وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف . حفظ
الشيخ : فإن جُعل مرفوعًا صار حجة ، لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن جُعل موقوفًا فليس بحجة ، لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع ، فيبقى رأياً لابن عباس رضي الله عنهما .
ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة ؟!
والصحيح أنه حجة ، لاسيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه حجة بشرطين :
أن لا يخالف النص ، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر .
فإن خالف النص فالمتبع النص .
وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح ، واضح ؟
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروا نزول النصوص ، وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده .
ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم .