القول بالنيات في العبادات هل له ضابط متى يجوز ومتى لا يجوز " الانتقال من عبادة لعبادة من غير إبطالها " ؟ حفظ
السائل : شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ قلب النيات يا شيخ ، هل يوجد ضابط مثلا لقلب النية هذه لهذه في العبادات ، مثلا يذكر البعض إذا قلب نيته في الصلاة تبطل صلاته ؟
الشيخ : لا ما تبطل .
السائل : يذكر بعض كلامكم في ذلك .
الشيخ : لا تبطل ، لكنها تنتقل يعني إذا كان الشيء معينا فإنه لا يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر لكن يبقى المعنى العام صحيحا .
السائل : لكن يا شيخ .
الشيخ : يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر !
السائل : أنا أقصد النفل يا شيخ إذا تنفل شخص !
الشيخ : إي .
السائل : مثلا نوى ثلاث ركعات وفي أثناء الصلاة رأى أن يبدل النية مثلا إلى أكثر من ذلك .
الشيخ : هذا زيادة في الكمية فقط ، لكن الأصل موجود ، فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فإنه ما يصح ما يصح الزيادة ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
السائل : طيب هل يوجد مثلا ضابط يا شيخ على أن يعني قد يفعل الإنسان خلال نية الصلاة في عبادة من العبادات !؟
الشيخ : نحن ذكرنا الضوابط من قبل :
قلنا: إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا يصح ، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه، الذي انتقل منه لأنه أبطله ، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله .
وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح ، كما لو جعل الظهر نفلا .
وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح ، لا المطلق ولا المعين ، أخذنا هذا .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... حج الوجوب أن هذا القيد ... ؟
الشيخ : إي يصح حجه ، نعم يا عبدالوهاب ؟
السائل : مثل هذا السؤال .
الشيخ : من معين إلى معين كما لو انتقل من صلاة الظهر إلى عصر تبطل الصلاتان ، ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط يعني جعل الظهر نفلا فلا يصح ، من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل نفلا مطلقا يبي ينقلها إلى ظهر، فهو ما يصح ، يبطل المطلق لأنه أبطله ولا ينعقد الظهر ، لأنه لم يبدأه من أوله .
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ قلب النيات يا شيخ ، هل يوجد ضابط مثلا لقلب النية هذه لهذه في العبادات ، مثلا يذكر البعض إذا قلب نيته في الصلاة تبطل صلاته ؟
الشيخ : لا ما تبطل .
السائل : يذكر بعض كلامكم في ذلك .
الشيخ : لا تبطل ، لكنها تنتقل يعني إذا كان الشيء معينا فإنه لا يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر لكن يبقى المعنى العام صحيحا .
السائل : لكن يا شيخ .
الشيخ : يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر !
السائل : أنا أقصد النفل يا شيخ إذا تنفل شخص !
الشيخ : إي .
السائل : مثلا نوى ثلاث ركعات وفي أثناء الصلاة رأى أن يبدل النية مثلا إلى أكثر من ذلك .
الشيخ : هذا زيادة في الكمية فقط ، لكن الأصل موجود ، فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فإنه ما يصح ما يصح الزيادة ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
السائل : طيب هل يوجد مثلا ضابط يا شيخ على أن يعني قد يفعل الإنسان خلال نية الصلاة في عبادة من العبادات !؟
الشيخ : نحن ذكرنا الضوابط من قبل :
قلنا: إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا يصح ، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه، الذي انتقل منه لأنه أبطله ، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله .
وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح ، كما لو جعل الظهر نفلا .
وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح ، لا المطلق ولا المعين ، أخذنا هذا .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... حج الوجوب أن هذا القيد ... ؟
الشيخ : إي يصح حجه ، نعم يا عبدالوهاب ؟
السائل : مثل هذا السؤال .
الشيخ : من معين إلى معين كما لو انتقل من صلاة الظهر إلى عصر تبطل الصلاتان ، ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط يعني جعل الظهر نفلا فلا يصح ، من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل نفلا مطلقا يبي ينقلها إلى ظهر، فهو ما يصح ، يبطل المطلق لأنه أبطله ولا ينعقد الظهر ، لأنه لم يبدأه من أوله .