معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم لأنه لو قالت : " إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه " ، يحتاج إلى تفصيل ، بأن يقال : أعاجز هو أم قادر ، واضح ؟
فإذن ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفصال ، إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : قوة هذا الرجل ؟
الشيخ : لا .
الطالب : ... ابن عباس لكن هو ما قال .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : أقول : الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه .
الشيخ : إيه .
الطالب : ...
الشيخ : ما أدري والله .
الطالب : لأن الفضل بالنسبة له .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لأن الفضل هو الذي !
الشيخ : قريب لها ؟
الطالب : إذا قلنا : إن الفضل هو الذي ينظر جنب الرسول.
الشيخ : إيه نعم على كل حال ماهو بظاهر نمشي الظاهر الفوائد الآن ما حنا بحاصرينها .
الطالب : لابد من العلم .
الشيخ : نشوف : الفائدة الأولى : جواز الحج عن الغير بدون إذنه ، هل يؤخذ منها ذلك ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب نشوف الآن ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتيه ، أو إن أذن لك، فنعم .
طيب يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه ؟
الطالب : لا يؤخذ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هذا الحديث !
الشيخ : طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة ، وهي لا تسأل عن حجها الآن ، عن حج مقبل ، إذن لا حاجة إلى أن يقول لها : أحججت عن نفسك ؟
لأنه يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه ، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه ، أما الأول فالظاهر أنه واضح : أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : طيب ليش
الطالب : لأن ابن عباس الفضل
الشيخ : إيه ما ذكرناه ؟
الطالب : ذكرناه .